moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439477542 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاستثمارات المتنوعه الداخليه والخارجيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م، ونوعها مساهمات، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٨/١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره(٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها برقم (1712) بتاريخ الانشاء في01/08/2020م بمبلغ(30,000) ثلاثون الف ريال، مذيل بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 20/ 12/ 1443 ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال ، وقدم العقد، والسند المعتمد من المدعي عليها والمتضمن المبلغ محل المطالبه، وذكر بان موكله لم يستلم من المدعي عليها اي مبالغ لا من راس المال ولا من الارباح، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال، ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله من: العقد المبرم بين الطرفين، وسند الامر علي مطبوعات المدعي عليها برقم (1712) بتاريخ الانشاء 01/ 08/ 2020م بمبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال، مذيلا بختم المدعي عليها، وعليه فان هذه المستندات انطبقت عليها نص الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه ، والتي تنص علي ان: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، وعليه فان الدايره تطمين الي صحته والي انه معتبر في اثبات دعوي المدعي، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسه ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وحيث ان الدايره قد مكنت المدعي عليها من تقديم الجواب سلفا، وحيث لم يصلها اي جواب من المدعي عليها، فتكون مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما ان ذلك يعتبر قرينه علي صدق المدعي في دعواه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعي، ويقوي ادلته التي يستند عليها في هذه الدعوي، وحيث ان الدايره تنظر هذه الدعوي وفقا للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد نصت الماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده." كما نصت الماده (243) من ذات اللايحه علي " علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه." ، وحيث مكنت الدايره المدعي عليها من الاجابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه التحضيريه وجري تبليغ المدعي عليها برساله الدايره بنجاح الا انها لم تتجاوب ، وبما ان الماده (244) نصت علي " تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات علي خمسه عشر يوما." ، وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه ؛ وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري -شركه شخص واحد-، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه رقم (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال.