tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430248030 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-11-20 date_hijri=1443-09-24 document_type=ruling entity=document_number:04eb40e7-157c-41b7-8192-1d4ea038c891 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439208647 لعام 1443 ه

المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

الاسباب:
وقد حصر وكيل طلباته في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (737,800) سبعمايه وسبعه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال،ثم بعد ذلك حصر دعواه في قيمه التعويض بمبلغ 240.333 ريال اضافه الي التعويض عن قيمه نزول الشركه وسمعتها بمبلغ 300.000 ريال، ولما كان جواب وكيل المدعي عليها قد تضمن صحه العلاقه التعاقديه وعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، ودفعت بانها انجزت الاعمال ولم يسلم لها الا بمبلغ 850.000 ريال من اصل 997.500 ريال، ويدل علي اتمام الاعمال شهاده الضمان المرفقه بالدعوي، ولما كان كان حقيقه دعوي التعويض التي طالبت بها المدعيه هي الخساير التي لحقت بها من رواتب العماله اضافه الي تكاليف انهاء الاعمال للمشروع والتي بلغت في مجموعها 240.333 ريال، ولما كانت المدعيه قد اقرت امام الدايره بان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها بلغت 748.125 ريال وانها انجزت الاعمال عوضا عنها بقيمه 240.333 ريال وانها بموجب ذلك تستحق التعويض عن قيامها بانجاز الاعمال عوضا عن المدعيه وقيامها فانه باضافه قيمه التكاليف التي لحقت بالمدعيه وهي مبلغ 240.333 ريال الي قيمه الاعمال المنفذه التي اقرت بها نجد انها لا تصل الي قيمه العقد المتفق عليه، حيث ان قيمه الاعمال المنفذه حسب ادعاء المدعيه 748.125 ريال يضاف عليها مبلغ 240.333 ريال يكون المجموع 988.458 ريال وهو اقل من قيمه العقد البالغ قدره 997.500 ريال وبالتالي ليس من خساير لحقت بالمدعيه جراء اكمالها للاعمال بل ان الحقيقه ان الاعمال انجزت بالكامل بقيمه اقل من قيمه العقد المتفق عليه فيما لو كان المدعي عليها هي من قامت باتمام الاعمال، اي ان المدعيه وفرت مبلغا قدره 9.042 ريال، وانما يتم احتساب الفرق في اكمال الاعمال علي المقاول في القيمه التي زادت عن العقد المتفق عليه، اما والحال ما ذكر في واقعه الطرفين فان المدعيه اكملت الاعمال علي فرض صحه ذلك بقيمه اقل من قيمه العقد المتفق عليه، فضلا عن ان المدعيه ذكرت بان التعويض بقيمه 197.497 يخص قيمه اجور عمالها الذين تحت كفالتها، وهذا لا يصح التعويض عنه، لان العمال علي كفالتها والعامل في هذه الحاله يعد اجيرا خاصا، يستحق راتبه الشهري سواء حصل اتمام للاعمال من قبل المدعي عليها او تخلف وعدم اكمال، وبالتالي فركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر والتي هي احد اركان التعويض الثلاثه التي لا يمكن الحكم بالتعويض الا بتحققها في واقعه التعويض، وعليه فقد قامت الدايره باستبعاد طلب التعويض عن اجور العماله بمبلغ 197.497 ريال من قايمه طلبات التعويض المقدمه من المدعيه، وبالتالي فان قيمه المبالغ يمكن قبول النظر في طلب التعويض عنها لا تصل الي قيمه العقد المتفق عليه بالاضافه الي قيمه الاعمال المنفذه، وبالتالي ظهر للدايره عدم استحقاق المدعيه لما تطالب، علي ان المدعي عليها قدمت البينه علي انجازها للاعمال المتفق عليه المتمثله في شهاده الضمان المرفقه بالدعوي،مما تنته معه الدايره الي رفض الطلب.

نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي والله الموفق.