tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 985 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1441-07-15 document_type=ruling entity=document_number:bdf1a0cb-8ecc-48f4-8e9b-36e4d896091b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩٨٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٥/٠٧/١٤٤١ه وفيها وبحضور طرفي الدعوي وسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحتها بانه قام المدعي عليه بشراء سياره من موكلتي ماركه (...) بمبلغ اجمالي ٩١٩٨٠ريال سدد منها مبلغ ٥٤٣٨٠ريال وتبقي في ذمته مبلغ ٣٧٦٠٠ريال لم يقم بسدادها وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٣٧٦٠٠ريال وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بان موضوع الدعوي قديم جدا وان شراء السياره كان قبل ٣٠ سنه من شركه (...) وليس للمدعي عليها اي شيء في ذمته وبسؤاله عن كيفيه السداد اجاب انه لا يعلم كيف كان التسديد، ثم تم تاجيل الجلسه اللاحقه لظرف الجايحه وبعد عوده العمل الحكومي عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد في هذا اليوم وفيها وبحضور ممثل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره عن الحضور وافهمت الدايره وكيل المدعيه احضار ما يثبت ان شركه (...) المتحده المتعاقده مع المدعي عليه هي ذات الشركه المتعاقده مع المدعي عليه فاستعد بتقديمه في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار وبسؤاله عن سندات سداد المدعي عليه قرر بانها لا توجد عند موكلتي ويتسلمها المدعي عليه وليس لدي موكلتي سوي كشف الحساب وطلب مهله من اجل طباعه كشف الحساب وقرر بان هذا الكشف الكتروني وغير موقع وقرر وكيل المدعيه بعد ان افهمته الدايره بان لموكلته حق طلب يمين المدعي عليه فقرر انها ترفض يمينه، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع بين الطرفين ناشيا عن بيع المدعيه للمدعي عليه سياره من نوع (...) بموجب العقد المرفق بلايحه الدعوي المؤرخ في ٢٤/٩/١٤١٤ه الموافق ٥/٢/١٩٩٤م بمبلغ ٩١٩٨٠ريال مقسطه علي ٤٢ دفعه تنتهي في ٥/٩/١٩٩٧م وتطالب بباقي ثمنها، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، ولما كان المدعي عليه يدفع بانه سدد مبلغ السياره ولم يبق للمدعيه شيء في ذمته وان هذا البيع كان قبل نحو ثلاثين سنه، واذ كان سكوت المدعيه عن مطالبه المدعي عليه رغم انتهاء مده العقد سنين متطاوله قرينه علي صدق المدعي عليه، خصوصا مع اقرارها بسداد المدعي عليه جزءا من المبلغ وبسؤالها عن مستندات سداد المدعي عليه قررت انعدام وجود مستندات تخص سداد المدعي عليه، والكشف الذي بنت عليه موكلته الكتروني وغير موقع من الاطراف فعليه يكون تحديدها للمبلغ المتبقي مع طول العهد وعدم وجود مستندات تخرصا غير معول عليه، وقد تقرر عند جمهور الفقهاء جواز القضاء بالقراين كما صرح به الزيلعي وابن عابدين من الحنفيه وابن فرحون وابن جزي من المالكيه وابن تيميه وابن القيم من الحنابله وقال بذلك دلاله اغلب الفقهاء حفظا للحقوق وقطعا للمنازعات، كما جاء في الكاشف ١/٥١٣ علي انه: (فلا تكون الواقعه صالحه للاثبات الا اذا كانت ممكنه الوقوع منفكه عما يكذبها شرعا او عقلا او حسا او عرفا وغير متناقضه)، ولا تلتفت الدايره الي الاقوال المرسله ولا تعول عليها، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما قرره اهل العلم وكان جانب المدعي عليه الاقوي فانه حينيذ ليس للمدعيه الا يمين المدعي عليه علي نفي دعواها عملا بقوله صلي ﷲ عليه وسلم من حديث وايل بن حجر في قصه الحضرمي والكندي: (الك بينه قال لا قال فلك يمينه)..الحديث ورواه مسلم، الا ان وكيلها رفض يمينه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه برفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها اولا: ان العقد شريعه المتعاقدين وقد امر الحق سبحانه وتعالي بالوفاء بالعقود في قوله: (ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وفي الحديث: (المسلمون علي شروطهم) والعبره بمضمون العقد وليس بشكله لان المتعارف عليه بان اطراف العقد ملزمون بما تم افراغه في العقد من بنود وشروط وقد التزمت المستانفه منذ البدايه بالعقد المبرم بين الطرفين كما انها تقدمت بدعواها ضد المستانف ضده مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...). ثانيا: ان الحكم قد جانب الصواب في عدم التفاته الي نصوص العقد المبرم بين الطرفين، في حين ان المستانف ضده لم يلتزم بسداد ما في ذمته من مديونيه مستحقه لصالح المستانفه وخاصه ان السياره المتعاقد عليها ما زالت بيده وينتفع بها حتي تاريخه مما تسبب في اضرار بليغه للمستانفه. ثالثا: ان المستانفه قدمت للمحكمه من واقع سجلاتها ما يفيد طلب المحكمه من مستندات تثبت المبالغ التي قام المستانف ضده بسدادها والمبالغ المتبقيه في ذمته بموجب كشف حساب بنكي في حين ان المستانف ضده لم يقم بتقديم ما يفيد عكس ذلك من واقع فواتير سداد او كشف حساب بنكي. وانتهي في اعتراضه الي طلبه الغاء الحكم والزام المستانف ضدها بسداد ما بذمتها من مديونيه مستحقه للمستانفه وقدرها ٣٧٦٠٠ ريال.
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في القضيه ( ٩٨٥) لعام ١٤٤١ه في جلسه يوم الاربعاء ٢٤/ ٤/ ١٤٤٢ه القاضي برفض الدعوي لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.