tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

200960 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-200960) الصادر في الاصدار في الالاستناف المقيد برقم
المقدم من / المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-156754-2022) الملقمه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد
المتهم.
الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق 2024/06/04، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من:
رييسا
الدكتور / ...
عضو
الدكتور / ...
عضو
..... / الاستاذ / ...
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ...، هويه وطنيه رقم ( ... )، صفته وكيلا عن / ...، هويه وطنيه رقم ( ... )، مالكه مؤسسه
سجل تجاري رقم ( ... )، وذلك بموجب الوكاله رقم ( ... ) وتاريخ ( ... )، 1444/01/04
ضد القرار الابتدايي رقم (1/1976) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي:
-1- ادانه المستورد مؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ... )، حضوريا بالتهريب الجمركي.
2-ازام المستورد بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها وغير المجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا مقداره
(59,653) تسعه وضمن الفا وستمنانه وثلاثه وخصون ريالا.
3-ازام المستورد بغرامه قدرها (1,000) الف ريال للاصنف المخالفه شكليا وفقا لنص الماده (6/31) من نظام الجمارك الموحد.
4-ازام المستورد بما يعادل قيمه الاصناف المتصرف بها كبدل مصادره مبلغا مقداره (59,653) تسعه وخصون الفا وثلاثه وخصون ريالات.
وثلاثه وخصون ريالا، ليصبح الم муعوب المطلاب به مبلغا قدره (120,306) مايه وعشرون الفا وثلاثمنايه وسته ريالات.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتعري 22/07/30 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2022/08/21 م، فان ذلك
يستتبع قبول الاستناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
.الموحد.
واما وقايع القضيه فتنلخص بورود ارساليه عباره عن (ملابس نسانيه) عايده للمستورد عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه
بموجب بيان الاستيراد رقم (…) وتاريخ 24/1434/08/24 ه، وبلغت قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (67,948) سبعه وستون الفا
و سمعانه وشاييه واربعون ريالا، فسحت بموجب بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص العينه من قبل
المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (…) وتاريخ 14/04/09/05 (…) وتاريخ رقم (…) واتقير رقم (…) وتاريخ 14/04/08/14 (…) وتاريخ 14/04/08/14 (…) وتاريخ 14/04/08/14 (…) وتاريخ 14/05/09/05 (…) وتاريخ 14/05/09/05 (…) وتاريخ 14/05/09/05 (…) وتاريخ 14/04/09/05 (…) وتاريخ 14/04/09/05 (…) وتاريخ 14/04/09/05 (…) وت تاريخ 14/04/09/05 (…) وت تاريخ 14/04/09/05 (…) وت تاريخ 14/04/09/05
و اما وقايع القضيه فتنلخص بورود ارساليه عباره عن (ملابس نسانيه) عايده للمستورد عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه
بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاریخ 24/1434/08/24 ه، وبلغت قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (67,948) سبعه وستون الفا
وتسعمايه وشمانيه واربعون ريالا، فسحت بموجب بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص العينه من قبل
المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاریخ 45/1434/09/05 ه، والتقرير رقم (....) وتاریخ 14/1434/08/14 ه، المتضمنه عدم
المطابقه من حيث الفحص الظاهري وثبات اللون للغسيل في درجه حراره (30) منويه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي
نحو ما جاء عليه منظوفه تاسيسا منها علي عدم اعاده الاصناف المخالفه التي لم تفسح بشكل نهاي واما سلست مردد بناء
علي طلبه لحفظها في مستودعاته مقال تعهده بعدم التصرف بها بمد مخالفا لنص المادتين (24) و (56) من نظام الجمارك الموحد،
كما يعد تهرييا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام، وبناء علي نتيجه المختبر التي اثبتت عدم مطابقه بعض العينات لاساب
فنيه والبعض الاخر لاساب شكليه فقد قررت اللجنه الابتداييه تطبيق الماده (140) من نظام الجمارك الموحد، ورتبت عقوباتها علي
نحو ما جاء عليه منطوق قرارها.
وبالطاع اللجنه المجركيه الاستينافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالكه المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء
علي ذكر انه بناء علي الماده (127) من نظام الجمارك الموحد الخاصه بقتره تقدم تحريك الدوعي لاكثر من خمسه سنوات، فقد تم
اتلاف كافه المستندات الخاصه بهذهالersاليه، كما ان الدعوي لم يتم تحريكها الا بعد مضي المده النظاميه المنصوص عليها في
الماده (150) من نظام الجمارك الموحد مما يستوجب رد الدعوي وعدم قيولها، و-acتمت اللانحه بطلب عدم الادانه والحكم برفض
الدعوي.
وقد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهينه بتاريخ 2023/07/16 متمنعت ما ملخصه ان مده التقدم لاعمال
التهريب الجمركي هي خمسه عشر سنه وفقا لنص الماده (176) من نظام الجمارك الموحد، كما ان التعهد الموقع من المؤسسه
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني:
صفحه 1 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-200960) المر屈 في الاستناف المقيد برقم (CR-2024-200960) قرار رقم
نص علي عدم التصرف بالارسانيه باي صوره الا بعد اشعار من الجمرك ايجازه فسحها من الجهه المختلفه، كما تم تبليغ المؤسسه
بعده خطابات من الجمرك علي العناوين المسجله لدي الهينه تفيد بعدم مطابقه الارساليه وان عليها اعداتها طبقا للتعهد الموقع منها
الا انها لم تتجاوب مما يعد تصرفها تهرييا وجركيا وفقا لماده (142) من نظام الجمارك الموحد، وبناء علي نتيجه المختبر فان
المخالفه فنيه لما ينطوي عليها العديد من الاثار السلبيه للمستلكون وتؤثر علي مواردهم الماليه جزءا شراع سلع غير مطابقه
للمواصفات، كما ان جرايم التهريب الجركمي من الجرايم العديه التي يجب ان يتوفر الركني المادي والمعتوي لقيامها وهو ما توفر
في الواقعه محل الفضيه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستينافه المقدم من مؤسسه ... وتاييد القرا الابتدايي بكل ما قضي به.
وفي يوم الثالثاء الموافق 07/05/2024/05/07, عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض لجستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرا رقم (1/1976) ، لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد اطلاعات علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستالف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحثا تعد احاطه اللجنه ووقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميه لتكوين فناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايمه عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهينه
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يثيره المستانف في لانحته من عدم صحه اقامه الدعوي الجمركيه لتقايمها باعتبار ان مرور اكثر من خمس سنوات منذ استيراد الارساليه يترتب عليه انقضاء الدعوي في شانها، حيث ان النظام اتحل الجهه الاجمركي ملا حقه اعمال التهريب وامتداد الزمن فيها خمسه عشر عاما من حين تاريخ اقتراف الجرم علي نحو ما حدت ذلك الماده (176) من نظام الجمارك الموحد، ولا ينال من النتيجه التي انتهي اليها القرار الادعاء بانه قد تم اتلاف المستندات الخاصه بالارساليه ذلك انه يبناء قد تم اتلاف المستندات الخاصه بالارساليه ذلك انه يبناء قد تم اتلاف المستندات الخاصه بالارساليه ذلك انه ي بناء المستندات الخاصه بالارساليه ذلك انه يبناء المستندات الخاصه بالارساليه ذلك انه يبناء المستندات الخاصه بالارساليه ذلك انه يبناء المستندات الخاصه بالارساليه تلك انه يبناء المستندات الخاصه بالارساليه ذلك انه يبناء المستندات الخاصه بالارساليه ذلك انه يبناء المستندات خاصه بالارساليه ذلك انه يبناء المستندات الخاصه بالارساليه ذلك انه يبناء المستندات الخاصه بالارساليه ذلك انه يبناءه
واعلانها ينتعلي بالعمادات الجمركيه انطواء الواقعه المتعلقه بتلك المستندات المدعي باتلافها ارتباطها بما مواخته عليه ان
واعلانها ينتعلي بالعمادات الجمركيه انطواء الواقعه المتعلقه بتلك المستندات المدعي باتلالها ارتباطها بما مواخته عليه ان
كان جريمه تهريب جمركي او مخالفه جمركيه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضانه الامر الذي يتعين معه
تقريير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرا مرا ميا يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه فيما قضي به من ادانه
المستورد بالتهريب الجمركي والمخالفه الجمركيه المحكوم بها عليه، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان منظوق القرار الابتدايي
قد تضمن الزام المستورد بيدل مصادره بایرادها مفرده ضمن منظوق القرار في فقرته رقم (2) واضفتها في مجموع ازامه في بدل
المصادره في مجموع ما كان التاجر ملزما بادانه من غرامات متعلقه بما كان مرتبطا ابدانته بالتهريب الجمركي، وحيث كان الامر
كما ذكر فان ذلك يستدعي لضحح الخط الوراد في تكرار عقوبه بدل المصادره في منظوق القرار الابتدايي الوارده ضمن الفقره (2)
بالغانها والاكتفاء بمجموع ما كان علي المستانف من بدل مصادره والغرامه الجمركيه بعد لضحيها ذلك بالنظر الي ان اللجنه
مصدره القرار قد قضت باحتشباب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد
وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعا انما جاء منع
ادخالها لعدم موافتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد ايضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعده
تصديرها، مما يتقرمه معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار
الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في
المنطوق، وعليه خصت اللجنه الاستنافيه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
1-قبول الاستنفق مشكل من مقدمه / مؤسسه ...، سجل تجاري رقم ( ... )، لملكتها / ...، هويه وطنيه رقم ( ... )، ضد القرار الابتدايي
رقم (1/1976) ليعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني:
صفحه 2 من 3
8001220000 :الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالريض
(PC-2023-200960) الصادر في الصادر في الالاستثناف المقيد برقم (CR-2024-200960) قراز رقم
2-وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرا الابتدايي في كل ما قضي به من الاداييه بالتهريب الجمركي والمخالفه الجمركيه المحكوم بها
عليه، والغاء الفقره (2) من منطوق القرار الابتدايي، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
(59,653) 3-الزام المستورد بما يعادل قيمه الصنف المتصرف به المتعلق بالادله بالتهريب الجمركي كبدل مصادره مبلغا مقداره (53,653)
تسعه وخسون الفا وستمانه وخلسته ومسون ريالا، وغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه، ليصبح المجموع المطلب به
عن ادانته بجرم التهريب الجمركي مبلغا قدره (65,618) خمسه وستون الفا وستمانه وثمانيه عشر ريالا، وذلك للاسباب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.
4-الزام المستورد بغرامه قدرها (1,000) الف ريال للاصنف المخالفه شكليا وفقا لنص الماده (6/31) من نظام الجمارك الموحد.
اعضاء الجنه
... / الاستاذ
... / الدكتور
رييس اللجنه
... / الدكتور
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 3 من 3
8001220000: الرقم المجاني