moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٢/٠١/٠١م، بثمن اجمالي قدره (٤٩,٨٦٤) تسعه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال، ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٨٦٤) تسعه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٩٨٦) اربعه الاف وتسع ميه وسته وثمانون ريال، وقدمت سندا لطلبها محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مصادقه المدعي عليها علي مبلغ قدره (٤٩,٨٦٤) تسعه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب اليها، وقد عقدت المحكمه جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠٦/٢٠ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد مواد غذاييه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٨٦٤) تسعه واربعون الفا وثمانمايه واربعه وستون ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٩٨٦) اربعه الاف وتسعمايه وسته وثمانون ريال، فبناء علي ما تقدم في الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٨٦٤) تسعه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال، وقدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه الرصيد المذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٩٨٦) اربعه الاف وتسع ميه وسته وثمانون ريال، واستنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما ان طلب اتعاب التقاضي تابع للطلب الاول يثبت بثبوته ويزول بزواله مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ( ٤٩,٨٦٤ ) تسعه واربعون الفا وثمانمايه واربعه وستون ريال واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٤,٩٨٦) اربعه الاف وتسعمايه وسته وثمانون ريال لما هو موضح بالاسباب