tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 726

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:117/102 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VD-2021-726) القرار رقم
| (V-2020-26698) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - عدم تقديم الدعوي خلال المده
النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه
 ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه
للفصل - رفض الدعوي شكل لفوات المده النظاميه.
الملا:ض
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والخريبه والجمارك بشان التقييم النهايي المتعلق بالربع الثاني من عام ١٩٠١ - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه تبت تبلغه بها دون عذر ت匚له الذاره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - تبت للذاره: عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٧/١٠٢) بتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الثاني (١٤٤١٠/٩/١٤) الموافق (٢٠٢١/٠٤/٢٦) اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للنظر في العوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه رقم (٢٠٠٠٩/٢٠٠٠) بتاريخ ٢٠٠٠٠
تتلخص وqtاع هده الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته الشخضيه، و比亚فه وكل عن ورثه المدعي بموجب الوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) تقدم بالثمه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي المتعلق بالربع الثاني من عام ١٩٠١٠ م. ويطلب اغايه.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بالدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لمضي المده المحدده نظاما للتظلم، واستندت للماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه.
وفي يوم الاثنين ٢١١٠٤/٢٦ م عقدت الدايره جلستها طبقا لاجراءات التقاضي
المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد
هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه
ممثل المدعي عليها .... (…) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار
وبناء عليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار القرار اللازم.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضربه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٣٨/١١/٢٥
و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ وعلباتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريبيه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل:
لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان
التقييم النهايي المتعلق بالربع الثاني من عام ٢٠١٩ م، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ العلم به، وحيث
نعت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لم صدر ضده
قصار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما
من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري».
وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/١٠/٢٨ م, وقم اعتزاضه
بتاريخ ٢٠٢٠٩/٢٨ م، مما تكون معه العوي قدمت بعد فوات المده نظاميه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
وفقا لما نصت عليه الماده ٩٩ من نظام ضربه القيمه المضافه.

القرار:
بنا علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...), شكل لفوات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار وجاهيا بحق المدعي عليها وجاهيا اعتباريا بحق المدعي، ولاطراف
الدعوي طلب استثناعه حسب النظام خلال (٢٠) للاتين يوما من اليوم الثاني تاريخ
تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وحصل الله والله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.