tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4531115885 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 80 chunks

date_gregorian=2023-08-14 date_hijri=1444-05-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:e0f68001-2ef9-40c9-b866-5c4119443160 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٢٨٦٨٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكلي ومدير شركه (...) للتطوير العقاري/ (...)، علي ان يكون وسيطا له بالبحث عن اراضي بنطاق مدينه (...) حتي يقوم بشرايها وتطويرها والبناء عليها وتعهد والتزم مدير المدعي عليها لموكلي بحقه في الحصول علي السعي بمجرد التوقيع علي عقود الاتفاق بين ملاك الاراضي والشركه المدعي عليها وان نسبه موكلي من اي ارض يتم توقيع عقدها هي نسبه ٥% من قيمه الارض مقابل اعمال الدلاله والوساطه والسمسره. وبناء علي هذا الاتفاق انشا مدير الشركه المدعي عليه مجموعه علي الواتس وقام بضم موكلي فيها وبالفعل تم بدء العمل من قبل موكلي وقام موكلي باعمال الدلاله والوساطه والسمسره بين اصحاب الاراضي وبين مدير الشركه المدعي عليها حتي تم الايجاب والقبول من قبلهم واشترط موكلي توقيع عقد اتفاق لضمان حقه في السعي واثبات متي تستحق دفعاته بدون قيد او شرط وبالفعل تم توقيع عقد الاتفاق بين وكيل الشركه (...) بايعاز وموافقه من مديرها بتوقيع العقد لاختصاصه بالتوقيع وبين موكلي، وبالفعل تم ابرام العقد بتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٤ه الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٢م موضحا به نسبه السعي واستحقاق الدفعات، وبعدها تم توقيع عقود الاراضي بمدينه (...) بين الملاك ووكيل الشركه وهي عباره عن ثلاث عقود العقد الاول بقيمه اجماليه وقدرها (٣٥.٠٠٠.٠٠٠) العقد الثاني بقيمه اجماليه وقدرها (٣٠.٠٠٠.٠٠٠) العقد الثالث بقيمه اجماليه وقدرها (٣٥.٠٠٠.٠٠٠)، وبعدها طالب موكلي المدعي عليها بقيمه ما تم التعاقد عليه وذلك لانتهاء دور موكلي وفقا للاتفاق فطلب مدير الشركه المدعي عليها من موكلي ارسال رقم حسابه له حتي يتم تحويل الدفعه المتفق عليها وفقا للعقد، ولكنه بدا في المماطله والتسويف. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد عموله اعمال الدلاله والوساطه والسمسره لموكلي بمبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال. ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضرها اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي اعلاه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها وبطلب جوابه علي الدعوي قدم جوابا تضمن ما نصه : (ندفع بعدم قبول الدعوي وذلك لرفعها من المدعي علي غير ذي صفه حيث ما هو ثابت من العقد سند الدعوي والمزعوم نسبته لموكلتي انه محرر بين المدعي وشركه (...) للتطوير العقاري ذات الرقم الموحد (...) والسجل التجاري رقم (...) وليس بين المدعي وموكلتي شركه (...) للمقاولات ذات الرقم الموحد (...) والسجل التجاري رقم:(...) لذا اطلب من فضيلتكم التكرم بعدم قبول الدعوي لعدم صفه موكلي في الدعوي)، وبعرض جواب المدعي عليه وكاله علي وكيل المدعي افاد بان الشركتان ذات ذمه واحده حيث انه عند تقديم الدعوي علي شركه (...) للعقارات لا يتم قيدها وقدم ما يفيد تعذر ذلك في نظام ناجز فافهمته الدايره بان ذلك ليس دفعا مقبولا فاستمهل لاحضار البينه من وزاره التجاره علي ان ذمه الشركتين هي واحده فاجابته الدايره لطلبه وقررت تاجيل القضيه للتحقق من الصفه. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي اتحاد ذمم شركه (...) للمقاولات وشركه (...) للعقارات والذي امهلته الدايره في الجلسه الماضيه لاجله فاجاب بانه ارفقها في النظام وبتصفح الدايره لملف القضيه لم تجد ما ذكره وكيل المدعي فافهمته بارفاقه من خلال البريد الالكتروني للدايره فاستعد بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي اطلاعها علي المرفق الذي قدمه وكيل المدعي والذي تضمن مستخرجا من وزاره التجاره جاء فيه ان (...) للتطوير العقاري فرع عن (...) للمقاولات، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم الجواب الموضوعي علي الدعوي، فابرز وكيل المدعي عليه مذكره جري افهامه بارفاقها في النظام حالا، وافهمت الدايره وكيل المدعي تقديم رده علي ذلك، فاستعد الطرفان بذلك، وطلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم عقد التاسيس للشركتين (...) للتطوير العقاري، و(...) للمقاولات. وعليه جري تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره برقم: (٤٥١١١٦٦٧٦٧) ونصها: (اولا: ان دعوي المدعي غير صحيحه وخلت من اي سند او بينه فوردت مرسله محاطه بكثير من الالياس والتضليل: (۱) ذكر المدعي بمقدمه لايحه دعواه زاعما وجود اتفاق بينه وبين مدير الشركه المدعي عليها ليكون المدعي وسيط له بالبحث عن اراضي بنطاق مدينه تبوك ليقوم بشرايها وتطويرها مقابل استحقاق المدعي نسبه سعي ٥% من قيمه الارض، فما ذكره المدعي غير صحيح وما هو الاكلام مرسل لا سند له ولا دليل الغرض منه التدليس علي المحكمه لايهامها بصحه العقد المزعوم والصحيح ان المدعي هو من طلب من مدير الشركه التعاون معه بالبحث والدلاله علي اراضي داخل المملكه لشرايها وتنفيذ مشروعاته بها، الا انه لم تتم اي عمليه شراء عن طريق المدعي ولم يحدث اطلاقا اي اتفاق بنسبه سعي للمدعي. (۲) كما استند المدعي في دعواه بزعمه ان مدير الشركه انشا مجموعه علي الواتس وضم المدعي لها للبدء بالعمل وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وتدليسا من المدعي والصحيح ان من انشا تلك المجموعه هو من يدعي (...) وكيل موكلتي حينها وتم اضافه مدير الشركه ولم يكن ذلك لغرض ما يدعيه المدعي بدليل انه لم تتم اي محادثه بين اعضاء المجموعه بشان ذلك وترفق لفضيلتكم البييه علي ذلك صوره من الواتس توضح شخص القايم بانشاء المجموعه. (۳) اما بشان ما يدعيه المدعي من طلب مدير الشركه من المدعي اصاله ان يرسل له رقم حسابه ليحول له موكلي دفعه من الاتفاق المزعوم علي حد ما ورد في كلام وكيل المدعي فهذا غير صحيح ومردود عليه ان تاريخ ارسال رقم الحساب ١٢/٢٧/۲۰۲۲م وهو تاريخ سابق لتحرير العقود التي يطالب بالسعي عنها فكيف يطالب بشيء مستقبلي لم يحدث بعد وهذا ما لا يقبله عقل ولا منطق. ثانيا: عدم صحه العقد المزعوم المبرم بين وكيل موكلتي / (...) والمدعي: فموكلتي تنكر صحه هذا العقد (المزعوم) وانه غير ملزم في حقها وبيان ذلك ما يلي: (١) حيث ان وكاله وكيل موكلتي لا تسمح له بابرام العقود او التوقيع عليها وكاله عن موكلتي وانه يتوقيعه لهذا العقد قد تجاوز حدود وكالته وان اي عمل يقوم به الوكيل خارج ما وكل به لا يعتد به في مواجهه موكلتي وهذا يتبين باستقراء نص الوكاله اذ ليس من بينها التوقيع علي العقود. (٢) كما انه بمجرد علم موكلتي بهذا الاتفاق الباطل بعد ان قدم عقد الاتفاق المزعوم بجلسه ١٤٤٥/٣/٦ه في الدعوي رقم (٤٤٧١٠٠٤٥٠١) المرفوعه من المدعي لدي المحكمه العامه بذات الطلبات ضد مدير الشركه بصفته الشخصيه وتم ردها العدم الصفه ما كان من موكلتي الا ان واجهت وكيلها فانكر ذلك الاتفاق وانه لم يوقع علي اي عقود اتفاق مع المدعي / (...) وحفظا لحق موكلتي اخذت عليه اقرار بعدم توقيعه نيابه عنها علي عقد اتفاق السعي المزعوم مع المدعو / (...) حفظا لحقوقها، وبذلك فان العقد الذي وقعه وكيل موكلتي غير ملزم لها ولا يترتب عليه اي التزامات ماديه او قانونيه. (۳) ما جاء بصحيفه الدعوي المرفوعه من المدعي ضد مدير الشركه بذات الطلبات برقم ٤٤٧١٠٠٤٥٠١ والثابت يضبط جلسه ١٤٤٥/١/١٥ه من ان الاتفاق المزعوم كان شفويا بدون كتابه عقد ورقي وتاكيدا منه علي ذلك ذكر عباره (ملحوظه لا يوجد عقد مكتوب مما بعد ذلك اقرارا قضاييا لا يدع مجالا للشك بعدم وجود هذا العقد وظهوره بعد ذلك الاقرار وتقديمه بجلسه ١٤٤٥/٣/٦ه ودليلا علي ان هذا العقد مصطنع من قبل المدعي بالاتفاق مع وكيل موكلتي الذي بعد ان تم فسخ وكالته بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٩ه وبدافع الانتقام من موكلتي اتفق مع المدعي علي تحرير هذا العقد وتوقيعه بالنيابه عن موكلتي بوكاله مفسوخه متجاوزا حدود ما وكل به وبيان ذلك اقرار المدعي في الدعوي السابقه بعدم وجود عقد ثم كان اقرار وكيل موكلتي دليلا ثانيا علي اصطناع هذا العقد المزعوم، فتبين لفضيلتكم ان هذا العقد كان لاحقا لعقود الاتفاق التي يطالب يحق السعي عنها وليس سابق لها. وتم اصطناع العقد محاوله من المدعي لتفادي ما تم الدفع به في الدعوي السابقه من مخالفه المدعي لنص الماده السادسه والستون من نظام الاثبات من عدم وجود اتفاق محرر مع موكلتي بشان السعي المزعوم وان بينته هي شهاده شهود. ثالثا: استناد المدعي علي الاتفاقيات المبرمه بين وكيل موكلتي وبعض ملاك الاراضي مخالف للحقيقه وبيان ذلك ما يلي: (١) حيث ان المدعي قد وصف الاتفاقيات الموقعه من وكيل موكلتي مع ملاك الارض انها عقود بيع وهذا غير صحيح اذ انها ليست عقود بيع وانما هي مجرد اتفاقيات علي ما اذا تمت الشروط والموافقات ابرمت عقود البيع ولا يخفي علي علم فضيلتكم الفارق بين الاتفاقيه والعقد من حيث الالزام والسريان والشروط والضوابط فهي لا تتعدي من كونها اتفاقيات، كما ان سكوت موكلتي علي توقيع وكيلها علي الاتفاقيات ليس دليل علي موافقتها علي كل اعماله خارج حدود وكالته وليس معناه ان موكلتي قبلت او انها تقبل بجميع اعمال وكيلها خارج ما حددته وكالته فهي لها ان تجيز ما تراه من اعمال وان ترفض ايضا غيرها طالما انها خارج نطاق وكالته لكون العقد ( اتفاق وليس بيع ) وقابل للتغيير ولم يتم اعتماده. ( ۲) عدم استحقاق المدعي للسعي المزعوم بفرض صحه العقد ونفاذه وذلك لعدم اتمام البيع: صاحب الفضيله: لو افترضنا جدلا بصحه العقد المزعوم الموقع بين المدعي وبين وكيل موكلتي السابق ولزوم هذا العقد في حق موكلتي ( والفرض خلاف الحقيقه فان احقيه المدعي في المطالبه بالسعي لا تتحقق الا في حاله اتمام صفقه البيع وهو الامر الذي لم يحدث فلم يتم البيع حتي يستحق المدعي نسبه السعي، فلقد قررت محكمه التمييز بالقرار رقم (٥٨ / ١ / ب)، الوارد في تقريرات محكمه التمييز (٦٩٠/١) ونصه يشترط لاستحقاق السعي ان تتم الصفقه علي يد الدلال)، وورد في مجموعه الاحكام والمبادي التجاريه لعام ١٤٣٢ ه ( ١٦١/١) ما نصه المقرر في القواعد الشرعيه ان اجره السمسره هي مقابل التوسط في ابرام العقد واتمامه، وتستحق بعد استيفاء ذلك، فكما هو واضح في الاتفاقيات المبرمه مع ملاك الارض. ووفقا لما نص عليه البند السادس من الماده الخامسه منها اذ نص علي انه ينتهي هذا الاتفاق في حال تعذر اخذ موافقه (...) لاي سبب من الاسباب خلال مده سته اشهر من تاريخ التوقيع علي العقد) وهو الامر الذي لم يحدث ولم تحصل موكلتي علي موافقه (...) ولم يتم البيع بناء علي المخاطبه المؤرخه ١٤٤٤/١١/١٧ه، وبذلك فليس للمدعي ان يستند اليها ويطالب بنسبه سعي او دلاله اذ ان البيع لم يتم اصلا، وعليه فان السعي لا يستحق الا بعد تحقق البيع عن طريق الساعي، وهو مالم يحصل من المدعي ولو قلنا بخلافه الافضي الي استحقاق كل وسيط عرض عقار غيره ولم يوفق بين طرفي البيع، والاحدث ذلك مشقه ونزاعا ولشاع الخلاف بين الناس في مبايعاتهم واضطربت جميع تصرفاتهم. رابعا: مخالفه المدعي المعمول به بنظام الوساطه العقاريه من الحصول علي ترخيص من الهييه العامه للعقارات وتسجيل عقد الوساطه المزعوم لديها: يدعي المدعي في دعواه انه قام بالوساطه العقاريه علي حد زعمه وان له نسبه سعي من قيمه الاراضي التي يتم التعاقد عليها ولم يقدم في الدعوي صوره ترخيصه من الهييه العامه للعقار ولم يقم بتسجيل عقد الوساطه لديها بفرض صحه دعواه ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان المنظم قد ضبط اعمال الوساطه العقاريه ونظم لها نظاما احكم اعمالها وضبطها وحظر علي اي شخص طبيعي او اعتباري ممارسه اعمال الوساطه العقاريه الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه وذلك حيث نص في الماده الرابعه من نظام الوساطه العقاريه علي ( لا تجوز ممارسه الوساطه العقاريه ولا تقديم الخدمات العقاريه الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه) وكما اوجبت الماده السابعه من نفس النظام المتضمن يجب ان يكون عقد الوساطه مكتوبا وان يودع الوسيط نسخه من العقد لدي الهييه ولا يحتج به الا بذلك، فلم يقدم المدعي ما يثبت تسجيل عقد الوساطه لدي منصه الهييه العامه للعقار. لذا ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم اصليا برد الدعوي لعدم صحتها، وبصفه احتياطيه بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه موكلتي في الدعوي). كما قدم وكيل المدعي مذكره برقم: (٤٥١١٢٤٤٤٥٤) ونصها: (اولا : بالنسبه لما ورد بلايحه الرد من كون الدعوي غير صحيحه وعدم صحه العقد نجيب عليه وفقا للاتي ١- دعوي موكلي صحيحه واستندت علي عقد اتفاق واضح وصريح مبرم بين موكلي والوكيل الشرعي والمدير التنفيذي للمدعي عليها بالنيابه وتوقيع الوكيل الشرعي ومديرها التنفيذي بناء علي السلطه الممنوحه له من الاصيل وهو مدير الشركه (...) وهو من قام بتفويضه علي توقيع العقد وهو المسؤول عن التوقيع ، وتوقيع العقود الخاصه بالاراضي وغيرها من العقود الاخري التي ابرمها وكيلها الشرعي حينها، واشترط موكلي في العقد صراحه وباتفاق الطرفين حصوله علي السعي بمجرد التوقيع وليس له علاقه باي اجراء اخر حيث ان المدير العام للمدعي عليها ووكيلها الشرعي التزموا لموكلي بان موافقه (...) جاهزه وتم اخذ الموافقه وان الذي علي موكلي هو تقريب وجهات النظر وابرام اتفاقيات بيع الاراضي فقط وعلي هذا جري الاتفاق بموافقه وبمعرفه مدير الشركه وناب عنه في التوقيع وكيلها المفوض بالتوقيع بالنيابه علي العديد من العقود الخاصه بالشركه ومن ضمنها عقد موكلي ، ووفقا لما نصت عليه الماده السابعه والثمانون الفقره الثانيه من نظام المعاملات المدنيه تكون النيابه في التعاقد اتفاقيه او قضاييه او نظاميه . كما نصت الماده التاسعه والثمانون الفقره الثانيه من النظام علي - اذا كانت النيابه اتفاقيه ووضع الاصيل للنايب تعليمات محدده لابرام العقد؛ فليس للاصيل ان يتمسك بجهل نايبه بالامور التي يؤثر العلم او الجهل بها في العقد ما دام الاصيل يعلمها او يفترض علمه بها، ونصت الماده الاولي بعد الخمسمايه : تسري احكام النيابه في التعاقد المنصوص عليها في هذا النظام علي علاقه الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل . ٢- المدعي عليها اقرت بان وكاله وكيلها الشرعي لا تسمح له بتوقيع عقود الي اخر ما ذكره هذا غير صحيح ؛ فالمدير العام وصاحب الشركه (...) بالاضافه للوكاله التي بها حق التوقيع قد فوضه في التوقيع علي عده عقود للشركه وبالمشاريع الخاصه بالشركه وتم تنفيذ تلك العقود وهي بتوقيع الوكيل الشرعي والمفوض ولم تعترض او تطعن عليها نهاييا المدعي عليها بل نفذت وهذا دليل قاطع علي التفويض ، ومما يؤكد صحه النيابه وتفويض الوكيل ان المدعي عليها عهدت الي وكيلها بالاختام والاوراق الرسميه والعقد الخاص بموكلي موقع من الوكيل ومختوم بختم الشركه وعلي الورق الرسمي لها وان المدعي عليها في تصرفها بتمكين وكيلها من الختم والورق الرسمي ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد بالعقد والتفويض بالتوقيع ، والتاجر لا يعهد بالختم والاوراق الرسميه الا لمن يثق به ولديه خبره ودرايه، والوكيل الشرعي ومدير المدعي عليها التنفيذي محل التوقيع داخل تحت عهده المدعي عليها بحسبان قاعده مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه قال شيخ الاسلام ابن تيميه ومن كان مملوكه ينصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شييا، فقال: ليس وكيلي. لم يقبل انكاره، حتي لو قدر انه لم يوكله، فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان. ٣- ما ادعاه محامي المدعي عليها من ان الشركه اخذت اقرارا من وكيلها بعدم توقيعه نيابه عنها علي عقد اتفاق... الرد علي ذلك ؛ انه بالاطلاع علي تلك الورقه لهي دليل قوي لموكلي وتؤكد صحه عقد موكلي والهدف منها هو التهرب من حقوق موكلي واكل حقه بالباطل وهذا ديدن المدعي عليها في محاوله التهرب من الحقوق ، ولا علاقه لموكلي بها حيث ان عقد الاتفاق الاصلي الخاص بموكلي نص علي انه لا يمكن تغييره وتعديله او نقضه الا كتابيا وبموافقه الطرفين وموكلي لم يوافق علي اي تغيير او تعديل وما ارفقه وكيل المدعي عليها فهي ورقه عرفيه بها تعديل وكشط ومؤرخه في ۲۰۲۳/۱۰/۲۱م اي بعد عقد موكلي بما يزيد عن عشره اشهر ولا نعترف بها ، ولماذا لم يطعن المدير العام للشركه علي عقد اتفاق موكلي وقتها وهو علي علم به من تاريخ توقيعه ، ولو كان ما تدعيه صحيحا فلماذا لم تقم بمحاسبه وكيلها علي ابرامه عقود ليس له الحق في توقيعها ؟؟؟ ونجيب علي علي التفويض او اهمال المدعي عليها في مسؤوليتها من جهه السماح لموظفيها بابرام العقود وفي مقرها ذلك لعلمها صراحه بتفويضه في ذلك ولكن اتفقت مع الوكيل علي فرض صحه تلك الورقه العرفيه علي كتابتها للتهرب من المسؤوليه . وعدم قيام المدعي عليها باتخاذ اي اجراء ضد وكيلها الشرعي لهو دليل وعلي اوراقها الرسميه وختم الشركه ولا يمكن باي حال الاحتجاج بهذا الاهمال والذي يعتبر امرا وشانا داخليا بين المدعي عليها والعامل لديها علي الغير الذي يتعامل معها بظاهر الحال. ٥-اما بالنسبه لمجموعه الواتس فهي منشاه عن طريق وكيل الشركه الشرعي بايعاز من مديرها وتم ضم موكلي فيها وهو يعلم بها وتم ارسال رساله ترحيب بالاعضاء من المدير العام للشركه وبعدها قام موكلي بارسال صكوك الاراضي التي تم توقيع عقودها. ٦- بالنسبه للرقم الحساب فهو مرسل للمدير العام للشركه من موكلي بعد ما تم توقيع عقد اتفاق السعي بتاريخ ۲۰۲۲/١٢/٢٤ م وتم ارسال رقم الحساب بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۷ م اي بعد ما تم التوقيع علي الاتفاق حتي يتم التحويل عليه بعد توقيع عقود الاراضي حسب ما تم الاتفاق عليه وفقا لعقد الاتفاق بدليل انه بعد التوقيع قام موكلي بمراسله مدير الشركه علي الواتس بقوله (...) وش صار فرد عليه : مرحبا ارسلي مقطع صوت (...) بخصوص ايش فرد عليه موكلي بتعجب شكرا ما فيه شيء سلامتك وبعدها رد عليه مدير الشركه بقوله بخصوص المبلغ خبرت باذن الله باذن الله فرد عليه موكلي متي فاجاب ما نسيتك خبرتك عندي مبلغ رح يوصلني ورح يعطوك منه اطمن ما نسيتك. ثانيا : وكيل المدعي عليها يحاول قلب الحقايق بارفاق صحيفه دعوي تم رفعها علي ناجز وتم تحرير الدعوي بالجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥ه متضمنا في تحرير الدعوي بنود عقد الاتفاق الخاص بموكلي وتم ارفاق العقد بها وصدر الصك رقم ٤٥۳۰۲۳۲۴۳۲ وتاريخ ١٤٤٥/٣/٦ه متضمنا ذلك ، وما ادعاء وكيل المدعي عليها من ان هذا العقد مصطنع بالاتفاق مع وكيل المدعي عليها بعد فسخ وكالته بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٩ه وبدافع الانتقام فهو كلام مرسل الغرض منه التهرب واضاعه حق موكلي ومناقض للواقع ، وايضا لما ارفقته المدعي عليها من ورقه متضمنه عدم كتابه وكيلها اي اتفاق سعي فكيف يكتب وكيل المدعي عليها تلك الورقه لو كانت ما تدعيه صحيحا والتي هي بتاريخ لاحق ١٤٤٥/٤/٦ه لفسخ الوكاله فهذا هو التواطؤ والتدليس والانتقام بكتابه تلك الورقه بالاتفاق بين المدعي عليها ووكيلها بعد فسخ الوكاله لاكل حق موكلي بالباطل. ثالثا: بالنسبه لرد المدعي عليها بعدم استحقاق موكلي للسعي لعدم اتمام البيع .... الرد عليه ان موكلي اشترط علي مدير الشركه في العقد ان السعي مستحق بمجرد التوقيع علي عقود اتفاق بيع الاراضي فقط ولا علاقه له باي اجراء اخر حيث ان مدير الشركه ووكيلها اتفق مع موكلي علي ان الموافقات علي الاراضي تم اخذها مسبقا وان موكلي لا علاقه له باي اجراء اخر وهذا ثابت بالرسايل بين الطرفين مرحبا كلمني ضروري (...) معي علي الخط عجل عجل فرد عليه موكلي وش الوضع فرد عليه مدير الشركه تمام فكرر عليه موكلي مقبوله علشان توقع العقد فرد عليه مدير الشركه اطلع اسمع الكلام سيكر هم معي علي الخط عجل لاسمعك كلامه وان الاراضي مقبوله %۲۰۰ فدور موكلي وفقا للاتفاق ينتهي بمجرد التوقيع علي عقود الاراضي فقط ولا علاقه له بما تم الاتفاق عليه بين اصحاب الاراضي والمدعي عليها فهي شروط بينهم ولا تخص موكلي فشرط موكلي واضح وصريح وتم الاتفاق والتوقيع صراحه علي هذا الشرط وبالتالي فان احقيه موكلي للمطالبه بالسعي تتحقق بمجرد التوقيع بين المدعي عليها وبين ملاك الاراضي فقط وقد نصت الماده ٧٤ من نظام المعاملات المدنيه علي انه - اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي. ۲ - تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده دون توقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما وما نصت عليه الفقره ١ من الماده ٧٥ يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه . رابعا: بالنسبه لادعاء وكيل المدعي عليه مخالفه المدعي نظام الوساطه العقاريه .. الرد عليه ليست هناك اي مخالفه فقد نص النظام في الماده الرابعه والعشرون يعمل بالنظام بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه وتاريخ نشره ٢٣/١٢/١٤٤٣ ه الموافق : ۲۰۲۲/۰۷/۲۲ م وتوقيع العقد بتاريخ ۲۰۲۲/١٢/٢٤ م اي ان العقد موقع ومحرر قبل العمل بالنظام ولم ينص النظام علي تطبيقه باثر رجعي). كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره برقم: (٤٥١١٣١٧٨٠٤) ونصها: (اولا: استند في رده علي اننا تحاول قلب الحقايق بارفاقنا صحيفه دعوي تم رفعها من قبل المدعي شخصيا يوجد بها اقرارا بعدم وجود عقد مكتوب معللا انه تم تحرير الدعوي بجلسه ١٤٤٤/١١/٢٥ه متضمنه بنود عقد اتفاق السعي المزعوم وارفاقه للعقد بتلك الجلسه، وان جوابنا علي ذلك هو اولا فاننا ننكر صحه وجود العقد من اصله ونصر علي هذا الدفع كما ان هذا العقد مصطنع ولم يكن موجود في الاصل وان المدعي الاصيل سبق وان قام برفع دعوي امام المحكمه العامه ضد مدير الشركه عن ذات الموضوع وتم رفضها وانه اقر بانه ليس هناك عقد وتاكيدا منه علي عدم وجود العقد المزعوم ذكر عباره (ملحوظه لا يوجد عقد مكتوب) وان بينته شهاده الشهود والمرء ماخوذ بما اقر ولا عذر لمن اقر مما يدل دلاله قطعيه علي اصطناع هذا العقد فان كان العقد. موجود وقت رفع الدعوي السابقه فلما لم يقدمه وبناء عليه فانا لا تعترف بهذا العقد وانه وجد من عدم وهناك قرينه اخري فضيلتكم ان الاصيل بعد ما قام بدعواه لم يقم بايداع العقد الا بعد توكيل محامي وترفق لفضيلتكم اقرار المدعي بعدم وجود عقد مكتوب بالمرفق رقم ١، وتاريخ اضافه المحامي بالدعوي السابقه بالمرفق رقم (۲) فمحاوله المدعي وكاله الالتفاف علي اقرار المدعي بعدم وجود عقد بقوله انه حرر الدعوي في الجلسات وذكر وجود عقد فان هذا القول منه لا يسعفه ولا ينهض سببا لهدر الاقرار الصريح، حيث انه لا يخفي علم فضيلتكم ان تحرير الدعوي ما هو الا ايضاح وبيان للدعوي دون تناقض او تعارض مع ما هو واضح وصريح فتحرير الدعوي بيان الموضوعها وطلبات المدعي دون مساس بما صدر من اقرارات لا سيما وقد اكد المدعي في دعواه علي اقراره بقوله كما ذكرت لفضيلتكم ( ملحوظه لا يوجد عقد مكتوب). ثانيا: اما ما ذكره المدعي في رده انه هذا العقد صحيح ومستند الي السلطه التي ممنوحه لوكيل موكلتي السابق فجوابنا عليه فيما يلي: هو اننا لو افترضنا وجود العقد والفرض خلاف الحقيقه فان هذا العقد لا يمتد اثاره الي موكلتي وغير ملزم لها وذلك بناء علي ما جاء في وكاله موكلتي لوكيلها حيث انها غير منصوص ولا تعطيه الحق في التوقيع علي العقود او ابرامها باسمها انها وكالتها لموكلها كان فقط للاعمال التي ذكرت صراحه وموضحه فلا ادري من اين جاء المدعي في رده بالسلطه التي تسمح لوكيل موكلتي بالتوقيع نيابه عنها واكرر فضيلتكم هذا علي افتراض انه كان هناك عقد اتفاق من الاصل انما ذلك علي سبيل الافتراض والفرض مخالف للحقيقه وان استناد المدعي الي نظام المعاملات المدنيه بوضع الاصيل للنايب الحدود بما يخص النيابه في الوكله فبالنظر الي الوكاله التي بين موكلتي ووكيلها يتبين انه ليس هناك في الوكاله اي شيء يفهم منه ان موكلتي خولته في التوقيع علي العقود نيابه عنها وترفق لفضيلتكم نص الوكاله تثبت عدم احقيته في التوقيع علي العقود بالمرفق رقم (٣). ثالثا: وكما جاء في رد المدعي علي ردنا علي دعواه بان صحه نيابه وتفويض موكلتي لوكيلها بالتوقيع علي العقود هو انها عهدت اليه بالاختام والاوراق الرسميه للشركه وان العقد الخاص بالمدعي ووكيل موكلتي ممهور بختم الشركه وعلي الاوراق الشركه. جوابنا علي ذلك هو ان الوكاله الممنوحه للوكيل تخوله الحق في التوقيع نيابه عن موكلتي فيما يتطلب ذلك بما يخص مراجعه الجهات الحكوميه مثل مراجعه الجوازات ووزاره التجاره و(...) وغيرها ويتطلب لذلك استلامه لنسخه من ختم الشركه ونماذج من اوراق الشركه لتقديم الطلبات وغيرها وليس معني ذلك ان يكون له الحق في تجاوز حدود وكالته وابرام عقود والتوقيع عليها نيابه عن موكلتي وان وجود الاختام والاوراق بيد وكيل موكلتي ليستخدمها في حدود اختصاص ما وكل له وان اسات وكيلها لاستخدامه لهذه الاختام والاوراق دون علم موكلتي فلا بعد تفويض ولا يترتب عليه اي التزام قبل موكلتي ومع فرض صحتها فان سكوت موكلتي علي توقيع وكيلها علي اي عقد او اتفاق ليس دليل علي موافقتها علي كل اعماله خارج حدود وكالته وليس معناه ان موكلتي قبلت به او انها تقبل بجميع اعمال وكيلها خارج ما حددته وكالته فهي لها ان تجيز ما تراه من اعمال وان ترفض ايضا غيرها طالما انها خارج نطاق وكالته لكون عقد الاراضي المشار اليها اتفاق وليس يبع) وقابل للتغيير ولم يتم اعتماده. رابعا: جاء رد وكيل المدعي في ان موكلتي اخذت علي موكلها اقرار منه بانه لم يوقع نيابه عنها علي عقد الاتفاق معللا انه دليل علي صحه العقد المقدم منه وعلم وموافقه موكلتي عليه وانه لو كان الاقرار صحيحا لما لم تقم بمحاسبه وكيلها علي ابرامه عقود ليس له الحق في توقيعها فان جوابنا عليه (۱) ان موكلتي قد انحت علاقتها مع وكيلها (...) بعد ما قامت بفسخ وكالته بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٩ه اي قبل تقديم المدعي للعقد المزعوم بالدعوي الاولي المرفوعه ضد مدير الشركه امام المحكمه العامه وذكره فيها انه ليس لديه عقد اتفاق وان بينته الشهود ولكن وبعد تقديم المدعي لعقد الاتفاق المزعوم يجلسه ١٤٤٥/٣/٦ه واجهت موكلتي وكيلها (...) بذلك فاقر بانه لم يحرر او يوقع علي اي اتفاق بشان العقد المزعوم مع المدعي وحفظا لحق موكلتي اخذت عليه اقرارا بذلك حرره بخط يده ووقع عليه وترفق لكم صوره من فسخ الوكاله بالمرفق رقم ، صوره الاقرار بالمرفق رقم (٥). (۲) لقد قامت موكلتي باقامه دعوي رفع ضرر مع التعويض ضد وكيلها (...) لدي المحكمه العامه ببريده برقم (٤٥٧٠٤٤٨٤٤٨) وبعد توكيلنا بتلك الدعوي ومراجعتها قررت موكلتي شطب الدعوي المرفوعه ضده الحين الفصل في الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم حتي يتبين لها حقيقه الاتفاق المزعوم وصدور حكم منهي للخصومه في الدعوي وترفق لكم صوره من الدعوي بالمرفق رقم (٦). (۳) ما ادعي به وكيل المدعي من اتفاق موكلتي مع وكيلها للتهرب من مسؤوليتها وتحرير الاقرار جاء علي غير سند وما هو الا كلام مرسل والصحيح ان وكيل موكلتي حاول فيما بعد التنصل من الاقرار الذي وقعه علي نفسه وتهجم علي مدير الشركه للحصول علي تلك الورقه بالقوه واحتجازه وتهديده بالقتل لو ما اعاد هذه الورقه واستعان مدير الشركه برجال الامن وسجل بلاغ رسمي ضده والقضيه لدي النيابه العامه بالبلاغ رقم (٤٥٤٧٩٠١٢٦٥) (وترفق لكم رساله التبليغ برقم البلاغ بالمرفق رقم )، وما يؤكد عدم الاتفاق بينهما ومحاوله المدعو (...) الحاق الضرر بموكلتي شهادته ضد مدير الشركه (...) في الدعوي الكيديه المقامه ضده رقم (٤٥٧٠٨٦٨٥٨٨) لدي المحكمه الجزاييه ببريده ( وترفق لفضيلتكم نص شهادته ضد مدير الشركه بالمرفق رقم ٨). خامسا: ولقد جاء رد المدعي علي ردنا مستند الي ان من انشاء الجروب علي تطبيق الواتس وادخال المدعي ترحيب وكيلي للاعضاء علي انه دليل يستند اليه فجوابنا عليه هو ما هو يتسند اليه في ذلك وان رسايل الجروب ما بها ما يثبت دعواه ولا شيء يفيد بان هناك عقود قد وقعت وان من قام بانشاء المجموعه وكيل موكلتي (...) ولم يكن ذلك لغرض ما يدعيه المدعي كما انه لا توجد اي محادثات في المجموعه بين موكلتي والمدعي بشان شراء اراضي وارسال المدعي الصكوك ارض تبوك ليس دليلا علي استحقاقه للسعي فلم يتم شراء ارض تبوك كما لم تتم اي عمليه شراء عن طريق المدعي وعلي المدعي تقديم البييه خلاف ذلك. سادسا: ما يتعلق برسايل الواتس المرفقه من المدعي وكاله بشان ارساله رقم الحساب وادعايه انها بشان المطالبه بالسعي عن شراء ارض تبوك. جوابنا علي ذلك هو ان المدعي وكاله يحاول قلب الحقايق حيث ان الرسايل المرفقه كانت تخص طلب المدعي قيمه بنزين للسياره وبيان ذلك ان تاريخ الرساله جاء قبل موعد استحقاق اول دفعه من قيمه السعي المنصوص عليها في العقد المزعوم وذلك علي سبيل الافتراض ان العقد صحيح والافتراض خلاف الحقيقه ولو اطلع فضيلتكم الي الرسايل ستجدون سبب المطالبه محذوفا بالرسايل المرسله من المدعي المدير الشركه كما ان ما قدمه المدعي من رسايل لم تتطرق الي سبب المطالبه من كونها سعي عن ارض تبوك نهاييا، كما ان المدعي سبق وان ارسل الموكلي رقم الحساب بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۳۰ وكان لنفس الغرض وهو بنزين للسياره بدل انتقاله وبحثه له عن اراضي داخل المملكه وتوجد رسايل صوتيه من المدعي تثبت ذلك وترفق لفضيلتكم الرساله الصوتيه عن طريق الميل الدايره. سابعا: وما جاء في رد المدعي علي ردنا بعدم استحقاقه للسعي لعدم اتمام البيع. جوابنا عليه هو ان ما ذكره المدعي من ان هناك رسايل عبر تطبيق الواتس بينه وبين موكلتي مستند بها انه اقرت هي ووكيلها انهم يستعجلونه في اتمام الوساطه بخصوص ارض (...) محل الدعوي وانه هناك موافقات عليها من الجهات المختصه مسبقه انما هو امر مخالف للحقيقه وتدليس علي المحكمه ودليل ذلك من اصل ما استدل به المدعي وهو تواريخ الرسايل التي يستدل بها اذ ان الرسايل كانت في ٢٠٢٣/٤/١١م بينما عقود الاتفاق التي يطلب المدعي حق السعي فيها بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱م اي ان هذه العقود سابقه عن هذه الرسايل، وانما الحقيقه ان هذه الرسايل مجزيه وانما هي تخص ارض بحايل ولم يتم انهاء الاتفاق عليها ولا تخص ارض تبوك محل الدعوي وترفق لفضيلتكم نص الرساله كامله موضحا بها التاريخ بالمرفق رقم (٩)، (كما نرفق ايضا رسايل صوتيه عن طريق التحميل الدايره تثبت ان الموافقه تخص ارض (...) وليست (...))، فالمدعي لم يقدم بشانه ما يفيد سعيه في توقيع هذه الاتفاقات او انه قام باعمال الوساطه بين ملاك الارض محل الدعوي او انه المتسبب في هذه الوساطه ولا يخفي علي علم فضيلتكم ما استقر عليه الفقه والقضاء بشان ذلك من عدم استحقاق اجره السعي حال عدم تمام البيع لسبب معتبر خارج اراده المتعاقدين، هذا مع التاكيد علي ان عقد السعي المزعوم قد نص علي استحقاق السعي عند التوقيع علي العقود ولم يتم توقيع اي عقود وانما ما قدمه المدعي اتفاقيات مشترطه باجراءات ومرتبطه بشروط وموافقات كما ان اجره الوساطه والسمسره لا تثبت ولا تستحق الا بحصول العمل المتوسط فيه وتمامه ونفاذه لان ثمره الوساطه والسمسره تكون بتمام العقد المتوسط فيه وان عدم تنفيذ العقد هو كعدم قيامه اصلا مالم يكن السبب المانع من قيامه للمتوسط له ووفقا لما تقرره قواعد الشريعه ومباديها العامه في حفظ الاموال والنهي عن اكل اموال الناس بالباطل وهو ما تقرره كذلك الاعراف التجاريه، كما ان المعروف نظاما بان السمسار هو من يتوسط بين البايع والمشتري لاتمام البيع باجره وعليه فان اجره السمسره لا تكون مستحقه الا بعد قيامه بالعقد الذي نشا بموجبه عقد السمسره والواضح لفضيلتكم عدم اتمام البيع ودخول العقد حيز التنفيذ لعدم موافقه الجهات عليها. ثامنا: ذكر المدعي وكاله ان العقد غير خاضع لنظام الوساطه العقاريه لكونه تاريخ تحريره قبل تاريخ العمل بنظام الوساطه العقاريه. وهذا مردود عليه اله يصح ذلك لو كان العقد المزعوم صحيحا وموقع من موكلتي والصحيح ان العقد تم انشاؤه واصطناعه علي موكلتي لاقرار المدعي بشخصه بعدم وجود عقد مكتوب وتم تقديم العقد المزعوم بتاريخ ١٤٤٥/٣/٦ وهو تاريخ الجلسه التي قدم بها امام المحكمه وعليه يعتبر هذا التاريخ هو تاريخ تحرير العقد ومن ثم يخضع لنظام الوساطه العقاريه ويتحقق بذلك مخالفه المدعي للنظام لعدم تقديمه ما يثبت الترخيص لدي الهييه العامه للعقار ولم يقم تسجيل عقد الوساطه لديها بفرض صحه دعواه. لذا ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها). وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها عقد التاسيس فارفق صوره من خلال تبادل المذكرات في النظام، ولتهيؤ القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال تمثل نصيبه من السمسره وايجاد اراض للمدعي عليها بمدينه (...) لاقامه مشاريع سكنيه عليها، بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال، فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع فان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه عقد الاتفاق علي عمل السمسره بينه وبين وكيل المدعي عليها المؤرخ في ٣٠/٥/١٤٤٤ه، وقدم ايضا عقود البيع للعقارات التي يدعي انه قام بالدلاله عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر العلاقه بين موكلته وبين المدعي، وانكر حصول اي عمليه شراء عن طريق المدعي، واجاب عن العقد المبرم بين وكيل الشركه وبين المدعي بانه غير صحيح؛ لان وكالته لا تخوله بابرام العقود، واجاب عن العقود المبرمه بين موكلته وبين بعض ملاك الاراضي بانها اتفاقيات قبل ابرام البيع وغير ملزمه ولا تعد بيعا، وعلي فرض صحتها فان البيع في هذه العقود لم يتم لعدم موافقه (...) عليها، وفي معرض نظر الدايره للقضيه تبين لها وجود تناقض في دعوي المدعي؛ اذ ذكر في هذه الدعوي وجود عقد مبرم علي السمسره، بينما ذكر في الدعوي رقم (٤٤٧١٠٠٤٥٠١) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ه المرفوعه منه علي مدير الشركه وبذات المبلغ ان العقد شفهي غير مكتوب، وهذا اقرار غير قضايي بموجب الفقره الثانيه من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات حيث نصت علي: يكون الاقرار غير قضايي اذا لم يقع امام المحكمه، او كان اثناء السير في دعوي اخري. ؛ ما تذهب معه الدايره الي عدم صحه عقد السمسره المقدم من المدعي، والذي يتكي عليه في دعواه، وعلي فرض صحه العقد المقدم من المدعي فان الدايره -وباطلاعها علي عقد تاسيس المدعي عليها- تبين لها ان الذي تعهد للمدعي بدفع السعي هو وكيل الشركه/(...)؛ وبتفحص وكالته اتضح ان وكالته ليس له فيها حق توقيع العقود، ولما نصت عليه الماده الثامنه والثمانون من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي: ليس للنايب ان يتجاوز حدود نيابته المعينه في سند انشايها، سواء اكان السند عقدا ام حكما قضاييا ام نصا نظاميا. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٢٨٦٨٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ ٢٥ / ٠٧ / ١٤٤٥ه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار؛ وتتلخص في ان المدعي يهدف من اقامه دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال تمثل نصيبه من السمسره وايجاد اراض للمدعي عليها بمدينه تبوك لاقامه مشاريع سكنيه عليها، بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال، وقد اصدرت الدايره الاولي حكمها القاضي ب رفض الدعوي ؛ تاسيسا علي ان وكيل المدعي عليها انكر العلاقه بين موكلته وبين المدعي، وانكر حصول اي عمليه شراء عن طريق المدعي، واجاب عن العقد المبرم بين وكيل الشركه وبين المدعي بانه غير صحيح؛ لان وكالته لا تخوله بابرام العقود، واجاب عن العقود المبرمه بين موكلته وبين بعض ملاك الاراضي بانها اتفاقيات قبل ابرام البيع وغير ملزمه ولا تعد بيعا، وعلي فرض صحتها فان البيع في هذه العقود لم يتم لعدم موافقه (...) عليها، وفي معرض نظر الدايره للقضيه تبين لها وجود تناقض في دعوي المدعي؛ اذ ذكر في هذه الدعوي وجود عقد مبرم علي السمسره، بينما ذكر في الدعوي رقم (٤٤٧١٠٠٤٥٠١) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ه المرفوعه منه علي مدير الشركه وبذات المبلغ ان العقد شفهي غير مكتوب، وهذا اقرار غير قضايي بموجب الفقره الثانيه من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات حيث نصت علي: يكون الاقرار غير قضايي اذا لم يقع امام المحكمه، او كان اثناء السير في دعوي اخري. ؛ ما تذهب معه الدايره الي عدم صحه عقد السمسره المقدم من المدعي، والذي يتكي عليه في دعواه، وعلي فرض صحه العقد المقدم من المدعي فان الدايره -وباطلاعها علي عقد تاسيس المدعي عليها- تبين لها ان الذي تعهد للمدعي بدفع السعي هو وكيل الشركه/(...)؛ وبتفحص وكالته اتضح ان وكالته ليس له فيها حق توقيع العقود، ولما نصت عليه الماده الثامنه والثمانون من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي: ليس للنايب ان يتجاوز حدود نيابته المعينه في سند انشايها، سواء اكان السند عقدا ام حكما قضاييا ام نصا نظاميا.. ، فتقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن الاتي: (ان الدايره مصدره الحكم لم تمكن المدعي من تقديم مالديه من ردود علي ما اثارته المدعي عليها في مذكراتها ولم تقرر الاكتفاء ، مع ان لدي موكلي ادله تثبت تفويض المدير العام للشركه بالتفويض ، واما ماذكرته الدايره بخصوص ان الوكاله الممنوحه للمدعو/ (...) ليس فيها حق توقيع العقود ؛ فان موكلتي تجيب عن ذلك بان الدايره لم تجر المقتضي الشرعي حيال ذلك ولم تنظر الي الادله والبينات التي قدمها المدعي والتي تؤكد توقيع المدعو/(...) علي عقد اتفاق السعي وان الوكاله تمنحه حق التوقيع فيما يتطلب ذلك ، كما ان عقد التاسيس الذي بنت عليها الدايره حكمها طرا عليه العديد من التغييرات للتهرب من المسؤوليه ، واما ما استندت عليه الدايره بخصوص الماده ٨٨ من نظام المعاملات المدينه فهو في غير محله ؛ فالنايب لم يتجاوز نيابته بل ان توقيعه علي العقد وفقا للنيابه الاتفاقيه الممنوحه له من رييس مجلس الاداره وفق لما هو ثابت من رسايل الواتس ، كما ان هناك عقود صدرت من الشركه المدعي عليها تم التوقيع عليها من قبل المدعو/(...) ، وتم تنفيذها لصالح الشركه ولم يتم الطعن عليها وهذا دليل قاطع علي التفويض ….)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم لموكله بطلباته الوارده في لايحه الدعوي ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (…)و بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (…) وبموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه اجابه علي اعتراض المدعي؟ فقدم اجابه عبر المحادثه بالتايمز نصها: قد قدمنا لدي الدرجه الاولي ردا اوضحنا به ما جاء في دعوي المدعي ووكيله بالمذكره المقدمه بالطلب رقم ٤٥١١١٦٦٧٦٧ وتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٥ والطلب رقم ٤٥١١٣١٧٨٠٤ وتاريخ ١٨/٧/١٤٤٥ وقد صدر حكم من محكمه الدرجه الاولي لصالح موكلتي محمولا بالاسباب في صك الحكم، عليه اتمسك بما قدمته من دفع وما جاء في تسبيب محكمه الدرجه الاولي في حكمها كما ان استيناف المعترض لم ياتي بجديد يغير من الامر شيء بل جاءت لايحه اعتراضه بنفس الاسباب والادعاءات التي ذكرها في دعواه التي صدر الحكم برفضها وقرر الاكتفاء؛ كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء؛ ولحاجه القضيه للدارسه فقد تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢١ / ١١ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (…)و بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم ( …) وبموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ وما قدم في القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. وما اثاره المستانف في اعتراضه فقد تكفل الحكم محل الاعتراض بالاجابه عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب١٤٤٥/٠٧/٢٥ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٥٢٨٦٨٩ القاضي برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.