tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530607801 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-12-27 date_hijri=1444-08-10 document_type=ruling entity=document_number:dc218e7e-51fa-4aa5-a85e-7b5e6a71567e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470704339 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) – المثبت بملف القضيه هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ الاعمال المدنيه لمشروع الكابينه رقم (15) بالخالديه (اعمال البنيه التحتيه)، ابتداءا من تاريخ 1441/01/22ه الموافق 2019/09/21م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/07/15ه الموافق 2022/02/16م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (888,185.96) ثمان ميه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال و سته وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه المبلغ المشار اليه انفا، وقد سدد منها مبلغ قدره (786,366.99) سبع ميه وسته وثمانون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريال و تسعه وتسعون هلله، والمتبقي هو مبلغ قدره (101,818.97) ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/15ه الموافق 2022/02/16م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (888,185.96) ثمان ميه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال سعودي وسته وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (352) في 1444/07/10ه الموافق 2023/02/01م بمبلغ قدره (101,818.97) مايه وواحد الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 101,818.97ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه 10/8/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بانه يحيل الي البينات المرفقه بملف القضيه؛ فافهمته الدايره بان عليه ارفاق مذكره مجدوله ومرتبه تقدم عبر النظام؛ وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 19/9/1444ه حضر (...) بهويه رقم (...) كما حضر (...) بهويه رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها ثم حصر مطالبته بمبلغ قدره 111.818.97 ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما طلب الاجل من اجله فذكر بانه قد جري ايداع المذكره المجدوله قبل ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه نظرا لعدم تمكين النظام له بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه يوجد لديه مذكره جوابيه ويطلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بان عليه تقديم ذلك من خلال النظام في مده اسبوع من تاريخ هذه الجلسه؛ فاستعد بذلك كما افهمت الدايره بان للمدعي مده مماثله للجواب علي مذكره المدعي عليها، او تقريره الاكتفاء بما قدم فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 21/10/1444ه حضر (...) بهويه رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي جوابه المقدم في ملف القضيه والمتضمن: الدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث انه لم يتم الانتهاء من العمل محل النزاع؛ وذلك لان الواجب والمتفق عليه بين الطرفين ان يكون السداد بعد الانتهاء من العمل، وذلك بناء علي الماده المنصوصه ب(السعر وشروط الدفع)؛ وعليه يطلب رد دعوي المدعيه لما تقدم، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يوجد فواتير سيتم ارفاقها في النظام والتي يتبين من خلالها ما تم تنفيذه من موكله؛ فافهمته الدايره بان له مهله اسبوع من تاريخ هذه الجلسه لارفاقه فاستعد بذلك، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 26/11/1444ه حضر (...) بهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) ، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعيه فاتوره بمبلغ قدره 96.109.93 ريال يستند من خلالها علي صحه دعواه، ثم جري عرضها علي وكيل المدعي عليها فقدم مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: (ان المدعي عليها قد قدمت الفاتوره قبل هذه الجلسه بيوم علي طلبات القضيه وبالاطلاع علي هذه الفاتوره نجد ان المدعي عليه قد قامت باصطناعها بعد ان طلبت منها مقام الدايره تقديم الفواتير التي تثبت قيامها بتنفيذ العمل وبعد اقامه هذه الدعوي والقاعده الشرعيه (انه لا يجوز لشخص ان يصطنع دليلا لنفسه)؛ ونجد ايضا ان هذه الفاتوره قد خلت مما يفيد استلام موكلتي لها او التوقيع عليها من استشاري المشروع لعدم الانتهاء من تنفيذ كامل الاعمال واعمالا وتنفيذا للعقد المبرم بين الطرفين وما نص عليه البند المعنون بعنوان (السعر وشروط الدفع) هو: ان السداد يكون بعد الانتهاء من التسليم والتحصيل من مالك المشروع ؛ ومن ثم فان المبلغ المطالب به ليس حال الاداء وان هذه الدعوي سابقه لاوانها تاسيسا علي ما تقدم ؛ وعليه فان موكلتي تطلب عدم قبول دعوي المدعيه لرفعها قبل اوانها)، وبسؤال الطرفين عن حال المشروع افاد وكيل المدعيه بانه منتهي وجاهز، كما افاد وكيل المدعي عليها بانه متوقف ناقص خصوصا في الاعمال محل العقد، وبسؤال الطرفين عن امكان ندب خبير طلب وكيل المدعيه مهله للرجوع لموكلته، كما طلب ادخال الشركه الصينيه -المقاول الاساسي- ولامهاله سؤال موكلته رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 16/1/1445ه حضر (...) بهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يحيل الي جوابه المقدم بملف القضيه والذي جاء في مضمونه: الدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث انه لم يتم الانتهاء من العمل محل النزاع؛ وذلك لان الواجب والمتفق عليه بين الطرفين ان يكون السداد بعد الانتهاء من العمل، وذلك بناء علي الماده المنصوصه ب(السعر وشروط الدفع)؛ وعليه يطلب رد دعوي المدعيه لما تقدم، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يوجد فواتير سيتم ارفاقها في النظام والتي يتبين من خلالها ما تم تنفيذه من موكله؛ ، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بحاجه القضيه لندب خبير لتولي اعماله في هذه القضيه، كما افهمت الدايره اطراف الدعوي بان نطاق المهام التي سيكلف بها الخبير هي علي النحو التالي (للتاكد من سريان العقد من عدم ذلك - بيان المتاخر في السداد من حيث هل تاخرت المدعيه بارسال الفواتير للسداد ام لا - المبلغ المستحق لمن ؟ مثال المبلغ المستحق ل المدعيه / المدعي عليها هو مبلغ قدره ... وتحديد ذلك علي وجه الدقه استنادا علي الماده 117 من نظام الاثبات)، كما افهمت الدايره اطراف الدعوي بان تحمل اتعاب الخبير ابتداء يكون من طرف المدعيه وانتهاء يتحملها الخاسر في القضيه ففهم الطرفان ذلك ولاحاله القضيه لمنصه خبره جري تاجيل الجلسه مع افهام الاطراف بمتابعه القضيه من خلال منصه خبره فاستعدا بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه، ثم توالت الجلسات وفيها جري تزويد الاطراف بالتقرير الابتدايي للخبير وجري تمكين الاطراف ب تقديم ملاحظاتهم عليه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) ،ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وتشير الدايره الي ان الخبير المكلف في هذه القضيه اصدر تقريره النهايي والذي قد انتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 96.159.94 ريال، ثم طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير؛ اضافه الي الزامها باتعاب الخبره والمحاماه؛ وعليه واستنادا علي ما تقدم؛ فقد جري رفع القضيه للحكم فيها ، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 96.159.94 ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليه، والزامها باتعاب الخبير واتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان الدايره رات حاجه هذه القضيه الي ندب خبير لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين وفحصها وفق خبرته في هذا المجال والتاكد من تطبيق شروط العقد فيها من حيث انتهاء الاعمال وصلاحيه تسليمها من عدمه من خلال ما يقدمه الاطراف من المستندات واستحقاق كل طرف تجاه الاخر، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب فيه سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وذلك استنادا علي الماده (110) من نظام الاثبات، والماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وذلك للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفق ما هو محدد للخبير في نطاق المهام المرصوده من خلال النظام، وبما ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء ،وحيث قررت الدايره ندب خبير محاسبي من خلال الاحاله الي منصه خبره، وبما ان الخبير المحاسبي المكلف بهذه الدعوي جمع المستندات من الطرفين وقد اطلع علي ما طلبت منه الدايره في نطاق المهام الموكله له في النظام، وحيث انتهي الخبير في تقريره النهايي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 96.159.94 ريال، وبما ان الدايره بعد الاطلاع علي التقرير المقدم من الخبير ومراجعه المستندات المقدمه من اطراف الدعوي، وحيث ان الدايره بعد تفحصها للمستندات والتبين من انجاز المدعيه للاعمال محل النزاع من عدمه، وحيث ان ما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي التقرير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه وتحيل اليه فيما يتعلق به، وبجميع ما سبق ومنعا للاطاله والتكرار فان الدايره تحيل الي التقرير المقدم من الخبير في هذه القضيه فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد، واما مايتعلق بالمطالبه باتعاب الخبير فانه استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - (راي الخبير عند الاقتضاء)، وحيث ان الثابت للدايره بان المدعيه هي من قامت بسداد اتعاب الخبير والبالغ قدرها 8050ريال؛ وبما ان الطرف الخاسر في هذه القضيه هي المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب الخبير لصالح المدعيه، واما بخصوص اتعاب المحاماه، وبما ان للدايره سلطه تقديريه فيما يتعلق باتعاب المحاماه وذلك استنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه وحيث ان الدايره قدرت الجهد المبذول في هذه القضيه بما يتوافق بالعرف الجاري لدي المحامين، فعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (96.159.94)سته وتسعون الفا وميه وتسعه وخمسون ريالا واربعه وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا:بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8050) ثمانيه الاف وخمسون ريال تمثل قيمه اتعاب الخبره . لما هو موضح بالاسباب.
ثالثا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(9600) تسعه الاف وستمايه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين