tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430533990 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 98 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-03-04 document_type=ruling entity=document_number:433947239 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439489429 لعام 1443ه
المدعي:
(.....) 

المدعي عليه:
(.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ 04/03/1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات نقل وحفارات لمده (1) سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (273,826) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها بتاريخ 1443/05/21ه سدد منه (46,471) سته واربعون الفا واربع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (227,355) ميتان وسبعه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بمبلغ (227,355 ريال) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 28/11/1443ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (.....) كما حضر المدعي عليه وكاله (......) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بصحه العلاقه التعاقديه اما مبلغ المطالبه فغير صحيح، والصحيح ان المستحق للمدعي ثلاث فواتير باجمالي قدره 211.096 ريال استلم المدعي منها مبلغ قدره 46.471 ريال والمتبقي للمدعي 164.625 ريال، وقد قام المدعي بسحب المعدات المؤجره مما ترتب علي موكلي خصميات من الشركه المتعاقد معها في المشروع وهي شركه(......) وحتي الان لا يوجد مبلغ محدد في الخصميات لاننا في مرحله التفاوض مع الشركه (....) المشار اليها واستمهل لبيان الخصميات هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 26/12/1443ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 433947239 وتاريخ 26/12/1443ه تضمنت ما يلي: (1- العقد المبرم بين موكلي وبين المدعي عليه كان بتاريخ 10/۱۰/2021 عباره عن عقد ايجار معدات المملوكه لموكلي لغرض العمل مقابل الاجره لصالح الطرف الثاني (المدعي عليه) مقابل 90 ريال في الساعه الواحده لكل معده بواقع 10 ساعات في اليوم الواحد يبدا احتسابها بطريق كرت المعده موضح به تاريخ اليوم والشهر واسم العامل وعدد الساعات وموقعه في زيل الكرت من مهندس الموقع طرف المدعي عليه. ۲- بموجب العقد المبرم بين موكلي وبين المدعي عليه (مؤسسه.......) وبموجب كروت العمل للمعدات محل التعاقد والمرفق صوره منها يستحق موكلي مقابل تاجير المعدات وذلك برفع فواتير منتظمه للمدعي عليه موضح بها عدد الساعات واي خدمات اخري يقوم بها موكلي لصالح المدعي عليه والتي بموجبها من المفترض يتم صرف مبلغ الفاتوره.3- موكلي قدم اول فاتوره للمدعي عليه بتاريخ 3/۱۱/2021 بمبلغ (46471) سته واربعون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريالا وتم سدادها ثم قدم مجموعه فواتير بعد ذلك بموجب جدول الاعمال لم تسدد بمجموع مبالغ (227355) مايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا بدا بتاريخ 11/۱۱/2021 وحتي تاريخ اخر فاتوره 25/۱2/2021 وبين الفاتورتين 44 يوم يعني شهر واربعه عشر يوما وهو ما يتنافي مع بنود الاتفاق بالعقد الذي ينص علي وجوب التزام الطرف الثاني بالسداد مع اي مطالبه (والعقد شريعه المتعاقدين) اي لا يجوز نقضه او مخالفته، ولان المرء مؤاخذ باقراره والمسلمون علي شروطهم وان الاصل في العقود اللزوم وتاخر المدعي عليه في السداد طيله هذه المده يعتبر خرقا للاتفاق وتعديا وجورا وعدوانا علي حقوق موكلي. - موكلي قام بتاريخ 9/۱۲/2021 يطالب المدعي عليه بالالتزام ببنود العقد وسداد الفواتير كامله وامهل المدعي عليه 16 يوم ليسدد فيها المبالغ المستحقه. 4- تقاعس المدعي عليه واهمل وتجاهل وماطل عده مطالبات من موكلي بسداد المستحق في ذمته وبعد اصرار المدعي عليه بالمماطله اضطر موكلي من سحب معداته طبقا للعقد وحسب الاتفاق في البند (الثامن) من العقد والذي ينص علي (في حاله عدم التزام الطرف الثاني ببنود العقد - والذي يعتبر عدم سداد المستحق في ذمته جزء منه – يحق للطرف الاول ايقاف المعدات عن العمل دون اخطار الطرف الثاني وسحبها من موقع العمل والمطالبه بكامل مستحقاته) وذلك بتاريخ 25 /12/2021 وهو الثابت بفاتوره نقل المعدات رقم (۱۸۲) المسجل بها التاريخ وهو نفس تاريخ مغادره الموقع والذي قام موكلي بسدادها وهي في ذمه المدعي عليه واجبه السداد مع باقي المستحقات طبقا للبند (الاول والسادس) من العقد المبرم والذي ينص علي التزام الطرف الثاني (المدعي عليه) باخراج المعدات علي نفقته في حال عدم الالتزام ببنود العقد تجاه موكلي. ه- موكلي اثبت جديته وحسن نيته بعده امور - موكلي بدا العمل بالموقع بتاريخ 9/۱۰/2021 اي قبل تاريخ تحرير العقد بيوم واحد حيث تم كتابه العقد بتاريخ 10/۱۰/2021 وهو ثابت بكروت العمل للمعدات. - موكلي بدا العمل بالموقع ولم يطالب المدعي عليه بالضمان البنكي المنصوص عليه بالعقد (الشيك المصرفي) حيث ان موكلي كان من الممكن ان يتاخر في البدء بالعمل بحجه عدم استلام الضمان البنكي المنصوص عليه والموضح في البند العاشر من العقد وعلي الرغم من ذلك قدم موكلي حسن النيه وبدء بالعمل. موكلي امهل المدعي عليه مده 16 يوم من تاريخ 9/۱۲/2021 وحتي تاريخ سحب المعدات 25/12/2021، والواضح لعدالتكم اننا الان في العام التالي للواقعه 2022 وعلي اعتاب نهايته يعني تاخر المستحق لعام تقريبا وطوال هذه الفتره وموكلي يطالب المدعي عليه بالالتزام بالسداد ولا يجد سوي وعود مخلوفه وتسويفات لا مبرر لها. - موكلي تعرض لاكثر من مره بوابل من الاهانات والسباب من الشخص المسؤول عند المدعي عليه المدعو /(......)(....) الجنسيه حيث قال له لفظا: (تحترق معدتك !؟) وشبيه من هذه السباب. - موكلي سعي بطريق المصالحه حفاظا لذوي الهييات كرامتهم طالبا رضا ربه عز وجل الا ان المدعي عليه رفض متعنتا فقمت انا وكيل المدعي المحامي (....) باجراء اتصال هاتفي بصاحب المؤسسه وتم تحويلي الي الشخص المذكور المدعو / (......) والجدير بالذكر ان نشير الي ان هذا الاخير اعترف بالمبالغ العالقه بذمته خلال المكالمه طالبا تخفيض ربع المبلغ وبهذا الاعتراف بات الحق واضحا كاملا دون نقص فيه او لبس. -موكلي ظل طيله هذه الفتره وحتي يومنا هذا صابرا محتسبا حتي فاض به الكيل وتمكنت منه الحاجه فلم يجد بدا من مقاضاته استنادا لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم: " لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ". - ومع ذكرنا لجمله من القراين الداله علي حسن نيه موكلي تجدر الاشاره الي واقعه داله علي سوء نيه المدعي عليه: اولا: حين دعوته لاكثر من مره لعقد جلسه مصالحه رفض عدم الحضور متعنتا دون مبرر. ثانيا: حين مطالبته بتسليم كروت العمل الموقعه من مهندس الموقع لديه من الفتره من 30/۱۱/2021 الي 9/12/2021 اخفاها متعنتا ومعاندا قاصدا بذلك اضاعه واخفاء الحقايق. 6- الدفع بادعاءات المدعي عليه والثابت والمحرر بمنطوق الجلسه الاولي وفيها عبارات: الاولي: عباره (ان مبلغ المطالبه غير صحيح) اه هكذا قال. الثاني: عباره (ان المدعي قام بسحب المعدات المؤجره) اه هكذا قال. الثانيه: عباره (مما ترتب علي موكلي خصميات من الشركه المتعاقد معها في المشروع) انتهي كذلك قال وكيل المدعي عليه. ويمكن الدفع بهذه الادعاءات والعبارات في نقطتين: اولا: المدعي عليه اقر بالعلاقه التعاقديه وهو ثابت في محضر الجلسه الماضيه. ثانيا: قول المدعي عليه ان مبلغ المطالبه غير صحيح فيمكن الرد عليه: بان المدعي عليه اقر واعترف بمبلغ 164625 ريال مايه واربعه وستون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا والذي يعتبر جزء من المبالغ العالقه في ذمته مع ملاحظه ان اغفاله او اخفاءه لباقي المبالغ لا ينفي وجودها خصوصا مع وجود الثابت لها كالتالي:طبقا لكروت العمل للمعدات المختمه والمعتمده من مهندس الموقع طرف المدعي عليه المدعو / عبد الفتاح الحياوي ومقابل الخدمات المقدمه تم تحرير مجموعه من الفواتير وهي كالتالي: الفاتوره الاولي: بتاريخ: ۳/11/2021 فاتوره تحويلات الراجحي بمبلغ (46471) سته واربعون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريالا وقد تم سدادها. الفاتوره الثانيه برقم (۱۷۹):بتاريخ: 11/۱۱/2021 مقابل عدد ساعات عمل (660 ساعه عمل) بموجب 90 ريال للساعه الواحده لعدد اربع معدات يضاف اليها قيمه الضريبه المضافه ليصبح الاجمالي بمبلغ (68310) ثماني وستون الفا وثلاثمايه وعشره ريال، وهي لم تسدد. الفاتوره الثالثه برقم (۱۸۰): بتاريخ: 30/۱۱/2021 مقابل عدد ساعات عمل (866 ساعه عمل) لعدد خمس معدات كما هو موضح بالفاتوره يضاف اليها قيمه الضريبه المضافه ليصبح الاجمالي بمبلغ (78315 ريال) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريال، وهي لم تسدد. الفاتوره الرابعه برقم (۱۸۱): بتاريخ: 24/۱2/2021 مقابل عدد ساعات عمل (840 ساعه عمل) لعدد اربع معدات كما هو موضح بالفاتوره يضاف اليها قيمه الضريبه المضافه ليصبح الاجمالي بمبلغ (۷۷۲۸۰ ريال) سبعه وسبعون الفا ومايتان وثمانون ريال، وهي لم تسدد. الفاتوره الخامسه برقم (۱۸۲): بتاريخ: 25/۱2/2021 مقابل اخراج المعدات بالموقع اجمالي مبلغ (3450 ريال) ثلاثه الاف واربعمايه وخمسون ريال، وهي لم تسدد. ثالثا: اما فيما يخص ان موكلي قام بسحب المعدات من الموقع فهو حق ثابت له كفله له نصوص العقد المبرم بين الطرفين والمطبوع علي الورق الرسمي لشركه المدعي عليه الذي يعتبر هذا الاخير هو الطرف الثاني بالعقد وبموجب البند الثاني والسادس والثامن يعتبر المدعي عليه غير ملتزم ببنود العقد الذي يعطي الحق لموكلي بسحب المعدات من الموقع وعلي نفقه المدعي عليه بنص العقد كما سبق ذكره. رابعا: واما فيما يدعيه المدعي عليه من وجود خصميات عليه من الشركه المشار اليها في كلامه فلا علاقه لموكلي بهذا الامر من قريب ولا من بعيد لان الشركه المذكوره تعتبر طرف ثالث ليس طرفا في العلاقه التعاقديه بين موكلي والمدعي عليه فلا يعدو ادعاءه سوي استعطافا وهو الامر الذي يتنافي مع جديه الموقف الشرعي الذي بات واضحا مع الاخذ في الاعتبار كميه الخساير والاضرار التي لحقت بموكلي هو الاخر والذي يعتبر وبحق هو المحور الاساسي للدعوي وعليه قامت هذه المطالبه. خامسا: هذه الادعاءات من جانب المدعي عليه ليست سوي تسويف واضاعه مزيد من الوقت واستكمالا في طريق المماطله خصوصا وان الحقوق ثابته بالادله والبراهين التي لا تحمل ادني شك. 7- موكلي تعرض لجمله من الخساير والاضرار بسبب عدم التزام المدعي عليه بسداد المبالغ التي في ذمته وهي كالتالي: - التزام موكلي برواتب العمال والموظفين طيله فتره العمل بموقع المدعي عليه رغم عدم التزام الاخير بواجباته مما جعل موكلي يتكبد اعباء ماليه ورواتب عمال بدون فايده او عايد. - التزام موكلي بصيانه المعدات طيله الفتره المشار اليها دون فايده ماديه تعود عليه.- يوميات المعدات في موقع المدعي عليه منذ تاریخ 9/۱۲/2021 وهو تاريخ توقف موكلي عن العمل تعتبر المعدات في الموقع في ذمه المدعي عليه وعلي حسابه طبقا لبنود العقد في البند (الاول والسادس) والذي ينص علي: يعتبر عقد العمل مستمر ما لم يقوم الطرف الثاني باخطار الطرف الاول كتابيا بانهاء العقد قبلها بمده لا تقل عن اسبوع عمل بشرط سداد کامل المستحقات للطرف الاول واخراج المعدات من موقع العمل علي نفقته وتحسب ساعات العمل اليوميه كامله للطرف الاول) وهو الموضح بمبلغ الفاتوره رقم (۱۸۱) بمبلغ اجمالي ۷۷۲۸۰ سبعه وسبعون الفا ومايتان وثمانون ريالا تختص مبلغ المعدات منهم بمبلغ 56700 سته وخمسون الفا وسبعمايه ريال. - تفويت المنفعه علي موكلي جراء عدم سداد الدين المستحق في ذمه المدعي عليه لجمله المبالغ الماليه الوارده في صدر هذا الطلب وطبقا لقاعده (الضرر يزال) فازالته تكون بتحقيق المنفعه الفايته منه وهو تعويضه عن الضرر. ۹- فضيله القاضي: عملا بقول الله تعالي: (يايها الذين ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالبطل الا ان تكون تجره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما)النساء [29] وقال تعالي: (* ان الله يامركم ان تؤدوا الامنت الي اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا) النساء [58] وعملا بقول النبي صلي الله عليه وسلم من حديث ابي هريره، كما في الصحيح انه قال:" لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء." فانه واستنادا لما سبق وتاسيسا لما تقدم من بيان لجمله الادله والاسانيد والقراين واعمالا لنص الماده (67) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (۱-۲-۳) في الدين المطلوب بامر الاداء ان يكون ثابتا بالكتابه وحال الاداء ومعين المقدار بناءا علي ذلك نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- الزام المدعي عليه تسديد مبلغ (227355) ريال مايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا نظير عدد 4 فواتير غير مسدده 2- الزام المدعي عليه بالتعويض المالي عن فتره 16 يوم مابين تاريخ 9/۱۲/2021 حتي تاريخ 25/12/2021 والتعويض عباره عن * رواتب العمال والموظفين المدفوعه المتواجدين خلال هذه الفتره بموقع العمل * ومصاريف صيانه المعدات المتواجده بالموقع وتم تقديرها به ۱۰۰۰۰ ريال عشره الاف ريال. 3- الزام المدعي عليه بالتعويض المالي عن الخساير والاضرار الناتجه عن التاخر في السداد وتم تقديرها ب 5٪ من قيمه المبلغ المستحق بمبلغ ۱۲۰۰۰ ريال اثني عشر الف ريال. 4- الزام المدعي عليه تحمل لاتعاب المحاماه والمصاريف الاداريه وتقدر بنحو 80000) اه، كما تقدم المدعي عليه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 433949977 وتاريخ 26/12/1443ه، تضمنت: (نفيدكم بانه سبق ان تم تحويل للمدعيه قيمه فاتوره رقم 178بمبلغ وقدره 46.471 ريال، اما الفاتوره رقم 180 بمبلغ وقدره 78.315 ريال وفاتوره رقم 179 بمبلغ وقدره 68.310 ريال، لم تصرف لنا الشركه المتعاقد معها بسبب سحب معدات المدعيه من الموقع. وحيث ان المدعيه توقفت عن العمل وسحبت معداتها بتاريخ 11/9/2021م فقد وردنا خطاب من شركه (.....) (بتروجت) مرفق (1) يفيد بخصم مبلغ (53820 ريال) ثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وعشرون ريال.وعليه فانه بعد خصم مبلغ (53820 ريال) ثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وعشرون ريال.من قيمه الفاتورتين المتبقيه (146625 ريال) مايه وسته واربعون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال يصبح المبلغ المتبقي في ذمتنا للمدعيه هو مبلغ (92805 ريال) اثنان وتسعون الف وثمانمايه وخمسه ريالات) اه، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 19/01/1444ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 447159125 وتاريخ 16/1/1444ه تضمنت ما يلي: (اشاره الي الجلسه الثانيه المنعقده بتاريخ 26 ذو الحجه الماضي والمنظوره امام الدايره 17 بالمحكمه التجاريه بالرياض وبالاشاره كذلك الي مرافعتنا الاولي وتاسيسا عليها وبخصوص موضوع الدعوي المشار اليه ونجمله في:- المماطله وعدم التزام المدعي عليه بواجباته تجاه موكلي بموجب نصوص وبنود العقد المبرم بينهما بتاريخ 10/10/2021 والمرفق نسخه منه.- مجموع المطالبات الماليه الثابته المستحقه لموكلي في ذمه المدعي عليه، مبلغ 227355 مايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا، اجمالي عدد اربعه فواتير مرفقه بالمذكره.- الاضرار الماديه والخساير التي لحقت بموكلي بسبب تاخر المدعي عليه في سداد المستحق عليه حتي تاريخه.- فوات المنفعه والكسب المادي عن موكلي بسبب تلك المماطله.وفي ضوء ما ادعاه جانب المدعي عليه في محضر الجلسه السابقه نقرر الاتي:• الدفع بادعاءات المدعي عليه والثابت والمحرر بمنطوق الجلسه الثانيه ويمكن الدفع بهذه الادعاءات بالاتي:- اولا: وحيث انه تم استيفاء الدايره لاطراف الدعوي ومضمونها وعلم المدعي عليه وحضوره فقد تم بذلك التحرير المشار اليه، واما ادعايه ان العقد المبرم لم يستوفي الشروط الشرعيه والنظاميه فهو مردود بالاتي:1- لدينا ثلاثه الفاظ لتكييف العلاقه التعاقديه بين الطرفيين ومنهما يتبين مدي اسيفاء الشروط الشرعيه والنظاميه من عدمه.• الاولي: لفظ العقد. * الثانيه: وصفه انه: عقد ايجار.• الثانيه: الشروط الشرعيه. * الرابعه: الشروط النظاميه.- فالعقد هو ما عقد عليه الشيء وهو بذلك المعني متحقق في حصول رضا الطرفين بتوقيعهما علي مضمونه والعمل بموجبه ولو لبعض الوقت قبل حصول الخلاف.- الايجار: اضافه صفه الايجار للفظ العقد يخصص ويبين نوعيه المتعاقد عليه بانه عقد ايجار علي منفعه مباحه معلومه من عين معينه او موصوفه في الذمه مده معلومه او علي عمل معلوم بعوض معلوم، واستنادا للعقد المرفق وطبقا للماده (43) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك ايا من ذوي الشان)، وعليه وكما بين العقد فقد حدد طرفي العقد صفه كلا منهما وشرعا في بيان بنود الاتفاق وذكرا فيه اثني عشر بندا ثم ختماه بتوقيع كلا منهما وختمه بالختم الرسمي وتاسيسا علي ذلك وباقرار المدعي عليه للعلاقه التعاقديه يثبت للمستند صفه العقد وينال صفه الحجيه لكافه بنوده الوارده.- الشروط الشرعيه: قال في الروض المربع باب الاجاره: تصح الاجاره بثلاث شروط: احدها (معرفه المنفعه) لانها المعقود عليها الثاني (معرفه الاجره) الثالث (شرط الاباحه في منفعه العين) وباستعراض سريع للعقد المذكور يتبين ان المعقود عليه هي المعدات (العين) وهو ذات المذكور في البند الاول وفيه (يقوم الطرف الاول بتاجير عدد من الحفارات علي الطرف الثاني)، وفي البند الثاني مبين المده في قوله (عدد ساعات العمل الفعليه لكل حفار 10 ساعات.....الخ)، والبند الثالث وفيه (يدفع الطرف الثاني للطرف الاول قيمه الايجار بواقع 90 ريال لكل ساعه عمل.......... الخ) وهو شرط معرفه الاجره واما شرط الاباحه في منفعه العين فهو واضح من طبيعه العمل نفسه وهو ظاهر لا يحتاج الي بيان، فتحقق بذلك الشروط الثلاثه للعقد مع تحقق اركانه بناءا علي قول الجمهور ان اركان الاجاره: (الصيغه وهو الايجاب والقبول، العاقدان وهما طرفي العقد، والمنفعهوالاجره) وبالنظر يتبين تحقق الاركان كامله، وذهب الحنابله الي ان الاجاره تنعقد بلفظ (اجرت وما في معناه)، والاجاره من العقود اللازمه قال الله تعالي: " يا ايها الذين امنو اوفو بالعقود " فالاصل بالعقود الالزام ما دام انه بني علي رضا بين الطرفين - واما الدفع بعدم نظاميه العقد المبرم هو في حقيقته تابع لشرعيته من عدمه وطالما ثبت لنا شرعيه العقد المبرم وانه استكمل شروطه الثلاثه واركانه كامله فيستتبع ذلك بالضروره القطع بنظاميته ولا وجه البته في دفع المدعي عليه بعدم نظاميته.- علاوه علي ما سبق فان المدعي عليه يترنح في طلباته بين الفسخ والبطلان ولا ندري بايهما يدفع ففي اول كلامه دفع بان العقد لا يرقي ان يكون عقد ايجار - هكذا قال – واذا انتبه لادعاءه يجد انه يدفع ببطلان العقد لانه بذلك يهدم اساسه ونجد في طلباته الاخيره يطلب فسخ العقد ! وفضيلتكم تتفطنون انه بطلبه لفسخ العقد هو اقرار ضمني منه بصحه العقد ابتداءا وتحقق اركانه وشروطه، وتاسيسا علي ذلك: نرفض انتداب الخبير المذكور بطلب المدعي عليه لعدم الحاجه اليه وهو طلب لتحصيل حاصل وذلك لثبوت صحه العقد من الناحيه الشرعيه والنظاميه ونبني علي صحته كل ما يترتب عليه من اثار قانونيه ونظاميه ويجب علي الطرف الاخر اثبات ما يخالف ذلك والا عد ادعايه رميا بالتدليس ورغبه في ارباك جهات التحقيق.- ثانيا: المدعي عليه ذكر فاتورتين لم تسددا رقم (179) بمبلغ 68310 ريال و (180) بمبلغ 78315 ريال ونوجه له استجواب: اين باقي الفواتير ؟ فاتوره رقم (181) بمبلغ 77280 ريال وفاتوره رقم (182) بمبلغ 3450 ريال وبتدقيق وتحليل الفواتير المذكوره يتبين الاتي:• الفاتوره رقم (179) بتاريخ 11/11/2021 كانت للفتره بين تاريخ 26/10/2021 الي تاريخ 11/11/2021 لعدد ساعات 660 باجمالي حساب 68.310 ثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وعشره ريالا شامله قيمه الضريبه المضافه 15 %• الفاتوره رقم (180) بتاريخ 30/11/2021 كانت للفتره بين تاريخ 12/11/2021 الي تاريخ 30/11/2021 لعدد ساعات 620 ساعه للبوكلين بمعدل 90 ريال للساعه ووايت المياه 246 ساعه بمعدل 50 ريال للساعه باجمالي مبلغ 78315 ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه عشره ريالا شامله قيمه الضريبه المضافه 15 %.وادعاء المدعي عليه ان الشركه المتعاقد معها (الطرف الثالث) انها لم تقوم بصرف هذه الفواتير له فهو ادعاء غير مقبول وذلك لوضوح التدليس في سرد الحكايه وطريقه العرض فمبلغ الفواتير في ذمه المدعي عليه طبقا للعقد المبرم وهو مقابل ما تم تنفيذه بالفعل في موقع العمل ومرفق كروت العمل موضح بها ساعات العمل وعدد الحفارات باسم كل عامل، وعدم وفاء الطرف الثالث بالتزاماته لا يعطي احقيه للمدعي عليه وهو (الطرف الاساسي) في المماطله وعدم الالتزام هو الاخر والا تسلسل المماطلين وضاعت بذلك الحقوق، واما تلميحاته في عدم التزام الطرف الثالث بالسداد بحجه ان موكلي سحب معداته من الموقع فهو تدليس وفيه لي لعنق موكلي وتكاثر للمستاسدين عليه رغبه في اضاعه حقوقه ! كيف والحق واضح لا لبس فيه واعود قايلا فضيله القاضي: لماذا امرنا ربنا تبارك وتعالي بابرام العقود ومن ثم الوفاء بها ؟ لا شك ان امره تعالي له حكمه وغايه هي من ضروريات الاسلام وفيها الحفاظ علي المال والنفس فاذا اتفق الطرفان مثلا علي شرط جزايي بالعقد هل يصح للطرف الاخر ان يتملص من اتفاقه ؟ وهل اذا اتفقا علي ان لاحد الطرفين احقيه في سحب معداته حال عدم التزام الطرف الاخر بواجباته اما يعتبر هذا شرطا بالعقد وحق من حقوقه ؟ كما لو اتفقا علي عدم الالتزام بسداد اي مبلغ مالي حال تقصير الطرف الاول في واجباته بالعمل بالمعدات محل العقد اذا كان الجواب: نعم هو شرط وحق من حقوقه وعليه جري الرضا بينهما اذن لا وجه لتكرار هذه العباره مره اخري وقد سبق وان بينا في المرافعه السابقه مدي حسن نيه موكلي وحرصه علي اتمام العمل من وجوه عديده.• الفاتوره رقم (181) بتاريخ 24/12/2021 وهذه الفتره ثابته بموجب كروت عمل موضح بها عدد ساعات العمل الذي قام المدعي عليه باخفاءها وعدم تسليمها لموكلي حين المطالبه بها وعليه وطبقا للماده (47) المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه (لكل ذي مصلحه ان يتقدم للمحكمه بطلب استرداد مستند يدعي انه له وتامر المحكمه باسترداده وفق احكام الباب السابع من النظام)، وكذلك استنادا لماده (46) فقره (1/ا-ب) من ذات النظام والتي تقرر: (لاي من الاطراف حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات ذات صله بالدعوي او الاطلاع عليها وحددت ضابط ذلك بالفقره (ب) (ان تكون للمستندات علاقه بالتعامل التجاري او تؤدي الي اظهار الحقيقه فيه) واستنادا علي ذلك نطلب من فضيلتكم التكرم بتوجيه الامر المباشر الي المدعي عليه او من ينوبه بتقديم كروت العمل عن الفتره المذكوره وحال امتناعه عن ذلك تعد قرينه لصالح موكلي وذلك طبقا لنفس الماده (46) فقره (2) (اذا امتنع اي من اطراف الدعوي عن تقديم ما امرت المحكمه بتقديمه الي الطرف الاخر وفق الفقره (1) من هذه الماده فللمحكمه ان تعد امتناعه قرينه)• الفاتوره رقم (182) بتاريخ 25/12/2021 كانت مقابل اخراج المعدات من الموقع سددها موكلي وهي في ذمه المدعي عليه واجبه السداد استنادا لبنود العقد الجزاييه الموضحه في البند (الثاني والثامن) وعليه جري الاتفاق والرضا التام بينهما.• المدعي عليه يقول ان الشركه (......) (بتروجيت) الطرف المشار اليه سابقا وجه له خطاب يفيد بخصم مبلغ (53820) قايلا: يصبح المتبقي في ذمتنا 92805 ريالا) اي بعد خصم مبلغ 53820 وهو امر في غايه الغرابه حقيقه لان الخصم المشار اليه موجه الي المدعي عليه وليس لموكلي علاقه به وعلي فرض العلاقه غير المباشره لموكلي بموضوع الخصم فموكلي يستحق مقابل ما تم انجازه بالفعل من اعمال ولا مبرر للخصم اذن.- ثالثا: اما بخصوص ادخال طرف ثالث في الخصومه لتقديم ما يثبت انسحاب موكلي من موقع العمل فلا حرج في ذلك لدي موكلي مع التحفظ بحق الرد في حاله وجود اي تواطيء من جانب الاطراف المطلوب ادخالها في اخفاء اي مستند يكون في صالح موكلي او السعي باي وجه في اضاعه حق من حقوق موكلي، وكما قيل: الحقق ابلج والباطل لجلج - وبخصوص الخطاب الذي اشار اليه المدعي عليه انه قدمه لموكلي ففيه الاتي:• الخطاب بتاريخ 2/2/2022 اي بعد 65 يوم من تاريخ مغادره موكلي موقع العمل حيث غادر موكلي الموقع بتاريخ 25/12/2021 كما سبق وبينت في المذكره السابقه، والسؤال الان فضيله القاضي: هل وقوع الضرر الذي يدعيه المدعي عليه انتظر شهرين وخمسه ايام كي يتمكن منه حتي ينتفض من غفوته فيقوم بارسال هذا الخطاب يعاتب فيه موكلي عن تصرف تصرفه بكامل ارادته مستندا في ذلك الي العقد المبرم بينهما والذي يعطي موكلي الحق في سحب معداته كما سبق واسلفت.• المدعي عليه يذكر في الفقره الرابعه من خطابه المذكور ان موكلي غادر الموقع دون ابلاغه ! وما يدعيه الطرف الثاني ظلم بين مردود عليه بالمستندات واستنادا لنص الماده (55) من نظام المحاكم التجاريه فيما يخص الاثبات الالكتروني وفيه: (يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن الايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني وارجاءات تقديمه) وعليه نقدم لفضيلتكم محادثات الكترونيه بين موكلي والمدعي عليه يخطره فيها بطلب السداد مع اشعار بسحب المعدات والتوقف عن العمل حال التاخر في السداد والمرفق عباره عن محادثات واتس اب بتاريخ 1/12 و 6/12 و 19/12 و21/12 و 27/1/2022• واما ما اشار اليه المدعي عليه بالتشهير المذكور فهناك فرق فضيله القاضي بين التشهير والتحذير وما قام به موكلي هو من قبيل النصح والتحذير مستندا موكلي في ذلك لحديث عمرو بن الشريد، عن ابيه قال: قال رسول الله ﷺ: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. رواه ابو داود، والنسايي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان وعليه العمل عند جمهور اهل العلم وما قاله موكلي في حقه لا يعتبر غيبه بالنسبه للداين، لانه متشك من حاله، وليست هذه من باب الغيبه كما ذكر العلماء راجيا رجوعه عن ليه وظلمه ومماطلته.- رابعا: المدعي عليه استعمل في فقرته (واخيرا..... الخ) مترادفات وعبارات ذات صله واخري لا صله ببعضها البعض كلفظ (اثراء بلا سبب)، (الغبن والغرر)، عباره (حيث ان موكلتي تضررت كثيرا بسبب الالتزامات الماليه التي فرضت عليه من المدعيه دون وجه حق)، عباره (ثبوت استغلال المدعيه لشروط الماده 9،8،5،2 من العقد)، عباره (ثبوت فرض غرامات علي موكلتي......الي قوله: نتيجه عدم اداء المدعيه العمل......الخ) واخيرا ذكر المدعي عليه عباره (حادثه وفاه ولده رحمه الله معتبرا ذلك من قبيل القوه القاهره) مستندا الي نص الماده (57) من نظام المحاكم التجاريه مقررا التحاكم الي العرف فيما ذهب اليه. وعليه يمكن تقرير الاتي:• موكلي لا يطلب مالا بغير وجه حق انما يطالب بحقه مستندا حال طلبه بمستندات ثابته لدي فضيلتكم لا ترقي اليها الظنون وتعويضه عن الاضرار التي لحقته ليست من قبيل الاثراء بلا سبب فهو حق مشروع يستند فيه موكلي بنص الماده (73) الفقره (3) من نظام المرافعات الشرعيه وفيه (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي) وكذلك استنادا لنص الماده (7) فقره (2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفيه (تضمن الدايره حكمها في الدعوي الحكم بالتعويض او الافراج عن الضمان البنكي بحسب الحال) وكذلك الفقره (1) من نفس الماده وفيها (فيما لم يرد فيه نص خاص يكون الضمان المنصوص عليه في النظام واللايحه بايداع نقدي او ضمان بنكي او رهن او كفيل غارم) وتنص الماده الثامنه من اللايحه نفسها وفيه (في الاحوال التي يحيل فيها النظام او اللايحه علي اتفاق الاطراف لا يعتد بالاتفاق الا اذا كان مكتوبا) وعليه وتاسيسا لما سبق فان الضمان البنكي وهو الشيك المصرفي المتضمن عقد الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه يضمن حال اخلال الطرف الثاني بالتزاماته ونظرا لحصول ذلك ومماطلته فان طلب موكلي بالتعويض وسداد المستحق في ذمه المدعي عليه هو حق ثابت له وليس من قبيل الاثراء بلا سبب كما يدعي الطرف الاخر. • الغبن والغرر الذي استعمله المدعي عليه في اكثر من موضع، فالغبن هو بيع السلعه باكثر مما جرت العاده، والتغرير: هو الخداع باسلوب احتيالي للايهام بامور غير حقيقيه تدفع الشخص الي ابرام التصرف القانوني، والثابت لفضيلتكم ان بنود العقد عاديه ليس بها اجحاف او غرر وعلي العكس موكلي كان يستحق الشيك المصرفي قبل البدء بالعمل وهو لم يطالب به رغم استحقاقه له فاي غرر او غبن يتحدث ؟والغبن كما ذكر العلماء مع تعدد صوره اتفقوا علي انه ثابت في حق من يجهل بالقيمه والمدعي عليه لا اتوقع انه يجهل بقيمه الاشياء فله باع طويل في الاسواق وعلي درايه بقيمه الشيء علي الاقل فيما يخص عمله مما يتبين ان الدفع بانه مغبون لا اصل ولا صحه له، ولا يمكن تجاهل ان المدعي عليه اجاز شروط العقد بكامل اهليته واعيا يقظا وذلك بموافقته وتوقيعه عليه فهل يكون مغبونا حينيذ وهو بالغ كامل الاهليه مسؤول عن تصرفاته ؟ والدفع بالغبن والغرر علي اطلاقه دون جديه او سند حقيقي يجعل من الادعاءات ملازا وذريعه لكل احد يريد ان يتملص من التزاماته، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم " والحديث ثابت، قال ابن رجب رحمه الله: اصل هذا الحديث خرجاه في الصحيحين.• المدعي عليه تحدث عن القوه القاهره والعرف المحكم فيها مدعيا ان وفاه ولده هي من قبيل الظروف القاهره، بدايه فضيله القاضي نحن لا ندفع بعدم قبول فسخ العقد المطلوب من الجانب الاخر والا فهو عين طلبنا مع حفظ كامل حقوق موكلي وتعويضه عن الاضرار البالغه التي لحقته، ولكننا ندفع باحتجاج الطرف الاخر بالظرف الطاريء المزعوم واعتباره سببا رييسا يتقاعس بموجبه عن سداد التزاماته، فالمعروف فضيلتكم ان الظرف الطاريء ضابطه ان يجعل من تنفيذ عقد الايجار امرا مرهقا لاي من طرفيها وهل ضاقت بالمدعي عليه ذرعا ان يوكل من يقوم بالتزاماته تجاه الاخرين علي ان يحتج بوفاه ولده عليه رحمه الله وهو الامر الذي لا نتصوره باي حال واحتجاج في غير محله وغير مقبول ولا يمكن قبوله شكلا لعدم جديته ولا موضوعا لان فيه اضاعه حقوق الاخرين وبه ذريعه تمكن ضعاف الخصوم من الركون الي امثال هذه الحجج.كما ان العرف المحكم المقبول بالاتفاق كما ذكر ذلك الشاطبي والسيوطي وابن عابدين وغيرهم انه العرف العام المطرد من عهد الصحابه ومن بعدهم الذي لم يخالف نصا شرعيا ولا قاعده اساسيه وهو ضابط العرف المنصوص عليه، ولم يتواتر عن احد من الصحابه والسف انه اضاع حقوق العباد متذرعا بوفاه ولده، واما العرف التجاري فايا ما يكون في هذا الشان فلا يمكن اعتبار وفاه ابن احد طرفي العقد مسوغا لاخلال الطرف الاخر بالتزاماته خصوصا وان المدعي عليه شخصيه اعتباريه شركه لها كيان وموظفين وعقود والمتعارف عليه عرفا ان الشركه ملزمه بعقودها حتي في حاله وفاه ربانها وهو صاحبها فما قولكم فضيله القاضي في حاله المدعي عليه - خامسا: واما اشاره المدعي عليه بان الشروط الوارده بالعقد كونها تهديديه وليست تعويضيه فاقوم بذلك جنبا اليه مؤكدا حقيقه ما قرر لكن ! فضيله القاضي ما هو الضابط في تكييف نوعيه هذه الشروط علي ما ذكر ؟فضيله القاضي: وكما هو معلوم وطبقا للقاعده الشرعيه (الشرط يقابل المشروط ولا يقابله جزءا جزءا، وما لم يتم الشرط لا يثبت شييا من الجزاء) فان حصول المشروط كاملا يستوجب حصول الشرط كاملا، واذا وجد الشرط غير تاما فان المشروط لا يتحقق، وعليه وبتقرير ما هو ات فقد اقام المدعي عليه الحجه علي نفسه لان ما قرره خصمي دليلا له هو في الحقيقه دليلا لموكلي ذلك فضيله القاضي:• لان الشرط التهديدي وكما هو معلوم ليس المقصود منه اخذ الغرامه بل المقصود الاصلي منه هو ضمان عدم تقصير الطرف الاخر بالعمل، فالشرط التهديدي * تحكمي ولا يقاس بالضرر ويرد مشروعيه ذكره في العقد الزاما لاحد المتعاقدين بالوفاء بالتزاماته، اما وان المدعي عليه لم يلتزم فهذا مربط الفرس وعليه تدور القضيه ومن اجله تم تضمين هذا الشرط (في البند 8 من العقد المبرم)، كما ان الشرط التهديدي * لا يحدد بمره واحده فياتي ذكره في العقود علي اعتبار امكانيه تكراره من الطرف المقصر علي حساب الطرف المتضرر، فهو يتفق بذلك مع الشرط الجزايي في جزييه ويختلف عنه في اخري يتفق معه انه ضمن عقد ملزم بين الطرفين تم الاتفاق عليه قبل حصول الضرر واما جانب الاختلاف فليس فيه بيان لقيمه المشروط عند حصول الشرط.• الامر الذي لا نغفل معه ان (الشرط التهديدي او التهديد المالي يمكن ان يتحول الي شرط تعويضي اذا حكم به فضيله القاضي كما في حالتنا باذن الله)• استنادا الي القاعده الشرعيه المذكوره انفا والقاعده الشرعيه الكليه (يلزم مراعاه الشرط بقدر الامكان)، فيجب الوفاء بالشروط بالقدر الذي تسمح به قواعد الشريعه وذلك انه اذا كان الشرط جايزا لزم الوفاء به، واما اذا كان الشرط فاسدا لم يلزم الوفاء به ويكون سببا في فساد العقد استنادا لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: " المسلون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا " الامر الذي يطفي المشروعيه المطلقه لبنود العقد المبرم وما فيه من شروط حال عدم الوفاء بالالتزام وهو ما تضمنه البند الثامن من العقد المشار اليه والذي نتمسك به وبمقتضاه تصرف كلا من طرفيه بناءا علي مضمونه ووضع الثقه التامه فيه وعليه جري العمل والتوقيع بينهما والقول خلاف ذلك يضع ذريعه واضحه وتسلسل لا اخر له في محاولات الخلاص من نصوص العقود والمواثيق في المعاملات بين العباد مما يجعل منه الحرج الشديد في تحقيق الضبط والامن المطلوبين.فضيله القاضي: وعملا بقول الله تعالي:«ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ۚ ان الله نعما يعظكم به ۗ ان الله كان سميعا بصيرا» سوره النساء.• فانه واستنادا لما سبق وتاسيسا لما تقدم * واعمالا لنص الماده (67) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1-2-3) في الدين المطلوب بامر الاداء ان يكون ثابتا بالكتابه وحال الاداء ومعين المقدار * واعمالا للقاعده الشرعيه الكليه (يلزم مراعاه الشرط بقدر الامكان) بالتفصيل المذكور لحديث رسول الله ﷺ " المسلمون علي شروطهم " بناءا علي ذلك نطلب من فضيلتكم الاتي:1- الزام المدعي عليه تسديد مبلغ (227355) ريال مايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا نظير عدد 4 فواتير غير مسدده.2- الزام المدعي عليه بالتعويض المالي عن فتره 16 يوم مابين تاريخ 9/12/2021 حتي تاريخ 25/12/2021 والتعويض عباره عن * رواتب العمال والموظفين المدفوعه المتواجدين خلال هذه الفتره بموقع العمل * و مصاريف صيانه المعدات المتواجده بالموقع وتم تقديرها ب 10000 ريال عشره الاف ريال.3- الزام المدعي عليه بالتعويض المالي عن الخساير والاضرار الناتجه عن التاخر في السداد وتم تقديرها ب 5% من قيمه المبلغ المستحق بمبلغ 12000 ريال اثني عشر الف ريال.4- الزام المدعي عليه تحمل لاتعاب المحاماه والمصاريف الاداريه وتقدر بنحو 8000) اه، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 28/03/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه وكاله بموجب الطلب رقم 4410112995 وتاريخ 17/2/1444ه تضمنت ما يلي: (ردا علي مذكره صادق سوحلي المهري في الدعوي رقم 439489429 ضد فيصل عبد العزيز الخريجي والمقامه امام الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض 1- بدايه اتمسك بوجاهه طلب فحص مضمون بنود العقد واستند في ذلك للماده (128/1/3) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:" ان للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر... كما نصت علي ان ((للمحاكم ان تستعين بالاجهزه الحكوميه للحصول علي الخبره المتوافره لدي منسوبيها))، وذلك لان عقد تاجير المعدات محل النزاع مع المدعيه وهو الوثيقه المؤرخه بتاريخ 10/10/2021م، لا تحتوي علي الشروط والاحكام والتفاصيل التي تشكل اتفاق واضح ومفصل البنود لعقد تاجير معدات بين المستاجر والمالك من ناحيه نطاق العقد وملحقاته بشان الاحكام و الضمانات والموافقات والتراخيص والتصاريح وتوافر المعدات والتحميل والتفريغ وممرات الوصول وتسليم المعدات وصيانتها وتقارير المعاينه وتشغيلها وتامينها واليه التوقف عن العمل والعجز عن استخدام معدات اخري بسبب التعطل ومسؤوليه الطرفين في العقد عن الخساير والتلفيات واليه الاخطار بين الطرفين واليه اعاده المعدات للمالك واليه عمل المشغل او السايق التابع للمالك وهل هو عقد تاجير غير محدد المده، او محدد المده، وكيف تتم اليه الاخطار لعدم وجود عناوين واضحه للطرفين، وماهي اليه دفع الرسوم، وماهي اليه حمايه حقوق كل من الطرفين في حال الخطا او التقصير او الاهمال.. الخ، ولذلك كله وكون هذا العقد لا يتضمن في بنوده التوازن المطلوب والحمايه المطلوبه التي شرع من اجلها تحرير العقود فاننا نطلب تقرير ما يلزم بهذا الشان وفحص وتكييف نصوص ومضمون العقد مع التاكيد علي بيان المقصد والمعني والاحوال المصاحبه للعقد. 2- لا صحه لما جاء في مذكره المدعيه بان الفواتير هي مقابل ما تم تنفيذه بالفعل لان الثابت توقف المدعيه عن العمل بتاريخ 11/12/2021م، والمتفق مع المدعيه ان يتم السداد في منتصف كل شهر اي بتاريخ 15-16/ من كل شهر والثابت ان المدعيه توقفت بتاريخ 11/12/2021م، وعليه فان الفاتوره رقم 180 مقدمه منها بتاريخ لاحق لتاريخ توقفها عن العمل دون اخطار، وكذلك الفواتير رقم (181/182)، و اما بالنسبه للمعدات الخاصه بهم فقد تم ابلاغهم بعد توقفهم عن العمل بسحب معداتهم من موقع العمل ولم يقوموا بسحبها بقصد الضرر وتحميلنا اعباء ماليه دون وجه حق، وهذا الاخطار بسحب معدات المدعيه موثق عبر محادثات واتس اب مع المدعيه وكذلك عبر اتصال هاتفي ايضا مع المشرف المعين من المدعيه ويدعي قاسم، وبالتالي فان مطالبه المدعيه بقيمه ايجار معدات بتاريخ 25/12/2021م، لا يستقيم مع واقع الحال واما بشان ارفاق كروت العمل موضح بها ساعات العمل فهو محاوله من المدعيه للتدليس ولصنع دليل لها غير موجود ونحن لم نقم باخفايها كما يدعي وليست بالقيمه الماليه التي ذكرها ولم يوقع عليها مشرف الموقع او المهندس المسؤول وعليه فاننا نطعن في صحتها ونطلب اجراء المقتضي الشرعي بحقها بعد معاينتها واجراء اللازم وفقا للنظام. 3- عطفا علي موافقه المدعيه علي ادخال طرف ثالث في الدعوي لتقديم ما يثبت انسحاب المدعيه من موقع العمل دون وجه حق فاننا نؤكد الطلب من فضيلتكم اعمال نص الماده السادسه والاربعون من نظام المحكمه التجاريه ونصها: " للمحكمه -بناء علي طلب احد الاطراف- ان تامر بالاتي: ا- ادخال طرف اخر لالزامه بتقديم ورقه تحت يده ذات صله بالدعوي. ب- الزام اي من الجهات الحكوميه بتقديم ما لديها من معلومات او مستندات ذات صله بالدعوي، وذلك دون اخلال بالانظمه ذات العلاقه"، وعليه نطلب ادخال الشركه البتروليه (بتروجيت) في الدعوي لتقديم ما يثبت انسحاب المدعيه من موقع العمل بالتاريخ المذكور اعلاه وعدم قيامها بما هو منوط بها بموجب التعليمات والعقد الموقع معها مما تسبب بضرر كبير علي موكلتي نتيجه سحب المدعيه للمعدات اللازمه للتشغيل قبل اخطارنا باسبوع وفق العقد والحق بنا غرامات من الشركه المذكوره، فالمدعي لا يحق له سحب المعدات قبل اخطارنا، والثابت من المراسلات الصوتيه والكتابيه عبر برنامج واتساب مع المدعيه عدم التزامها هي وعمالها بشروط العقد وغياب مشرف عمال المدعيه لمده عشرين يوم وسفره خارج المملكه وعدم قيام سايقي المعدات بالعمل وفق الوجه الصحيح وحيث ان الماده الخامسه والخمسون من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه " يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه، يشمل الدليل الالكتروني الاتي: ج- وسايل الاتصال. وعليه نرفق لفضيلتكم المحادثات الصوتيه والرسايل المكتوبه عبر تطبيق واتساب مع المدعيه والتي تظهر اخلال المدعيه ببنود العقد وعدم اداء المطلوب منها وفق ذلك. كما انه تم توجيه خطاب للمدعيه مرفق صوره منه يبين فيه جميع المخالفات التي قامت بها وحيث ان الماده الرابعه والاربعون من نظام المحكمه التجاريه نصت علي ان" تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه الورقه العاديه في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارساله". فاننا نطلب اثبات ما جاء في هذا الخطاب والعمل بمضمونه) اه، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410242608 وتاريخ 14/3/1444ه تضمنت ما يلي: (اوجز رد موكلتي علي ما ذكره المدعي عليه في الاتي: - اشاره لما ذكره المدعي عليه ان عدم صرف مستحقات المدعيه كان بسبب سحب المعدات محل الدعوي والتوقف عن العمل وان الشركه المتعاقد معها لم تصرف قيمه الفواتير التي تمت الاشاره اليها من حيث رقم الفاتوره وقيمتها. - الحقيقه اصحاب الفضيله ان المدعي عليه يريد ان يجد مبررا من اجل مماطله المدعيه في استيفاء حقها فهو تاره يطعن في صحه العقد (المصدق من الجهات الرسميه) وتاره بسبب سحبها للمعدات، رغم ان العقد واضح ومستوفي لشروطه بتحقق الموافقه والقبول من الطرفين اثناء ابرامه والتوقيع عليه وتصديقه من الغرفه التجاريه، والذي نص في احد بنود العقد (فقره 8) ان المدعيه يحق لها سحب المعدات وايقافها عن العمل دون اخطار الطرف الثاني في حاله عدم التزامه بالعقد وحيث ان المدعي عليه لم يتقيد بالفقره (3) من العقد وهي التزامه بدفع قيمه ايجار المعدات فان المدعيه اتبعت الطرق النظاميه تقيدا بما جاء في العقد وقامت بسحب معداتها والتوقف عن العمل. - اشار المدعي عليه في مذكرته انه ورد خطاب من شركه المشروعات البتروليه المصريه (بتروجت) يفيد بخصم مبلغ (53820 ريال) ويريد تحميله للمدعيه وخصمه من مستحقاتها وهذا غير معقول ولا يعتد به حيث ان المدعيه تتمسك بمستحقاتها كامله دون نقصان كما جاء في الطلبات) اه، وبعد الاطلاع علي ما سبق وان تم ضبطه فقد قامت الدايره بتوجيه الاسيله التاليه للمدعي عليه وكاله: اولا: ما سبب سحب المدعي للمعدات ثانيا: ذكر المدعي عليه انه تم الايقاع عليه من الشركه التي تعاقد معها خصميه بسبب سحب المعدات وقدرها 53.820 ريال وانه يلزم ان تخصم من مستحقات المدعي ليكون الصافي له 92.805 ريال، بينما قرر سابقا ان المتبقي للمدعي 164.625 ريال وبعد الخصم المشار اليه يكون المتبقي 110.805 ريال فلابد ان يجيب عن هذا التناقض ثالثا: لم يجب المدعي عليه عن كل فاتوره من الفواتير الاربع التي قدمها المدعي وكاله ويقارنها بما اقر به سابقا من استحقاق المدعي لمبلغ 164.625 ريال رابعا: ما سبب توقيع موكله علي العقد محل الدعوي سابقا، ثم يطلب من الدايره فحص العقد وفق طلباته المحرره في مذكراته، فطلب مهله لتقديم الجواب عما استفسرته الدايره وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 20/04/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410418365 وتاريخ 20/4/1444ه تضمنت ما يلي: (1- نؤكد علي وجاهه ما جاء في مذكرتنا السابقه بشان طلب فحص مضمون بنود العقد وفق النظام، ونبين لفضيلتكم ان تصديق العقد من الغرفه التجاريه يكون فقط لمطابقه التوقيع ولعلاقه له بتكييف مضمون العقد او الوثيقه. 2- بشان ما جاء في مذكره المدعيه واستنادها للماده الثامنه من العقد فان الماده الثامنه جوازيه وشرطيه وليست وجوبيه فقد جاء في الماده الثامنه ما يلي: "في حال عدم التزام الطرف الثاني ببنود العقد يحق للطرف الاول ايقاف المعدات عن العمل دون اخطار وسحب المعدات من موقع العمل" كما ان استناد المدعيه للماده الثالثه محل نظر حيث نصت الماده الثالثه من العقد علي:" يدفع الطرف الثاني للطرف الاول قيمه الايجار بواقع 90 ريال لكل ساعه عمل"، وعليه فان الماده الثالثه حددت قيمه الايجار لكل ساعه عمل، والثابت توقف المدعيه عن العمل بتاريخ 11/12/2021م، ولما كان الاتفاق مع المدعيه علي ان يتم السداد في منتصف كل شهر اي بتاريخ 15-16/ من كل شهر والثابت ان المدعيه توقفت بتاريخ 11/12/2021م، وعليه فان الفاتوره رقم 180 مقدمه منها بتاريخ لاحق لتاريخ توقفها عن العمل دون اخطار، وكذلك الفواتير رقم (181/182)، و اما بالنسبه للمعدات الخاصه بهم فقد تم ابلاغهم بعد توقفهم عن العمل بسحب معداتهم من موقع العمل ولم يقوموا بسحبها بقصد الضرر وتحميلنا اعباء ماليه دون وجه حق، وهذا الاخطار بسحب معدات المدعيه موثق عبر محادثات واتس اب مع المدعيه وكذلك عبر اتصال هاتفي ايضا مع المشرف المعين من المدعيه ويدعي قاسم، وبالتالي فان مطالبه المدعيه بقيمه ايجار معدات بتاريخ 25/12/2021م، لا يستقيم مع واقع الحال ونطلب باجراء المقتضي النظامي حيال لك. 3- نكرر طلب ادخال طرف ثالث في الدعوي وهي الشركه البتروليه (بتروجيت) وقد وافقت المدعيه علي ذلك، لاسيما وان المدعيه اشارت في مذكرتها للشركه التي نطالب بادخالها بانه تم خصم مبلغ من مستحقاتها لصالح الشركه وعليه فان ادخال الشركه في الدعوي جوهري ومنتج في الدعوي وذلك لتقديم ما يثبت انسحاب المدعيه من موقع العمل وفق ما تم الاشاره له في مذكرتنا السابقه. 4- اخيرا فان المدعيه لم تجاوب علي دفعنا والمتضمن ثبوت مرور المدعي عليه بظروف طاريه نتيجه وفاه ولده انس رحمه الله، وهذا دفع ملاق لموضوع الدعوي ومنتج فيها وقد وتم ابلاغ المدعيه بذلك دون ان يبدي صاحب المنشاه اي تجاوب بخصوص طلب المفاهمه وعدم سحب الاعمال، وكون هذا الدفع من الدفوع المنتجه في الدعوي كونه من الظروف الطاريه وهو ملاق لموضوع الدعوي كونه ظرف خارج عن الاراده وهو قضاء وقدر من الله عزوجل، وحيث ان الاثر القانوني للظروف الطاريه عند تحققها يجيز للقاضي اعاده التوازن المالي للعقد وان يرد الالتزام المرهق للحد المعقول وحرصا و مراعاه لمقاصد الشريعه في مصالح العباد والقواعد الفقهيه في العقود والتصرفات كما انه و وفقا لقواعد العرف التجاري بهذا الشان، وحيث ان الماده السابعه والخمسون من نظام المحكمه التجاريه نصت علي "فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف. وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما". وكونه لا يوجد اتفاق بين الطرفين حال الوفاه او نص خاص بهذا الشان فانه وباعمال العاده والعرف في حاله حدوث حاله وفاه عند احد طرفي العقد ان يتم اخذ ذلك الحادث الاليم كظرف طاري بالحسبان ومراعاه الطرف الاخر وهذا مالم يحدث في حاله المدعيه. وعليه وللضرر البالغ اللاحق بنا والناتج عن ايقاف وسحب معدات المدعيه وما ترتب عليه من غرامات ولدخول ذلك كله في نظريه الظروف الطاريه والتي يراعي بها جانب المتضرر، وعطفا علي حديث الرسول صلي الله عليه وسلم " لاضرر ولاضرار"، والضرر هنا هو ما قصد به الانسان منفعته وكان ضرر علي غيره "معين الحكام للطرابلسي ص 212" فاننا نطلب بدفع الضرر عنا والواقع علينا من المدعيه فقد جاء في الموافقات للامام الشاطبي (ج 2 ص 24)" ما يلي:)) بالنسبه الي شخصين فيمكن ترجيح الاقل ضررا، اذ مقتضي نفي الضرر عن العباد في مقام الامتنان بحكم يكون ضرره اكثر من ضرر الحكم الاخر، لان العباد كلهم متساوون في نظر الشارع، بل بمنزله واحده))، ولان مجمع الفقه الاسلامي بين اثر الشرط الجزايي وهو الضرر الذي يجب التعويض عنه ويشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خساره حقيقيه وما فاته من كسب مؤكد ولا يشمل التعويض الضرر الادبي او المعنوي. وعليه نطلب مايلي: 1- فحص العقد الموقع مع المدعيه واعمال نظريه الظروف الطاريه واعاده التوازن المالي له. 2- ادخال شركه (بتروجيت) كطرف في الدعوي. 3- رد دعوي المدعيه.) اه، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 227.355 ريال تمثل المتبقي من قيمه تاجير المعدات وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، ولما كان جواب المدعي عليه قد تضمن صحه العلاقه التعاقديه، واستحقاق المدعي لجزء من مبلغ المطالبه وقدر ذلك 164.625 ريال ثم عدل عنه الي استحقاق المدعي لمبلغ 92.805 ريال وتضمنت دفوعه ما يلي: 1 وجود سداد بقيمه 46.471 ريال وهي قيمه الفاتوره الاولي المؤرخه في 3/11/2021م 2 قيام المدعي بسحب المعدات محل عقد التاجير، وترتب علي ذلك قيام الشركه المتعاقده مع المدعي عليه بفرض غرامه بقيمه 53.820 ريال يلزم خصمها من المتبقي من مستحقات المدعي ليكون المستحق له 92.805 ريال 3 طلب فحص العقد المبرم بين الطرفين للتاكد من نظاميته، ولما كان جواب المدعي وكاله قد تضمن ان سبب سحب المعدات هو توقف المدعي عليه عن السداد لمستحقات المدعي بعد ثبوتها، وان العقد المبرم بين الطرفين نص في البند رقم 8 علي انه في حاله عدم التزام الطرف الثاني (المدعي عليه) ببنود العقد يحق للطرف الاول (المدعي) ايقاف المعدات عن العمل دون اخطار الطرف الثاني وسحبها من موقع العمل والمطالبه بكامل مستحقاته، وان سحب المدعي للمعدات كان مشروعا بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وبناء عليه ولما كانت الدايره قد وجهت للمدعي عليه طلب الافاده عن سبب سحب المدعي للمعدات، وعن سبب طلبه مراجعه الفحص رغم اطلاعه عليه وموافقته قبل البدء بتنفيذه، ولم يقدم جوابا ملاقيا حول ما استفسرته الدايره، وظهر للدايره ان سبب طلبه مراجعه العقد هو للتملص من البند ثامنا من العقد المدون مضمونه اعلاه، ولما كان المدعي عليه لم ينكر قيمه الفواتير الاربع المتبقيه والتي يطلب المدعي سدادها وهي الفواتير رقم 179 و 180 و 181 و 182 ومجموعها يماثل مبلغ المطالبه، وما طلبه من الخصم من قيمه الفاتورتين 181 و 182 بمبلغ 53.820 ريال والذي يمثل الخصميه التي تم ايقاعها عليه من الشركه التي تعاقد معها، فان الدايره لا توافق علي ذلك لان الثابت لها ان قيام المدعي بسحب المعدات هو اجراء مشروع وله الحق في تطبيق بنود العقد، وبالتالي فانه لم يثبت للدايره وقوع اي خطا من المدعي يستحق معه المدعي عليه التعويض عن ضرر سحب المعدات، وبالتالي لم تتحقق اركان التعويض الموجبه له، واتجهت الدايره الي الزام المدعي عليه بطلب المدعي الوارد في صحيفه الدعوي لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (.....) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي صادق سوحلي سعد المهري هويه رقم (...) مبلغا قدره 227.355 ريالا (مايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا) والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
(......)

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439489429 لعام 1443ه
المدعي:
(.....)
المدعي عليه:
(......)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه [بدفع مبلغ قدره (227.355) مايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا تمثل المتبقي من قيمه تاجير معدات نقل وحفارات للمدعي عليه]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليه (......)هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي صادق سوحلي سعد المهري هويه رقم: (...) مبلغا قدره (227.355) مايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها: اولا: لم ترد الدايره علي الدفوع الموضوعيه التي تقدم بها المدعي عليه اثناء سير الدعوي. ثانيا: فيما يخص سؤال الدايره عن سبب سحب المدعي للمعدات، فان جواب المدعي عليه كان بان الاتفاق مع المدعي بالسداد في منتصف كل شهر، والثابت ان المدعي توقف بتاريخ 11/12/2021م، لذلك فان الفاتوره رقم (180) مقدمه منه بتاريخ لاحق لتاريخ توقفه عن العمل. ثالثا: لم تاخذ الدايره بمضمون جواب المدعي عليه بشان الاخطار المقدم للمدعي بسحب معداته. رابعا: ان الدايره لم تجاوب علي طلب المدعي عليه بادخال طرف ثالث في الدعوي. خامسا: ان الدايره لم ترد علي دفع المدعي عليه بثبوت مروره بظروف طاريه نتيجه وفاه ابنه..الخ]؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فقد جري افتتاح جلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [السابعه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (...) وتاريخ 21 /05 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء من ب: [الزام المدعي عليه (......) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (......) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره (227.355) مايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(......)

العضو الثاني
(.....)

رييس الدايره القضاييه
(.....)