tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433441987 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1443-11-21 document_type=ruling entity=document_number:2bf20d1e-6524-4695-a282-3ec5523839db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩١١٣٨ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان المدعي شريك مع المدعي عليه في عقد شراكه حيث اتفق الطرفان علي المشاركه في مجال تصميم التطبيقات الذكيه وقد تضمن عقد الشراكه ان نسبه موكله (٢٥%) ونسبه المدعي عليه (٧٥%) وبناء علي هذا الاتفاق شرع المدعي في تنفيذ الالتزامات الموكله له حيث قام باختيار مقر الشركه التي تدار من خلالها العمل وقام بالبحث عن الموظفين وعرض العمل في سوق العمل وتقديم عروض الاسعار للشركات الا ان المدعي عليه رفض تنفيذ الالتزام من جانبه ولم يدفع حصته في الشراكه وطالب بالزام المدعي عليه باثبات الشراكه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه لشخصه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وباطلاع الدايره علي الاخطار المقيد في ملف الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق من وقايع هذه الدعوي، وحيث ان النظر في المسايل الاوليه من الامور التي تنظرها وتبت فيها الدايره من تلقاء نفسها في الجلسه الاولي قبل النظر في موضوع الدعوي بناء علي الماده (٩٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي ارفق اخطاره للمدعي عليه في صحيفه الدعوي والمتضمن اثبات شركه فقط من غير تحديد نسبه، وبما ان طلبه في صحيفه الدعوي الزام المدعي عليه باثبات شراكه بنسبه (٢٥%) خمسه وعشرون في الميه، وحيث نصت الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان يتضمن الاخطار موضوع النزاع وطلبات الاطراف، وحيث ان طلب المدعي في الاخطار مطلق غير محدد بنسبه وطلبه في صحيفه الدعوي مقيد بنسبه، فيختلف بذلك طلبه المقيد في الاخطار عن المذكور في صحيفه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.