tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 433587958 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-11-15 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439356181 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه سيمنس المحدوده
المدعي عليه: 
شركه افراس للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) 
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه (وكاله) تقدمت الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه صيانه اجهزه طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٦٠٠٠٠) ميتان وستون الفا ريال سعودي سدد منه (٢٤٩١٦) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه وسته عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/١٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد بين الطرفين))؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٥٠٨٤) ميتان وخمسه وثلاثون الفا واربعه وثمانون ريال) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ 15/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم 431062389 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم 43584889، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه هل تم الجلوس مع المدعي عليها للصلح قبل قيد الدعوي قال لم نجلس معهم للصلح وانما قمنا باخطارهم قبل قيد الدعوي في المده المقرره نظاما والاخطار مرفق في ملف القضيه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، اذ نصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوي محل الحكم، وبما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، وذلك شرط من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، ولا ينال من ذلك ما اورده المدعي بوجود الاخطار ؛ لان الاخطار لا يغني عن اللجوء الي المصالحه الواجب نظاما قبل قيد الدعوي في الدعاوي اليسيره، استنادا الي نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.