tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 439240327 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-05-22 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٠٣٢٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع الفواكه والخضروات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (توقف المدعي عليه عن النشاط)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاقيه وسند لامر)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم بدء الشراكه) استنادا علي (انقضاء الشراكه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بحوزه المدعي عليها).
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي.
هذه دعواي " ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه، باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور الطرفين وكاله، المثبته بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بانها كما تضمنته صحيفه الدعوي، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد، كما عرضت الصلح علي طرفي الدعوي وكاله، فلم يتفقا علي شيء، كما قام المدعي وكاله بحصر طلباته فيما ذكره في دعواه، فجري افهام المدعي عليها وكاله بان ترفق جوابها عبر النظام خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه، ففهمت ذلك واستعدت به،
وفي جلسه اخري بحضور المدعيه وكاله المدونه بياناته بمحضر الجلسه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها، ولم تقدم جوابها رغم استمهالها واستعدادها لتقديمه في الجلسه السابقه، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، وبما ان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي دعواه، المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، والمذيل بختمها، والذي تضمن في البند الخامس منه استلام المدعي عليها راس مال من المدعي يساوي المبلغ المدعي به، وكذا سند الامر المرفق بملف القضيه الالكتروني والمحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، وعليه وحيث ثبت للدايره تسلم المدعي عليها للمبلغ المدعي به، وحيث نكلت عن الجواب، وبما ان المدعي قد طلب الحكم باتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، فقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (٢٥/٣٠) قوله: " اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ا.ه، وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" ا.ه، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال، بالاضافه الي مبلغ قدره الفان وخمسايه ريال؛ تعويضا عن اتعاب المحاماه.