tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 333

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

المفاتيح:
القرار رقم (VSR-2021-333) |
الصادر في الدعوي رقم (V-2020-29153) |
ضريبه القيمه المضافه - غرامه مخالفه احكام النظام - غياب المدعيه – رفض
الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه
احكام النظام او اللايحه لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه
علي انه يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من خالف اي
حكم من احكام النظام او اللايحه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم ما يثبت
صحت ادعايها في اكتمال الشروط في الفواتير محل الضبط – مؤدي ذلك: رفض
الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٥٣ / ب (ه / ٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٩/٠٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٨م، اجتمعت الدايره الثانيه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه
بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

١٤٢٥/١/١0ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧٢١٨) بتاريخ

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (٧-٢٩١٥٣-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها مالكه /
والمقيده بالسجل التجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي
فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، لاغراض
ضريبه القيمه المضافه، وتطلب الغاء الغرامه المفروضه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «اولا: الدفع
الموضوعي : ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك
اثبات العكس. ٢- قامت الهييه بمباشره بلاغ ورد اليها وذلك لعدم تطبيق نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وعند زياره مقر المدعيه وفحص الفاتوره
الصادره من قبلها فقد اتضح بان المدعيه لم تقم بتحصيل الضريبه من المستهلك
النهايي بنسبه المنصوص عليها نظاما، والتي نصت عليها الفقره (١/٢٥) من
الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليج العربي،
والتي نصت علي انه « تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها 0% من قيمه التوريد
او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه
الاتفاقيه»، كما نصت الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه
تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص
عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه»، ٣- عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد
مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام
ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠)
خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». وبناء
علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٩/٠٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٨م، افتتحت الجلسه، والمنعقده
عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في
البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛
وبالمناداه علي اطراف تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها بالرغم من ثبوت
تبلغها نظاما، وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه) بصفته ممثل
للمدعي عليها « للهييه العامه للزكاه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم (...)
وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وحيث قررت
الدايره السير في الدعوي لصلاحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه. فقد سالت الدايره ممثل
المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد فيها،
وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كان المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤م،
وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده
النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت
في حق المدعيه غرامه وقدها ( ۱۰,۰۰۰ ) وذلك لمخالفه المدعيه لاحكام النظام
واللايحه المتمثله في عدم تحصيلها للضريبه من المستهلك النهايي بالنسبه
المنصوص عليها نظاما وفقا لما تضمنه محضر الضبط الميداني، وحيث ذكرت
المدعيه بان الفواتير محل الضبط ليست الا مسودات ومذكرات داخليه، وحيث ثبت
عدم تضمين الضريبه واجبه السداد في الفواتير المرفقه في محضر الضبط الميداني
والمؤرخ في ٢٠٢٠/١٠/١٥م، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحت ادعايها في
اكتمال الشروط في الفواتير محل الضبط، وحيث نصت الماده (٤٥) من نظام ضريبه
القيمه المضافه علي «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل
من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، وحيث ان المدعيه خالفت
الشروط الواجب توفرها في الفواتير الضريبيه طبقا للفقره (ب, ه /٨) من الماده
(٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي يتعين معه رد
دعوي المدعيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رفض دعوي المدعيه ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...).
فيما يتعلق بفرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰)
ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسليم
نسخه القرار، وللدايره ان تمدد ثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاييا
واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.