gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VD-289-2020) القار رقم 1 (V-494-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخاققات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المديعه بالمواعيد المحدده نظاما، مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل، بشان اشعار التقييم النهايي الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل لاقرار شهر يناير من عام ٢٠١٥ لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وتطلب الغاء التقييم والغرامات المترتبه عليه - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحضنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص نظاميه علي وجوب تقدم المعديه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده نظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتتراض المعديه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ: بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠١٤١٤٤١). - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبه الصادره بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ (٢٦٠٤١١٤٤١). الوقايع: الحمد لله، والعلاقه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-494-2018) بتاريح (V-494-2018) م. تتلخص وقاع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطبيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراضه علي اشعار التقييم النهاي الصادر من الهييه العامه للزكه والدخل لاقرار شهر يناير من عام ١٨ م لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب اغاء التقييم والغرامات المترتبه عليه. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي انه: «اولا: الدفع الشكلي: وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اضعتها بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الي الاده المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتعليم لدي جهه الاداره ابتداء «التظيم الرياسي», وبما ان المعديه لم تتقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزکاه والدخل ابتداء؛ فان الدعوي تكون غير مقبوله شكل، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الاحد ٢٤٥١٠١٠٤ اعجابات التفاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان بنظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (…), ومشاركه ممثل المعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…), ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان دليها ما يودان تقدمه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود: اجبابا بالنفي، واضاف وكيل المدعيه بان تقدمي الدعوي كان في تاريخ ٢٠١٨٠٦٠٢ م، وذلك خلال مهله الستين يوما من تاريخ اشعار التقييم النهايي، واضاف ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل انه يدفع بالدفع Spkلي بعدم قبول الدعوي شكل: لفوات المدد النظاميه. وبنا عليه ابثت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار اللازم. الاسابي: بعد الطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) وتاريخ المواقبه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) وتاريخ اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١ القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراها علي اشعار التقييم النهايي لاقرار شهر يناير من عام ١٨٠ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثنته النفيذيه، وحبث ان الزتاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اënخص اënخص لبنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢. وحبث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحبث نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال لثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحبث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ امام (٢٠١٨٠٦٠٢) وقدمعت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨٠٦٠٤ قد مت بعد فوات المده التظاميه: وفقا لمنا نعت عليه الماده (٩) من نظام ضربيه القيمه المضافه. القرا: وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام التفاقيه الموحده ونظام خريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: عدم قبول الدعوي المقامه من شركه (....) سجل تجاري رقم (....) شكل: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات لtsليم نسخه القرار. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.