moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٥١١٥٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه في يوم الثلاثاء تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١ه تم ابرام عقد شراكه مضاربه بين المدعي والمدعي عليها، وكان الاتفاق بينهم علي ان يدفع المدعي مبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، عباره عن راس مال في شركه (...)، ويكتفي بالدفع فقط وتقوم المدعي عليها بعمل تجاره الجمله والتجزيه واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات الناريه، علي ان تكون حصه المدعي بالمبلغ الذي دفعه عباره عن (٧,٧%) من راس مال الشركه وفقا لما ذكر في البند الرابع من العقد، وتوزع الارباح كل ربع سنوي كما ذكر في البند السابع في العقد، ولكن لم يتم توزيع اي من الارباح في حلول وقتها، وقد حاول المدعي التواصل مع المدعي عليها لمعرفه عدم استلام الارباح، ولكن دون جدوي كل محاولات التواصل بايت بالفشل ولم يكن هناك اي رد من قبل المدعي عليها، وحقيقه الشراكه: ان المدعي عليه (...) عرض علي المدعي (...) ان يستثمر براس مال الشركه مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه باستثمار هذا المبلغ في الشركه، ومحل الشراكه تجاره الجمله والتجزيه واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات الناريه، وتوزع ارباح الشركه بعد التصفيه والتوزيع يكون ربع سنوي، ومده العقد: (٥) سنوات تبدا من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٦م، ومازالت الشراكه قايمه، وبخصوص تحويل المبلغ المدفوع لحساب المدعي عليه الشخصي وليس لحساب الشركه وتم تحويل المبلغ المدفوع من قبل المدعي لحساب المدعي عليه بناء علي طلب منه، لذا نقدم بهذه الدعوي، ونطلب من المدعي عليه رد اموال المدعي لان المدعي عليه قام بالاخلال ببنود هذا العقد والتي تتضمن الاتي: ١- البند السادس: (الاداره) يجب علي مدير الشركه ان يخطر شركاؤه بمستجدات العمل اولا باول وقام بالاخلال بهذا البند حيث ان المدعي عليه من بعد ما تسلم المبلغ المدفوع من قبل المدعي لم يتجاوب معه بجميع الوسايل. ٢-البند السابع (الارباح) وذكر في البند ان الارباح الصافيه للشركه تحدد طبقا للميزانيه الربع سنويه للمشروع حيث انه قد حان وقت توزيع الارباح ولم يتم تسليم المدعي نصيبه علما ان العقد ساري من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٦م حتي اليوم. ٣-البند الثامن: (قرارات الشركه) والمذكور فيه انه يتولي الطرف الاول تسيير اعمال الشركه الاداريه والماليه وبما لا يلحق ضررا بباقي الشركاء وهنا قام بالاخلال بهذا البند حيث انه الحق الضرر المادي بالمدعي. الاسانيد: عقد الشراكه، الحواله البنكيه، محادثات الواتساب، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- استرداد راس المال والبالغ: (١٠٠,٠٠٠)، ميه الف ريال سعودي. ٢- دفع اتعاب المحاماه وقدرها: (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي. ٣- ادخال المدعي عليه بندر بن سعيد الزهراني سجل مدني رقم: (...) في القضيه بصفته مديرا للشركه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق علي شراكه علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، ولنظرها عقدت المحكمه جلسه في تاريخ: ١٤٤٥/١١/٢٠ه، وفيها: حضر طرفي الدعوي المعرف بهما، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله ارفق مذكره، نصها: (سوف نذكر بعض النقاط التي اردتم مننا توضيحها: ١- بشان الانسحاب من العقد كونه محدد المده. ٢- وهل تم التقدم بطلب الارباح ونحوه من المدعي عليه. اولا: نطلب فسخ العقد وليس الانسحاب منه كون المدعي عليه لم يقم بالالتزام بالعقد حيث انه خالف بنود اساسيه في العقد وهي: ١-البند السادس: (الاداره). ٢-البند السابع: (الارباح). ٣-البند الثامن: (قرارات الشركه) ثانيا: بشان طلب الارباح بانه تم طلب الارباح من المدعي عليها، ولكن قام بالاخلال بالعقد قبل التقسيمه الاولي للارباح، وعلاوه علي ذلك تمت مخاطبته اكثر من مره، ولكن دون اي جدوي والجدير بالذكر انه قام باغلاق جواله وعمل حظر لي في الواتساب. ثالثا: نرفق صك حكم لاحد الشركاء صادر من الدايره الثانيه من المحكمه التجاريه علي نفس الشخص بنفس مبلغ الشراكه، الاسانيد: •عقد الشراكه، محادثات الواتساب، صك حكم. الطلبات: •فسخ العقد واسترجاع راس المال. •الزام المدعي عليه دفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) قيمه اتعاب المحاماه)، وبسؤاله عن البينه علي الاتعاب؟ حصر دعواه في مبلغ المطالبه الاصلي، وعليه قررت المحكمه قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بشركه مضاربه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره: (٣) من الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والمعدله بموجب المرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) بتاريخ: ٢٩/١١/١٤٤٤ه، والذي نص في ديباجته علي: (ثالثا: يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: ١. الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه، لتكون بالنص الاتي: المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه ...)، واما عن الموضوع: فقد حصر المدعي وكاله طلبه في: ١-استرداد راس المال والبالغ: (١٠٠,٠٠٠)، ميه الف ريال سعودي، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مضاربه كما هو مبين في ديباجته التي جاء فيها: (...وحيث ان الطرف الاول يملك شركه باسم: (شركه (...))...وقد ساهم الطرف الثاني بمبلغ: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال سعودي، من اجمالي راس مال المشروع...العقد)، واستنادا علي الماده: (٥٥٠)، من النظام ذاته ونصها: (المضاربه عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شايع من الربح.)، وبالتالي فان الدعوي تكون في مواجهه الشركه محل التعاقد والتي من اجلها بذل المال؛ لان المال بذل للمضاربه في مشروع الشركه المدعي عليها ولما تقرر ان مدير الشركه تسلم المال لهذه الغايه كونه مخول بذلك كما هو مبين في البند الثامن من العقد، ونصه: (يتولي الطرف الاول -مدير الشركه (...)- تسير اعمال الشركه الاداريه والماليه...)، عليه وبما ان وكيل المدعي قدم العقد المذيل بتوقيع طرفيه وختم المدعي عليها، المتضمن ما تقدم من دفع المدعي راس مال قدره ميه الف ريال، ولكونه حجه؛ استنادا لنص الماده: (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي يطلب رد راس المال المدفوع، وبما ان العقد محدد المده كما هو مبين في البند الخامس منه، ونصه: (ان مدته خمس سنوات تجدد بشكل دوري...)، عليه فليس للمدعي سوي الانسحاب من هذا العقد علي ان يتقدم باسباب مقبوله، استنادا علي الفقره: (٢)، من الماده: (٥٦٢)، من نظام المعاملات، (٢- اذا كان عقد المضاربه معين المده؛ فليس للمتعاقد ان ينسحب منه قبل انقضاء المده، وله ان يطلب ذلك من المحكمه اذا تقدم باسباب مقبوله، علي ان يعوض المتعاقد الاخر عن اي ضرر يلحقه بسبب ذلك)، عليه وبما ان وكيل المدعي يطلب رد راس المال لما بين من اسباب مدعيا فيها مخالفه المدعي عليها لبنود اساسيه في العقد، ولعدم حضور من يمثل المدعي عليها لتقديم الجواب علي الدعوي، ولما ورد في الماده: (٢١) من نظام الاثبات: (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، وتغيب المدعي عليها قرينه علي صحه الدعوي اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار وعدم صحه ما قدم من اسباب لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب، وتشير الدايره ان للمدعي عليها ان ترجع علي المدير بدعوي المسؤوليه -في حال ثبت عدم ادخال المال في المشروع المذكور- تنظر وفق الاصول المعتبره نظاما وقضاء، عليه ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي لحكمها ادناه: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...)، سجل رقم (...)، بان تدفع للمدعي/(...)، هويه رقم (...)، مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٥١١٥٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص وقايع الدعوي بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع وقدره ميه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال، بالاضافه الي ادخال/ (...) في القضيه بصفته مديرا للشركه. وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٤ / ١٢ / ١٤٤٥ه القاضي ب: ((الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...)، مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال.)). ثم تقدم وكيل المدعي بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه اجرت اللازم لها وحددت لنظرها جلسه هذا اليوم ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، كما اطلعت علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي، ونصها: (الاسباب الموضوعيه للاعتراض علي الحكم الابتدايي: في واقع الامر قدمنا مذكره نطالب فيها بادخال المدعي عليه/ (...) في القضيه بصفته مديرا للشركه، الا انه لم يتم النظر فيها بشكل كاف ولم يؤخذ بعين الاعتبار من قبل محكمه الدرجه الاولي. كما نذكر لفضيلتكم ان مبلغ الشراكه تم تحويله لحساب بندر الشخصي (بطلب منه) وليس لحساب الشركه. وعلي سبيل الاستيناس هنالك حكم صادر برقم (٤٥٣١٠٦٦٤١٢) وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٥ه من الدايره الثانيه من المحكمه التجاريه بجده علي نفس الشريك بنفس مبلغ المطالبه من قبل شريك اخر، تم ادخال (...) في القضيه بصفته مديرا للشركه. وعليه وبالاسناد علي ما تم بيانه وكون العبره بمنطوق الحكم والاسباب التي بني عليها نطلب من فضيلتكم: النظر في الحكم الصادر برقم (٤٥٣١١٠٩٣٣٣) ضد شركه (...) -شركه شخص واحد- كما نطلب ادخال (...) كمدير للشركه في الحكم النهايي). وفي جلسه اليوم اكد وكيل المدعي علي ما ورد في لايحه الاعتراض. ولم يثبت حضور من يمثل المدعي عليها رغم الابلاغ، وقرر وكيل المدعي بالاكتفاء بما سبق تقديمه ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه علي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وما اثاره وكيل المستانف (المدعي) في اعتراضه من ان الدايره الابتداييه لم تلتفت الي طلبه بخصوص ادخال/ (...) في القضيه بصفته مديرا للشركه المدعي عليها، ولم يتم النظر فيه بشكل كاف، مع ان عقد الاتفاق علي الشراكه تم ابرامه بين موكله والمدعي عليه المذكور، كما ان مبلغ الشراكه تم تحويله لحسابه الشخصي بطلب منه وليس لحساب الشركه ؛ لا يسلم به ذلك ان الدايره الابتداييه قد تناولت الرد علي هذا الطلب في اسباب حكمها وقررت انعقاد الدعوي في مواجهه الشركه -التي تم قيد الدعوي في مواجهتها- وشيدت اسباب عدم انعقادها في مواجهه مدير الشركه تاسيسا علي: ((ان الدعوي تكون في مواجهه الشركه -محل التعاقد- والتي من اجلها بذل المال ؛ لان المال بذل للمضاربه في مشروع الشركه المدعي عليها، ولما تقرر ان مدير الشركه تسلم المال لهذه الغايه كونه مخولا بذلك كما هو مبين في البند الثامن من العقد، ونصه: (يتولي الطرف الاول -مدير الشركه (...)- تسيير اعمال الشركه الاداريه والماليه...)، عليه وبما ان وكيل المدعي قدم العقد المذيل بتوقيع طرفيه وختم المدعي عليها،..)) الخ ؛ واذ تقرر ما سبق فان الدايره تلتفت عما اثاره وكيل المدعي في اعتراضه ؛ وتنتهي معه الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠٤ / ١٢ / ١٤٤٥ه، في القضيه رقم (٤٥٧١٢٥١١٥٣) القاضي ب (الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...)، مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.