moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471054213 لعام 1444 ه المدعي : شركه محمد حمد الاحمد واولاده للتجاره والمقاولات المدعي عليه : شركه تبراك نجد للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات ففي جلسه 1444/12/29ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها :(...) اقامه نظاميه (...) بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس وممثله المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره الحاضرين عن نتيجه الصلح فاجاب ممثل المدعيه بانه لم يتم الصلح وطلب السير في الدعوي ، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن تحرير الدعوي ارفق مانصه انه بتاريخ 1444/09/20ه الموافق 2023/04/11م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: 1- معدات وبيانات وصف العين المؤجره: كرين700 طن لمده (4) اربعه ايام وقيمه الاجره (110,400) مايه وعشره الفا واربع ميه ريال سعودي. 2- معدات وبيانات وصف العين المؤجره: كرين100طن لمده (1)يوم واحد وقيمه الاجره (1,725) الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (112,125) مايه واثنا عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(112,125) مايه واثنا عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي بتاريخ 1444/09/20ه سدد منه (20,000) عشرون الفا ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (92,125) اثنان وتسعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/10ه الموافق 2023/04/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1444/09/10ه الموافق 2023/04/01م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/09/10ه الموافق 2023/04/01م حتي 1444/09/20ه الموافق 2023/04/11م. 2- اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه مما ادي الي (تكليف محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (18,400) ثمانيه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (92,125) اثنان وتسعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، عن الفتره من 1444/09/10ه الموافق 2023/04/01م الي 1444/09/20ه الموافق 2023/04/11م ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,400) ثمانيه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي. هذه دعواي وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي كشف الحساب والفاتوره ذات الرقم (9461) والمؤرخه بتاريخ 11 / 04 / 2023م والحواله البنكيه الصادره عن مصرف (...) بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال سعودي وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها اجاب قايلا ان التعامل صحيح وان المدعيه قد قامت بارسال مندوب من قبلهم والاطلاع علي الموقع وقدروا العمل ب 3 ايام بمعدل 12 ساعه في اليوم بمبلغ (24.000) ريال سعودي لليوم الواحد شامل القيمه المضافه وقد حصل لدي المدعيه عطل في كرين واحد وزادت المده يوم واحد وعليه فالمدعيه تطلب الالزام بقيمه العطل وعمل هذا اليوم الزايد واما اليوم الاخر فهو فروق ساعات لم يصل مجموعها الي 12 ساعه ولم تلتزم المدعيه بمجموع ساعات هذا اليوم ،ثم عقب بان المستندات المقدمه في الدعوي تخص المدعيه وهي صادره من قبلهم وليست ملزمه بها المدعي عليها وان المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (48.000) ريال سعودي تمثل عمل ثلاثه ايام التي تم الاتفاق عليها مع المدعيه ، ثم عقب الطرفان انهما علي استعداد للجلوس فيما بينهما وعرض الاوراق والمستندات وذلك في يوم الغد الموافق 30 /12 / 1444ه في تمام الساعه الثانيه عشر ظهرا في مقر الشركه المدعيه ، فاكدت الدايره علي ذلك وطلبت موافاتها بنتيجه هذا الاجتماع في الجلسه القادمه فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسه 1445/01/20ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه 1-(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) 2- (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها : (...) اقامه نظاميه (...) بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، ثم ذكر الطرفان بان الاتفاق كان مع وسيط يدعي (...) , (...)الجنسيه اقامه نظاميه رقم (...) وعقب الطرفان بان الوسيط هو من يعلم الاتفاق ومضامنه وطلبا حضوره في الجلسه القادمه فاستجابت الدايره لذلك واكدت الدايره علي الحاضرين علي ضروره التواجد في الجلسه القادمه واحضار الوسيط لتحرير محل النزاع وبيان الاعمال وعدد الساعات والمبالغ المتفق عليها فاستعدا الاطراف بذلك. وفي جلسه 1445/02/12ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر:(...) اقامه نظاميه رقم :(...) بصفته الوسيط بين الطرفين عند اجراء التعاقد محل الدعوي ، ثم ذكر ممثل المدعيه:(...) بان مدير الشركه المدعي عليها لم يتواصل مع موكلته لحل النزاع بشكل ودي وتقريب وجهات النظر .ثم طلبت الدايره من الوسيط تقديم شهادته مكتوبه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي علي ان تكون مستوفيه لما قرره نظام الاثبات وادلته الاجراييه بحسب المواد (74-80) من الادله الاجراييه ، وذلك في مده اقصاها خمسه ايام فاستعد بذلك. وفي جلسه 1445/02/26ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه: (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير شركه (...) للمقاولات:(...) رخصه اقامه رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي الشهاده المقدمه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي ونصها ما يلي : (انا (...) ، ميلاد (...) ، المهنه/ (...) مكان الاقامه/ (...) وعلاقتي بالمدعي عليها والمدعيه/ وسيط بين الطرفين . واشهد بان المدعي عليها شركه(...) استاجرت من شركه (...)كرين700 طن بقيمه 24،000ريال لليوم علي ان يعمل لمده8 ساعات باليوم الواحد في حي (...)(رفع صبيات هلاكور) في شهر رمضان عام 1444ه وتم الاتفاق علي اربعه ايام وانجزت شركه (...)العمل كاملا خلال اربعه ايام لشركه تبراك نجد وان الكرين الصغير في الموقع احضر لخدمه الكرين الكبير فقط وقد طلب المدعي عليه بعض الخدمات لصالحه من الكرين الصغير تم الاتفاق عليها في حينه ولم يكن هناك اي عطل في الكرين 700 طن) ثم عقب مدير شركه المدعي عليها بان لديه اعتراضات وملاحظات علي شهاده الشاهد وانه سيرفقها عبر مذكره عبر النظام فاكدت عليه الدايره بان عليه ارفاقها خلال خمسه ايام كما طلبت الدايره من الطرفين احضار الوسيط المشار اليه سلفا في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وفي جلسه 1445/03/10ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (....) بموجب الوكاله رقم (...) و(...) اقامه رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها كما حضر: ر اقامه نظاميه رقم :(...) بصفته الوسيط بين الطرفين عند اجراء التعاقد محل الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي ما قدمه مدير الشركه المدعي عليها عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي والمتضمن ما نصه اشاره الي القضيه رقم (4471054213 ) المقدمه من المدعيه شركه (...) ضد . موكلتي شركه (...) للمقاولات مدعي عليها. نقدم لكم مذكره اعتراض علي شهاده الشاهد السيد (...). 1 حيث ذكر الشاهد بان عمل الكرين لمده 8 ساعات باليوم الواحد 2 ذكر الشاهد بان الكرين الصغير احضر من قبل المدعيه لخدمه الكرين الكبير. اولا نرد علي شهاده الشاهد ذكر بان عدد ساعات العمل 8 ساعات باليوم الواحد ولم يوضح لفضيلتكم بدايه العمل في اي ساعه يتم بدء احتساب عدد الساعات . ويوجد لدينا تسجيل صوتي مرسل عبر برنامج واتس اب من قبل الشاهد (...). بان يتم بدء عمل الكرين من الساعه 5 صباحا الي الساعه 1 ظهر . بدون توقف وهذا لم تلتزم فيه المدعيه حيث يتم البدء في الموقع الساعه 6 صباحا الي الساعه 12 ظهر باجمالي عدد 6 ساعات باليوم الواحد .وهذا موضح لنا في تقرير مدير المشروع الخاص بالشركه مكان عمل الكرين . ثانيا ذكر الشاهد بان الكرين الصغير حظر لخدمه الكرين الكبير وهذا اقرار من قبل الشاهد . نطلب من الشاهد يوضح نوعيه الخدمه التي تم طلبتها موكلتي للعمل الكرين الصغير ثم افهمت الدايره مدير الشركه المدعي عليها بان الاعتراض علي شهاده الشاهد غير ملاقيه كونها جاءت اعتراض علي شهاده عبدالله قاسم حسن المهل وهو غير الشاهد المقيد في هذه الدعوي والمحصوره به بموجب ضبط الجلسه الماضيه، ثم قررت الدايره توجيه اليمين للشاهد بحسب ما اوجبته الماده (75) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات فاداها قايلا(والله الذي لا اله الا هو فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده بان شهادتي المرفقه في ملف الدعوي صحيحه في وقايعها وتفاصيلها والله العظيم والله العظيم والله العظيم ) هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه البالغ قيمتها (92,125) اثنان وتسعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، عن الفتره من 1444/09/10ه الموافق 2023/04/01م الي 1444/09/20ه الموافق 2023/04/11م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,400) ثمانيه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها كشف الحساب والفاتوره ذات الرقم (9461) والمؤرخه بتاريخ 11 / 04 / 2023م والحواله البنكيه الصادره عن مصرف (...) بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال سعودي، ولما كانت المدعي عليها قد اجملت دفعها بان التعامل صحيح وان المدعيه قد قامت بارسال مندوب من قبلهم والاطلاع علي الموقع وقدروا العمل بثلاثه ايام بمعدل اثنا عشر ساعه في اليوم بمبلغ قدره (24.000) اربعه وعشرون الف ريال سعودي لليوم الواحد شامل القيمه المضافه وقد حصل لدي المدعيه عطل في كرين واحد وزادت المده يوم واحد وعليه فالمدعيه تطلب الالزام بقيمه العطل وعمل هذا اليوم الزايد واما اليوم الاخر فهو فروق ساعات لم يصل مجموعها الي اثنا عشر ساعه ولم تلتزم المدعيه بمجموع ساعات هذا اليوم، وعليه فان المدعيه لاتستحق الا جزء من مبلغ المطالبه بمبلغ قدره (48.000) ثمانيه واربعون الف ريال سعودي، ولما كانت المدعي عليها لم تقدم بينه علي صحه دفعها، ولما كان الطرفان وبموجب محضر الجلسه المؤرخ بتاريخ 1445/01/20ه قد ذكرا بان الاتفاق كان مع وسيط بين الطرفين وهو من يعلم الاتفاق و مضامنه، ولما كان الوسيط بين الطرفين قد قدم شهادته بحسب الوقايع اعلاه وبموجب مانصت عليه الماده (74) والماده (80) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ولما كانت المدعي عليها قد قدمت اعتراضها علي هذه الشهاده ولما كان هذا الاعتراض غير ملاق لشهاده الوسيط المحصور في هذه الدعوي، اذ ان الاعتراض كان في مقابل شهاده اخري غير المحصوره في الدعوي الماثله، ولما كان الامر كذلك ولان الطرفين من الشخصيات الاعتباريه فلا توجه لهما اليمين بموجب ما نصت عليه الادله الاجراييه لنظام الاثبات في فقرتها (2) من الماده (94) ونصها لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه ، وعليه فقد رات الدايره تحليف الشاهد لشهادته بحسب ما اوجبته الماده (75) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات وقد اداها وبذلك فان الدايره تري بان بينات المدعيه موصله لدعواها وعلي استحقاقها للمبلغ محل المطالبه، لكون المدعي عليها لم تقدم بينه لصحه دفعها كما تقدم، ولاقرار المدعي عليها بجزء من مبلغ المطالبه، واما طلب المدعيه اضرار التقاضي فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها ، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (92.125) اثنان وتسعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي. ثانيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (7.000) سبعه الاف ريال سعودي، تمثل اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.