moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
حكم في القضيه رقم 1473 لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق 9/8/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي/ عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا وبحضور الدايره/ وليد بن نواف العنزي امينا سر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 24/3/1439ه. والصادر فيها القرار بندب خبير بتاريخ 11/6/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...) بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره سبعمايه واربعه الاف وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا (704.994) قيمه عدم اكمال تنفيذ ثلاث دبلوكسات وشقق وغرامه تاخير، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 13/5/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي، واستعد بتقديم نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها قبل موعد الجلسه القادمه ولكيل المدعي عليه، وفي جلسه 20/5/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها تم تسليم نسخه منها لوكيل المدعي عليه، وفي جلسه 27/5/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت بان المدعي خالف العقد وتاخر في سداد الدفعات ولم يلتزم بتوفير الكهرباء والماء كما انه اضاف اعمالا غير موجوده بالعقد كما انه اوقف موكلته عن العمل، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي، وفي جلسه 11/6/1439ه حضر طرفا الدعوي، ووافق الطرفان علي ندب خبره هندسيه بينهما، وطلبا من الدايره مخاطبه جهات خبره، وفي جلسه 18/6/1439ه حضر طرفا الدعوي، وحيث خاطبت الدايره مجموعه من الخبراء ووردها مجموعه من العروض، وحيث تم اختيار الخبير مكتب (...) باعتباره العرض الاقل حيث قدر اتعابه بمبلغ قدره تسعه وعشرون الفا واربعمايه ريال (29.400) تدفع مناصفه بين الطرفين والخاسر يتحمل المبلغ كاملا، حيث يكون عمل الخبير: تحديد ما انجزه المدعي عليه وما لم ينجزه وتحديد ما يستحقه المدعي من عدمه، وتحديد ثبوت التاخير من عدمه مع ذكر سببه، علي ان يقدم الخبير تقريره في الجلسه القادمه، وحيث وافق الطرفان علي ما ورد في هذه الجلسه اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير المذكور علي ضوء هذه الجلسه، وفي جلسه 17/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير تقريره الابتدايي وسلمت نسخه من التقرير لطرفي الدعوي، وفي جلسه 24/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الطرفان ملاحظاتهما علي التقرير الابتدايي سلمت للخبير، وفي جلسه 1/8/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير تقريره النهايي في القضيه والمتضمن ان المبلغ المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليه هو مبلغ قدره مايتان وسته وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريالا (256.560) بالاضافه الي مبلغ قدره ثلاثمايه وواحد وعشرون الف ريال (321.000) ليصبح مجموع ما يستحقه المدعي هو مبلغ خمسمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه وستون ريالا (577.560) وسلمت نسخ من التقرير لطرفي الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان، عليه تم رف القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 9/8/1439ه حضر طرفا الدعوي، وحيث سبق ان اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان لايحه الدعوي التي تقدم بها المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعمايه واربعه الاف وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا (704.994) قيمه عدم اكمال تنفيذ ثلاث دبلوكسات وشقق وغرامه تاخير، وحيث ان اساس المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لما كان المدعي يطالب بمستحقاته علي المدعي عليه، وحيث ان العمل الذي بين الطرفين هو عمل فني بحت، وبالتالي فان حاجه الدايره ملحه في الاستعانه بخبره هندسيه لدراسه التعامل بينهما علي ضوء ما تم تحديده للخبير، وحيث ان الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي انه: (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر ندب خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبينه علي التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع، وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط) وحيث اتفق الطرفان علي ندب خبره هندسيه بينهما وحيث تم تكليف الخبير مكتب/ (...) وحيث ان نطاق عمل الخبير "تحديد ما انجزه المدعي عليه وما لم ينجزه وتحديد ما يستحقه المدعي من عدمه، وتحديد ثبوت التاخير من عدمه مع ذكر سببه، علي ان تدفع اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين والخاسر يتحمل المبلغ كاملا"، وحيث قدم الخبير المذكور تقريره الهندسي النهايي بعد الاطلاع علي مستندات وملاحظات الطرفين وحيث تضمن تقرير الخبير النهايي ان المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره مايتان وسته وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريالا (256.560) بالاضافه الي مبلغ قدره ثلاثمايه وواحد وعشرون الف ريال (321.000) ليصبح مجموع ما يستحقه المدعي هو مبلغ خمسمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه وستون ريالا (577.560)، وحيث لم يقدم طرفا الدعوي اي اعتراض يمكن قبوله علي ما ورد في نتيجه التقرير النهايي الصادر من الخبير مع ان دراسته استوفت جميع جوانب النزاع مع تمكين الطرفين ولفتره كافيه لابداء الملاحظات ومع هذا لم يقدما اي اعتراض وجيه او جوهري يؤثر في تقرير المكتب الهندسي، كما ان ما قدمه الطرفان من اعتراض ليس فيه ما يغير نتيجه التقرير الذي توصل اليه، وعليه فان الدايره تذهب الي اقرار ما جاء في نتيجه التقرير الهندسي النهايي بالاضافه الي اتعاب الخبير وقدرها اربعه عشر الفا وسبعمايه ريال (14.700). (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...)-سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)-سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه وستون ريالا (577.560)، ثانيا: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...)-سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)-سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعه عشر الفا وسبعمايه ريال (14.700)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر وليد بن نواف العنزي القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب القاضي محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 931 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) ، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها اصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (577.560) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (14.700) ريال، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 12/11/1439ه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول هذا الالتماس والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي