moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 866 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين بعد مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 21/ 02/ 1442ه الصادره خدمات الوكالات الالكترونيه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه ان يقوم المدعي عليه بفتح محفظه في شركه (...) باسمي علي ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه فيها وادارتها وان يتم المضاربه بمبلغ 5% فقط من قيمه المحفظه كما انه اقر بذلك لي عبر رسايل (...) في وقت اخر (...) وبعد ذلك قام المدعي عليه بفتح المحفظه الخاصه بي وادارتها باجمالي قيمه المحفظه 1636760 مليون وستمايه وسته وثلاثون الف وسبعمايه وستون ريال بعد ذلك وصلتني رساله تفيد بان المحفظه خسرت 427332 اربع مايه وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون (...) ما يعادل 1602495 مليون وستمايه واثنان الف واربعمايه وخمس وتسعون ريال لا غير و لم يتبقي في حساب المحفظه سوي 7194 سبعه الاف (...) فقط لا غير ما يعادل سته وعشرون الف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريال لا غير وبعد اتصالي بالمدعي عليه افاد المدعي عليه بوجود خطا في نظام الشركه سيتم تعديله خلال ساعات وبعد عده اتصالات اقر المدعي عليه بتسببه بالخساره وان هناك مبالغ متبقيه سيتم تحويلها لي والتزم المدعي عليه بانه سيتم تحويل مليونان ريال لي لانهاء المحفظه وبعد ذلك وخلال اتصال هاتفي اقر بان مستحقاتي 914000 (...) ما يعادل 3.427.500 ثلاثه مليون واربعمايه وسبعه وعشرون الف وخمسمايه ريال. اصبح لا يجيب علي اتصالاتي. وحيث ان هناك اتفاق بين المدعي والمدعي عليه بان المبلغ العامل من المحفظه فقط 5% وقد قام المدعي عليه بالمخاطره في الاموال دون الرجوع لي, وحيث ان المضاربه مقيده ومشروطه بيننا بشروط محدده اهمها عدم العمل باكثر من 5% من راس المال، وقد خالف المدعي عليه ذلك الشرط مفرطا ومقصرا ومعتديا لذلك فانه يضمن، والاصل المتفق عليه بين الفقهاء ان يد المضارب يد امانه، ويد الامانه في الفقه الاسلامي لا تضمن الا بالتفريط او التعدي او التقصير. وجاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ما يلي: المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه (قرار رقم 122). وبناء علي القاعده الشرعيه الغرم بالغنم بان من ينال نفع شيء يجب ان يتحمل ضرره. وحيث ان المدعي عليه قد احتال علي وهو منتفع من العمل المتفق عليه بيننا سواء ربح ام خسر. وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (3.427.500) ثلاثه مليون واربعمايه وسبعه وعشرون الف وخمسمايه ريال, اضافه لاتعاب المحاماه (25%) والبالغ قدرها (856875) ثمانمايه وسته وخمسون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال فيكون اجمالي المطالبه مبلغ وقدره (4.284.375) اربعه ملايين ومايتان واربعون وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه سبعون ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 04/ 03/ 1442ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرت المدعيه وكاله المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالجلسه ورابطها وبسؤال المدعيه وكاله هل تم اخطار المدعي عليه كتابه بالحق المدعي به فذكرت بانه تم اخطاره بواسطه احد المصلحين وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان المتحتم علي المدعيه ان تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوي من اخطار المدعي عليها قبل اقامه الدعوي وفق النظام استنادا الي الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) واستنادا الي اللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعمم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه في مادتها (69) علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الاتي: (1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه.- 2 الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله.) وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعوي المستثناه من وجوب الاخطار، ولا يعد تعذر الصلح المرفق بصحيفه الدعوي في حكم الاخطار الذي يعتبره النظام ؛ لكونه فارغا من فايدته، فلم يحضر المدعي عليه الصلح ولم يبلغ به وغايه افاده المحضر المرفق انه تعذر تبليغ المدعي عليه بجلسه الصلح وليس هذا مما يعد في حكم الاخطار. وعليه فانه حينيذ تكون المدعيه تركت امرا واجبا عليها بالنظام مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره محمد بن عبدالعزيز البليهد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1695 لعام 1442ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليه باعاده راس مال موكله البالغ (3.427.500) ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعه وعشرون الفا وخمسميه ريال، والتي تمثل قيمه المحفظه المفتوحه باسم المدعي في شركه (...)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه (25%) بمبلغ وقدره (856.875) ثمانمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه ولم يحضر في هذه الجلسه من يمثل الطرفين رغم تبلغهما، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، واستنادا للماده الرابعه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه التي تنص علي" اذا لم يحضر المستانف الجلسه المحدده جاز للمحكمه ان تحكم في الاستيناف؛ اذا كانت القضيه صالحه للحكم فيها" ولذلك فانها تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/3/4ه، الصادر في القضيه رقم 866 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن سعود العريفي عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري