moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٤٤٦١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه مصنع (...) للصناعات المعدنيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٢٠٦٥.٣٥) اثنا عشر الفا وخمسه وستون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، تعويضا عن اتعاب المحاماه التي غرمتها موكلته في القضيه التي رفعتها سابقا ضد المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه لمطالبتها بمستحقات لها قدرها (٨٧١١٠) سبعه وثمانون الفا ومايه وعشره ريالات، وتم الحكم فيها من هذه الدايره بالزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ لموكلته. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، ففي الجلسه الاولي المنعقده مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٩ه حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه برسايل نصيه عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته (ايقونه التبليغات) في ملف القضيه وذلك بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (١٥٣٩٢٥٤٢٥) ورقم (١٥٩٧١١٦٤٤) ؛ وبناء عليه وعلي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه؛ فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واكدت انه سبق اللجوء للمصالحه وتعذر الصلح واستعدت بتقديم نسخه من تقرير المصالحه، وعليه تم رفع الجلسه لذلك. وفي الجلسه التاليه المنعقده مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١/٥ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه، وبالاطلاع علي ايقونه التبليغات تبين انه تم تبليغها بموعد ورابط الجلسه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٦٠٠١٥٨٤٣) ولم يتبين من ملف القضيه ورود اي اعتذار منها عن عدم حضور هذه الجلسه، وبناء عليه وبعد الانتظار لما يزيد علي نصف ساعه؛ فقد قررت الدايره شطب الدعوي استنادا للماده (٣١/١) من نظام المحاكم التجاريه، وتشير الدايره الي انه قد حضر الجلسه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) واوضح انه مفوض من المدعي عليها وليس لديه وكاله عنها وان الوكيل تعذر عليه الحضور لكونه خارج المملكه هكذا قرر. ولاحقا قدمت المدعيه طلبا قيد برقم (٤٤٧٠٩٤٠٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/١/١٠ه طلبت فيه مواصله السير في الدعوي؛ وبناء عليه وعلي الماده (١/٣١) من نظام المحاكم التجاريه فقد عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/١/٢٤ه لمواصله السير في نظر الدعوي، وقد حضر الجلسه وكيل المدعيه: (...) (...) كما حضر عن المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم:(...)) واوضح انه ليس لديه وكاله عن المدعي عليها وان وكيلها خارج المملكه ويتعذر عليه الحضور ويطلب تاجيل الجلسه. فجري افهامه بعدم قبول حضوره. وقد تبين بالاطلاع علي ايقونه التبليغات انه تم تبليغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (١٦٨٣٠٣٧١٤) ورقم (١٧٠٢٤٤٠١٢)، وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عما لديه؟ فاحال علي ما قدمه سابقا واكتفي بذلك. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب التعويض عن اتعاب المحاماه التي غرمتها في الدعوي السابقه؛ ما تكون به هذه الدعوي مشموله بالاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه طبقا لنص الماده (٩/١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبما انه وبعد ان تم السير في الدعوي بعد شطبها جري تبليغ المدعي عليها بالصفه المعتبره نظاما فلم يحضر عنها من يمثلها بشكل صحيح في هذه الجلسه؛ ما يوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها؛ طبقا لنص الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الثابت بعد الرجوع للحكم الصادر في الدعوي السابقه ان رقم تلك الدعوي هو (١٠٧٧٢) وتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه وان المدعيه حصرت دعواها تلك في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٨٧١١٠) سبعه وثمانون الفا ومايه وعشره ريالات مشمول بمصادقه رصيد، وان وكيل المدعي عليها حضر المرافعه في تلك القضيه وصادق علي استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور واعتذر عن عدم سداده بسبب عجز موكلته عن سداده بسبب ظروف السوق انذاك واثار جايحه كورونا، ثم امهلت الدايره الطرفين لمحاوله حل النزاع صلحا، ولاحقا قرر الطرفان الاتفاق علي انهاء النزاع صلحا بينهما وفق الصيغه المرصوده في صك الحكم الصادر في تلك الدعوي والتي تناولت فقط مبلغ المطالبه في تلك الدعوي ولم تشمل اي تسويه تخص التعويضات الاخري بما في ذلك اتعاب المحاماه، ثم حكمت الدايره باثبات ذلك الصلح وانهاء القضيه بموجبه، وعليه وبما ان الامر كذلك وان المقرر فقها ان من ماطل مدينه في اداء دينه حتي احوجه لشكايته فانه يضمن له ما غرمه بسبب ذلك علي الوجه المعتاد، وبما ان الدعوي السابقه من الدعاوي التي يجب نظاما ان ترفع من محام؛ طبقا لنص الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت المدعيه رفق صحيفه هذه الدعوي الماثله عقد المحاماه محل طلبها تبين انه عقد عام ويتضمن انه والي جانب الاتعاب المقطوعه فان الاتعاب المستحقه للمحامي فيما لم يزد مبلغ المطالبه فيه عن مليون ريال تكون بنسبه (٧%) من ذلك، وبما ان الامر كما سبق وان انتهاء النزاع في القضيه الاصل صلحا بين الطرفين لا يستلزم سقوط تحمل تلك الاتعاب عن المدعيه؛ نظرا لكون المدعيه ملزمه اساسا بالاستعانه بمحام في اصل رفع الدعوي، فلذلك ولان المقرر في هذا الصدد ان التعويض عن اتعاب المحاماه عند تحقق موجبه انما يكون في حدود ما غرم من ذلك علي الوجه المعتاد، عليه فان الدايره وبناء علي ان العقد تضمن تحديد الاتعاب بما نسبته (٧%) فقط في مثل المطالبه الاصل فان الدايره تنتهي لتقدير التعويض المستحق للمدعيه بما يعادل تلك النسبه تحديدا من مبلغ المطالبه الاصل دون ما زاد علي ذلك، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه مصنع (...) للصناعات المعدنيه المحدوده (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/شركه (...) المحدوده (سجل تجاري رقم: (...))مبلغا قدره ٦٠٩٧ سته الاف وسبعه وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.