tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 188

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

زكاه/ تقديري

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

المفاتيح:
القرار رقم (ISZR-2020-188) |
الصادر في الدعوي رقم (4137-2020-Z) |
الربط الزكوي التقديري - احتساب الوعاء الزكوي - قاعده الاستيراد - المعاينه
الميدانيه - رد الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٩ ه - اسس المدعي اعتراضه علي ان راس المال المسجل في
السجل التجاري يبلغ ( ۱۰۰,۰۰۰ ) ريال، وانه ملتزم بعقود استيراد، وانه نتيجه للكساد
الاقتصادي وارتفاع التكاليف، وصلت نسبه الارباح ما يقارب (٤,٦٪)، وتصحيحا لوضع
المؤسسه ولتخفيض التكاليف تم اغلاق المحلات التجاريه كما انهيت خدمات العديد
من العماله التي تصل تكلفتها الي ( ٢٤,٠٠٠) ريال سنويا - قامت بمحاسبه المدعي
تقديريا بناء علي المعلومات المتوفره لدي المدعي عليها، وتم اخذ ٩٠٪ من الفرق
بين مبيعات ومشتريات ضريبه القيمه المضافه وهي «١٦١,٨٠٦» ريال، ويضاف راس
المال عليها حسب قاعده الاستيراد «٢٩٠,٧٦٣» ريال، ليكون الوعاء الزكوي مبلغ
(٤٥٢,٥٦٩) ريال, حيث تم تقدير مبلغ الزكاه بما يتناسب مع حجم النشاط القايم
لوجود تاثير في المبيعات المقر بها في ضريبه القيمه المضافه وكذلك الاستيرادات
الخارجيه، حيث تقوم المدعي عليها بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب
الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المدعي لدي المدعي عليها
من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال المعاينه
الميدانيه والفحص الذي تقوم بها المدعي عليها، ومن خلال ايه معلومات تحصل
عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات
الحاصل عليها - ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء
علي بيانات ضريبه القيمه المضافه والاستيرادات وراس المال، وبالتالي فان المدعي
عليها قامت بانفاذ حقها الذي كفله النظام باجراء الربط الزكوي التقديري لعدم
تقديم المدعي حساباته النظاميه والمستندات المؤيده لها، والتي يمكن من خلالها
الوصول الي النشاط الحقيقي للمدعي وتحديد وعايه الزكوي بشكل عادل ودقيق-

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
مؤدي ذلك: رد الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٢)، (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م؛ اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ... وذلك للنظر في
الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره
تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠١/١٦ه، تقدم المدعي / ... ، هويه
وطنيه رقم (...) ، مالك (مصنع . ... ) ، سجل تجاري رقم (...)، امام المدعي عليها
باعتراضه علي قرارها بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٩ه، المبلغ له اليا في
تاريخ ١٤٤١/٠١/١٦ه، وتضمن اعتراضه ان راس المال المسجل في السجل التجاري
يبلغ ( ۱۰۰,۰۰۰) ريال، وانه ملتزم بعقود استيراد، وانه نتيجه للكساد الاقتصادي
وارتفاع التكاليف، وصلت نسبه الارباح ما يقارب (٤,٦)، وتصحيحا لوضع المؤسسه
ولتخفيض التكاليف تم اغلاق المحلات التجاريه كما انهيت خدمات العديد من
العماله التي تصل تكلفتها الي (٢٤,٠٠٠) ريال سنويا.
وابلغ المدعي برفض اعتراضه المشار اليه، فتقدم امام المدعي عليها بطلب
تصعيده للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فتم قيد اعتراضه في
تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ه، امام الامانه العامه للجان الضريبيه.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت انها قامت
بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي المعلومات المتوفره لدي المدعي عليها،
وتم اخذ ٩٠٪ من الفرق بين مبيعات ومشتريات ضريبه القيمه المضافه وهي
«١٦١,٨٠٦ ريال، ويضاف راس المال عليها حسب قاعده الاستيراد «٢٩٠,٧٦٣» ريال،
ليكون الوعاء الزكوي مبلغ (٤٥٢,٥٦٩) ريال, حيث تم تقدير مبلغ الزكاه بما يتناسب
مع حجم النشاط القايم لوجود تاثير في المبيعات المقر بها في ضريبه القيمه
المضافه وكذلك الاستيرادات الخارجيه، وذلك استنادا لما ورد في الماده الثالثه
عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲)
وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه, حيث تقوم المدعي عليها بتجميع المعلومات التي تمكنها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي في
ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المدعي لدي
المدعي عليها من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال
المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم بها المدعي عليها، ومن خلال ايه معلومات
تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض
والاعانات الحاصل عليها.

وفي يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠١/٢١ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م، وفي تمام الساعه
السادسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢)
من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه،
تمت المناداه علي الطرفين، فحضر/ بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب
التفويض رقم .... المرفقه صوره منه في ملف الدعوي، في حين تخلف عن الحضور
المدعي او من يمثله ولم يبعث بعذر لتخلفه عن الحضور رغم صحه تبلغه بموعد
الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه
انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه بسؤال
ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: قامت المدعي عليها بمحاسبه
المدعي تقديريا للعام ١٤٣٩ه بناء علي مبيعات القيمه المضافه والاستيرادات وراس
المال، واكتفي بالمذكره المرفوعه بالنظام واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه
تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه
الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند
(ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء
قرار المدعي عليها، المؤرخ في ١٤٤١/٠١/١٦ه، بشان الربط الزكوي التقديري لعام
١٤٣٩ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي
الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث تنص الفقره (1) من
الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه ، علي انه يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠١/١٦ه، واعترض عليه مسببا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤١/٠١/١٦ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا.

واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يكمن في ان المدعي يعترض علي قرار المدعي عليها بحجه ان راس المال المسجل في السجل التجاري يبلغ ( ۱۰۰,۰۰۰) ريال، وانه ملتزم بعقود استيراد، وانه نتيجه للكساد الاقتصادي وارتفاع التكاليف، وصلت نسبه الارباح ما يقارب (٤,٦)، في حين تري المدعي عليها انه تم محاسبه المدعي تقديريا بناء علي بيانات ضريبه القيمه المضافه والاستيرادات وراس المال، وذلك استنادا لما ورد في الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه, الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعه.

وحيث ان الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، نصت علي انه :

«0 - يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي.
ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف.
ج - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه.
و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.

1- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر:
ا راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
ب الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات...

٨- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها».

وحيث ان الثابت ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي بيانات ضريبه القيمه المضافه والاستيرادات وراس المال، وبالتالي فان المدعي عليها قامت بانفاذ حقها الذي كفله النظام باجراء الربط الزكوي التقديري لعدم تقديم المدعي حساباته النظاميه والمستندات المؤيده لها، والتي يمكن من خلالها الوصول الي النشاط الحقيقي للمدعي وتحديد وعايه الزكوي بشكل عادل ودقيق، مما تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٥، ٦، ٨) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
قبول دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مصنع ...)، سجل تجاري رقم (...)، شكلا، ورفضها موضوعا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا
في الجلسه، وحددت الدايره يوم الخميس ١٤٤٢/٠٣/١٩ه، الموافق ٢٠٢٠/١١/٥م،
موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال (ثلاثين) يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء
هذه المده في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.