tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430181132 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-11-01 date_hijri=1441-08-14 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:511 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٢٨٩٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكله والمدعي عليها بموجبها سلم موكله المدعي عليها مبلغا اجماليا قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثميه الف ريال مقابل شراكه تجاريه، موضحا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها ولم تسلم موكله اي ارباح ولم تعد راس المال، وانتهي طلبه الي الزام المدعي عليها برد راس المال المدعي به. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فاحال علي ما ورد بصحيفه الدعوي اعلاه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه ان يؤدي لموكله مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، يمثل المبلغ الذي سلمه موكله للمدعي عليه كراس مال لاقامه شراكه بينهما، ولم يقم المدعي عليه بانشاء الشراكه وكذلك لم يعد له راس المال؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٨/١٤٤١ه،، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للماده السابعه عشره من النظام السالف.ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بثبوت استقالته، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد قرينه ودليلا علي صحه ما ذكره المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما تخلفت المدعي عليها عن الحضور، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه صوره كشف حساب المدعي صادر من مصرف (...) المتضمن حوالتين صادرتين الي حساب المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال.