tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

استثناء وزير الصحة فيما يتعلق بترؤسه أول مجلس إدارة لشركة الصحة القابضة

ncar · regulation · processed · 20 chunks

date_gregorian=2022-06-10 date_hijri=1443-08-19 document_type=regulation entity=document_number:م/11 entity=document_number:م/۳ entity=document_number:م/63 entity=keyword:صحة entity=keyword:وزير entity=keyword:وزير صحة entity=keyword:مجلس إدارة entity=keyword:شركة الصحة entity=keyword:شركات صحية entity=keyword:شركة صحية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:الهيئة السعودية للتخصصات الصحية entity=agency:مجلس الضمان الصحي التعاوني entity=agency:المجلس الصحي السعودي entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:المركز الوطني للمعلومات الصحية entity=agency:المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية entity=agency:مركز التأمين الصحي الوطني entity=agency:مركز الإحالات الطبية entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:63 entity=legal_basis:royal_order:52631 entity=legal_basis:high_order:27997 entity=legal_basis:cabinet_decision:55 entity=legal_basis:cabinet_decision:616 entity=legal_basis:cabinet_decision:66 entity=legal_basis:cabinet_decision:27 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: استثناء معالي وزير الصحة من حكم الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26/1/1421هـ، وذلك فيما يتعلق بترؤسه أول مجلس إدارة لشركة الصحة القابضة. entity=document_number:469 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
بسم الله الحر الحيم
قرار رقم : (٤٦٩)
وتاريخ : ١٤٤٣/٨/١٩ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٤٤٤٧
وتاريخ ١٤٤٢/٥/٣ه ، المشتمله علي برقيه وزاره الصحه رقم ١٢٤٧٥٣٩-١٤٣٩
وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٦ه ، في شان الوثايق التفصيليه اللازمه لتخصيص القطاع الصحي،
ومشروع النظام الاساس لشركه الصحه القابضه، ومشروع تنظيم مركز التامين الصحي الوطني.
وبعد الاطلاع علي مشروعي النظام الاساس، والتنظيم المشار اليهما.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (٥٢٦٣١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥ه.
وبعد الاطلاع علي النظام الصحي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١)
وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٣ه ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳)
وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨ه ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي نظام التخصيص ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣)
وتاريخ ١٤٤٢/٨/٥ه .
وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الاشرافيه للقطاعات المستهدفه بالتخصيص
ومهماتها (المعدله)، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠ه.
وبعد الاطلاع علي القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في
القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦)
وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۲۷) وتاريخ ١٤٢١/١/٢٦ه ، المعدل
بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٣ه.
وبعد الاطلاع علي الامرين الساميين رقم (٤٦٧٠٨) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٢ه ،
ورقم (۲۷۹۹۷) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٢ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (۲۹۰) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٥ه ، ورقم (٩٢٩)
وتاريخ ١٤٤١/٧/١٠ه ، والمذكرات رقم (۱۱۲۹) وتاريخ ١٤٣٩/٨/۲۰ه ، ورقم (٧١٢)

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه مجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء.
(۲)
وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٣ ه ، ورقم (٩٨٣) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢ه ، ورقم (٧٤٧) وتاريخ
١٤٤١/٩/٢١ه ، ورقم (١١٦٤) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠ه، ورقم (١٢٧٥) وتاريخ
١٤٤٢/٨/٥ه ، ورقم (١٥٧٨) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٠ه ، ورقم (١٣٢٦) وتاريخ
١٤٤٣/٦/١٣ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٤٣/٢٨٠٤/د) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٤ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۷۱۳۳)
و تاريخ ١٤٤٣/٨/١٢ه.
يقرر ما يلي:
اولا : 1 - الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه الصحه القابضه، وفقا لنظامها
الاساس المرافق.
٢ - الموافقه علي الاحكام الوارده في المواد: (الثالثه)، و(العاشره)، و(الرابعه عشره)،
والسادسه عشره)، والتاسعه والعشرين)، و(الرابعه والثلاثين)
والخامسه والثلاثين)، والفقره (۲) من الماده الثالثه والثلاثين)، من نظام شركه
الصحه القابضه الاساس.
ثانيا : تكون اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع الصحه هي الجمعيه التاسيسيه لشركه
الصحه القابضه.
ثالثا : يتولي اعضاء اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع الصحه الاساسيون والاعضاء
الاضافيون - فيما يدخل ضمن صلاحياتهم او من يفوضونهم - فيما يتصل بشركه
الصحه القابضه تمثيل حصه المالك الدوله) في هذه الشركه وممارسه صلاحياته
وصلاحيات جمعيات المساهمين.
رابعا : لا يكون اجتماع الجمعيه العامه العاديه لشركه الصحه القابضه صحيحا الا بحضور
اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع الصحه بجميع ممثليها من الاعضاء الاساسيين
والاعضاء الاضافيين - فيما يدخل ضمن صلاحياتهم او من يفوضونهم - فيما

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء .

(۳)

يتصل بشركه الصحه القابضه ولا يكون اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه
صحيحا الا بحضور اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع الصحه بجميع ممثليها
من الاعضاء الاساسيين والاعضاء الاضافيين - فيما يدخل ضمن صلاحياتهم وفي
حال عدم الحضور وفقا لما سبق، فيدعي الي عقد اجتماع ثان خلال (الثلاثين) يوما
التاليه لموعد الاجتماع السابق، وتصدر قرارات اللجنه بالاجماع.

خامسا: استثناء وزير الصحه من حكم الفقره (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (۲۷) وتاريخ
١٤٢١/١/٢٦ه ، وذلك فيما يتعلق بترؤسه اول مجلس اداره الشركه الصحه
القابضه، وتوجيه اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع الصحه (الجمعيه التاسيسيه)
بالعمل بناء عليه عند تعيينها لاول مجلس اداره وفقا لصلاحياتها المخوله لها بناء
علي الماده الثانيه عشره من النظام الاساس للشركه.

سادسا: ينقل الموظفون والعاملون ذوو العلاقه بتقديم خدمات الرعايه الصحيه بمستوياتها
التابعون لوزاره الصحه - الي شركه الصحه القابضه او اي من شركاتها التابعه، وذلك
وفق القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات
المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ

سابعا: تكون وزاره الصحه هي الجهه المنظمه والمشرفه علي المؤسسات الصحيه العامه
والخاصه، وذلك وفقا لما قضي به البند (اولا) من الامر السامي رقم (۲۷۹۹۷)
وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٢ه ، وما قد يصدر لاحقا في هذا الشان، وتستمر الوزاره في
تقديم خدمات الرعايه الصحيه بمستوياتها الي حين نقلها بالكامل الي شركه الصحه
القابضه او اي من شركاتها التابعه.

ثامنا : تستمر وزاره الصحه - فيما يتعلق بعقارات الدوله التي تخصص لها - في ممارسه
دورها المتعلق بهذه العقارات وفق الانظمه والقواعد المقرره.

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه مجلس الوزراء
# قرارات مجلس الوزراء

(٤)

تاسعا: تلتزم شركه الصحه القابضه والشركات التابعه لها بتطبيق نموذج الرعايه الصحيه الحديثه، وفقا للمتطلبات التي تحددها وزاره الصحه.

عاشرا:
1. الموافقه علي تنظيم مركز التامين الصحي الوطني، بالصيغه المرافقه.
2. تفويض اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع الصحه بممارسه اختصاصات مجلس اداره مركز التامين الصحي الوطني الوارده في تنظيمه المشار اليه في الفقره (1) من هذا البند، وذلك الي حين تشكيل مجلس اداره المركز، وتعرض القرارات التي تتخذ وفقا لذلك علي المجلس - في اول اجتماع له بعد تشكيله للاحاطه.

حادي عشر:
1. يقوم مركز التامين الصحي الوطني بشراء الخدمات الصحيه التي تقدمها شركه الصحه القابضه واي من شركاتها التابعه، وفقا للضوابط والاليات المنصوص عليها في تنظيم المركز المشار اليه في الفقره (1) من البند (عاشرا) من هذا القرار.
2. تنقل المبالغ المخصصه في ميزانيه وزاره الصحه لتقديم جميع خدمات الرعايه الصحيه بمستوياتها الي مركز التامين الصحي الوطني، وفقا للخطه والمراحل والاليه التي تقررها اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع الصحه، علي ان تصدر قراراتها في هذا الشان باجماع الاعضاء الاساسيين والاعضاء الاضافيين فيما يدخل ضمن صلاحياتهم. ويستمر صرف الميزانيه المخصصه للمشاريع الراس ماليه الحاليه المعتمده لوزاره الصحه وفقا للترتيبات الحاليه.
3. قيام مركز التامين الصحي الوطني برفع التصور الشامل للتامين الصحي علي المواطنين - وفقا لاحكام تنظيم المركز المشار اليه في الفقره (1) من البند (عاشرا) من هذا القرار واليات تنفيذه، الي اللجنه الاستراتيجيه بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه لاخذ موافقتها عليه، وذلك قبل البدء في تنفيذ

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
بسم الله الحمراحم
قرارات مجلس الوزراء .
(٥)
التامين الصحي علي المواطنين، وما تضمنته الفقرتان (۱) و (۲) من هذا
البند.
٤ - دون اخلال بما تضمنته الفقره (۳) من هذا البند، تضع اللجنه الاشرافيه
للتخصيص في قطاع الصحه - بعد الاتفاق مع وزاره الماليه - الترتيبات
المرحليه التي يمول بناء عليها تقديم شركه الصحه القابضه او اي من شركاتها
التابعه لخدمات الرعايه الصحيه، وذلك الي حين تنفيذ التامين الصحي
علي المواطنين.
ثاني عشر: ١ - تقوم شركه الصحه القابضه بتاسيس تجمعات صحيه في هييه شركات مستقله
تعرف ب (شركات التجمعات الصحيه لتقديم الخدمات الصحيه. ولشركه
الصحه القابضه تاسيس شركات اخري تابعه لها وفقا للنظام الاساس للشركه.
٢ - تستمر شركه الصحه القابضه في اداء الاعمال ذات العلاقه بتقديم خدمات
الرعايه الصحيه من خلال التجمعات الصحيه في مناطق المملكه المختلفه،
الي حين نقل جميع الاعمال والاصول والحقوق ذات العلاقه الي
شركات التجمعات الصحيه. ومن ثم تتخذ الاجراءات اللازمه لانهاء شركه
الصحه القابضه التي انتقلت خدماتها واصولها وحقوقها الي شركات
التجمعات الصحيه.
ثالث عشر: لا يترتب علي البنود السابقه تحميل الدوله اي عبء او التزام مالي اضافي علي
ما هو مخصص لوزاره الصحه في الميزانيه العامه للدوله.
رابع عشر قيام وزير الصحه رييس اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع الصحه برفع تقرير
مفصل (نصف سنوي) الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه يتضمن التقدم
المحرز في تنفيذ البنود الوارده في هذا القرار.

بسم الله الحر الحيم

(٦)

خامس عشر: علي وزاره الصحه مراجعه جميع النصوص النظاميه ذات الصله باختصاصاتها، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع البنود الوارده في هذا القرار، والرفع بما تتوصل اليه، لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه.

رييس مجلس الوزراء

National Center for Archives & Records