moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم في القضيه رقم (3355/3/ق لعام 1437ه) المقامه من المدعين/ (...) هويه وطنيه رقم (...) 2- ورثه (...)- هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ مدرسه (...) لتدريب السيارات- سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ،، في يوم الثلاثاء الموافق 9/11/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق رييسا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا القاضي عبد الرحيم بن عايض العتيبي عضوا وبحضور/ عبد العزيز بن سويد العنزي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 6/8/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم الي المحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعين (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) والوكاله رقم (...)؛ بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه 16/3/1437ه، حضر فيها وكيل المدعين، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)؛ وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الادعاء مفادها ان موكليه قام بعمل شراكه مع المدعي عليه لتاسيس مؤسسه المدعي عليه لتعليم السيارات وتم توزيع الحصص بينهم مشاعه بنسبه الثلث لكل منهم طالبا تحويل مؤسسه المدعي عليه الي شركه محدوده بين موكليه مع المدعي عليها وفي حال عدم رغبه المدعي عليه فانه يطلب تصفيه الشركه وتعيين محاسب قانوني لذلك، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب نسخه من صحيفه الادعاء، اثر ذلك قامت الدايره بتزويده بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 7/4/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان دعوي المدعين تفتقر الي البينات وانها جاءت مبهمه ولم تحرر، كما ان موكله هو صاحب المدرسه ولا منازع له في ملكه، طالبا رد الدعوي، زود وكيل المدعين بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 28/4/1437ه قدم وكيل المدعين مذكره مكونه صفحتين وعدد من المرفقات تضمنت ان موكليه قام بتاسيس العمل بحسن نيه علي ان الاملاك مشاعه بينهم من اصول عقاريه وشركات وذلك بعد وفاه والدهم وكان باسم المدعي عليه حيث انه يتولي منصب المدير مقابل راتب شهري، مشيرا ان دعواه تستند لعده بينات منها شهاده الشهود، ومرفق يطلب فيه المدعي ابراء ذمته عن فتره ادارته للشركه، ومرفق فيه اقرار في محضر داخلي بان رييس مجلس الاداره هو موكله (...) وهذا المنصب لا يكون الا لمالك او شريك، ومرفق تبين جميع الاملاك المشاعه الخاصه بكل الاخوه الثلاثه، خاتما مذكرته بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 26/5/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من اربع ورقات مفادها عدم صحه شراكه موكله مع المدعين في العقار المقامه عليه المدرسه والدليل علي ذلك انه لا يوجد توقيع لموكله ولا لاحد الاخوه علي الصفحات الثانيه والثالثه والرابعه، كما انه لا يعتد بالصوره الضوييه وانما لابد من تقديم الاصول، مشيرا الي صحه شراكه موكله الي ما اشير اليه من المرفقات بخلاف العقار المشار اليه انفا، مشيرا الي عدم صحه ان المدعي/ (...) كان رييس مجلس الاداره، خاتما مذكرته بان موكله المالك الوحيد للمدرسه والتي من اجلها ضحي من اجل وظيفته بالعمل في (...)، طالبا رد دعوي المدعين، زود وكيل المدعين بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 11/6/1437ه قدم وكيل المدعين مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها ان المرفق المقدم عباره عن خمس صفحات تم فيها حصر الاصول والاملاك المشاعه مشيرا ان الصفحه الاولي تحمل توقيع المدعي عليه مشيرا الي تقديمه النسخه الاصليه منها، خاتما مذكرته بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 3/7/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعدد من المستندات مفادها ان موكله ينكر انكار قطعيا توقيعه علي الاربع صفحات ويطلب احالتها للجهات الرسميه، زود وكيل المدعين بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي في هذه القضيه، جري تبادل المذكرات بين الاطراف، ولم تخرج عن مضمون ما قرروه سابقا، واكتفي وكيل المدعين بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 15/8/1437ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه وطلبت من وكيل المدعي حصر دعوي موكله كما طلبت منه تقديم بيناته، وما يستند اليه في دعواه، فاستمهل لذلك، وبجلسه 22/8/1437ه افاد وكيل المدعين انه يحصر دعوي موكله باثبات شراكته في مدرسه (...) لتعليم قياده السيارات بنسبه الثلث لموكله (...) ونسبه الثلث لورثه (...)، واكتفي بذلك، كما قدم اصول بيناته التي يستند بها علي دعوي موكليه، ضمت لملف القضيه واكتفي بذلك، وطلب وكيل المدعيين سماع ما لديه من شهود، فاجابته الدايره الي طلبه، وحددت له جلسه في يوم الاربعاء، الساعه: 12:30، حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعين سماع شهاده الشاهد الذي حضر برفقته وبالمناداه عليه حضر الشاهد/ (...) واستعد قايلا: "اشهد بالله العظيم انا من علمي وانا صغير تقول والدتي ان المدرسه لتعليم قياده السيارات شراكه بين اخوانها وهم (...) و(...) و(...) وان المدرسه انا عملت فيها فترات متقطعه مع خالي (...) من عام 1419ه، وكان يقر امامي انها شراكه بينه وبين اخوانه، وبحكم عملي في المدرسه اعلم ان هناك حسابات بين المشتركين في بنك (...) للمدرسه وبنك (...) للشركاء، فكنت اذهب مع (...) للبنك محاسب المدرسه (...) الجنسيه لايداع الاموال في حسابات الشركاء، وخالي (...) بحكم عملي في المكتب يعني نايب له في الفتره الاخيره التي عملت فيها بالمدرسه، وكان يحدثني كثير عن موضوع الشراكه، ويقول احنا متشاركين في امور اخري اراضي ونحاول ان نفض الشركات في الاراضي وبعد ما تنتهي ياتي دور المدرسه، فيه اراضي باسماء (...) واسماء (...) و(...)، وبعد ما ننتهي من فضها ياتي دور المدرسه لفضها، وموضوع الاراضي انتهي بفض الشراكه فيها، الا الاراضي التي مثبته الشراكه فيما بينهم، ولما اتي موضوع المدرسه لاحظت تغير من ناحيه المدرسه، وكان يؤكد لي سابقا ان المدرسه شراكه بينهم وبين اخوانه لكل منهما الثلث، وفي الفتره الاخيره انا ازورهم تغير الكلام ونصحته وكانوا يجيبوني مصلح فيما بينهم، لاني مرضين بين الطرفين، ولكن لم يكن هناك تجاوب من خالي (...) ، والله العظيم" واكتفي بذلك، وبعرض هذه الشهاده علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه عليها، اثر ذلك قدم وكيل المدعي شهاده مكتوبه للشاهد الثاني/ (...) مكونه من ورقتين مؤرخه في 5/5/2016م، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 19/10/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعدد من المستندات تضمنت ان الشاهد (...) شهد شهاده سماعيه من والدته ثم بعد ذلك عدل في شهادته بالقول انه سمع من موكله كما انه صاحب مصلحه اذ يسكن في عقار مملوك للمدعين كما انه يوجد تضارب في شهادته، وبشان المشهد المقدم من (...) فهو المحاسب الخاص لاملاك المدعي/ (...) فهو اجيره كما انه قدم حسابات غير دقيقه، خاتما مذكرته بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي في هذه القضيه، جري تبادل المذكرات بين الاطراف، ولم تخرج عن مضمون ما قرروه سابقا، واكتفي وكيل المدعين بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاثنين 28/2/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي اثبات شراكه المدعين 1- (...)- هويه وطنيه رقم (...)، 2- ورثه (...)- هويه وطنيه رقم (...)، مع المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، في مدرسه (...) لتدريب السيارات، سجل تجاري رقم (...) بنسبه الثلث لكل منهم، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم وفق الاجل النظامي، وعليه رفعت كامل اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وفي جلسه الثلاثاء 20/8/1438ه، اشارت الدايره الي اعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بحكمها المؤرخ في 16/5/1438ه، لاستكمال ما قررته من ملاحظات من خلال ما قدمه المعترض في اعتراضه ما يستوجب النظر فيما قدمه من بينات وشهادات، وفي حال لم ترق الشهادات الي اثبات ما يدعيه المدعي عليه فيسال المدعون عن سبب تاخرهم في اقامه الدعوي علي هذا التاريخ، ثم يفهم المدعي عليه ان له حق طلب يمين المدعين علي صحه الدعوي، وينظر في طعن المدعي عليه في تزوير الاتفاقيه المعتمد عليها في اثبات الشراكه بناء علي الماده (142) و(150) من نظام المرافعات الشرعيه، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، استمهل وكيل المدعين لتقديم اجابته، كما استمهل وكيل المدعي عليها لتقديم الشهود، وفي جلسه يوم الاحد 25/8/1438ه، استمهل وكيل المدعي عليه لاحضار ما لديه من شهود، وطلب من الدايره امهاله الي ما بعد شهر رمضان المبارك، حيث افاد بان عدد الشهود ثلاثه، ويتطلب وقت لجمعهم للادلاء بشهادتهم، كما استمهل وكيل المدعين لتقديم اجابته علي سؤال الدايره، فاجابتهم الدايره الي طلبهما، وفي جلسه يوم الاثنين 1/11/1438ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وحضر شاهدا المدعي عليه، وقدم الشاهد الاول/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) شهادته قايلا (بانه كان يعمل مع المدير العام للمدرسه (...) وبعد فتره من العمل عهد له بكامل اداره المدرسه بصفته مالك المدرسه ويعلم بانه مالك المدرسه بما اطلع عليه من وثايق رسميه بحكم انه من استلم الاداره وكذلك لكونه كان يراجع الجهات الرسميه نيابه عن (...) مما يؤكد عليه بانه صاحب المدرسه ويشهد الله علي ما قال وهذا ما يريد الشهاده به) وقدم الشاهد الثاني/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) شهادته قايلا (بانه يشهد بسماعه من بعض العاملين بالمدرسه بان (...) اقام دعوي بشراكته في المدرسه وهو بحسب فتره عمله في المدرسه انه لم يسمع سابقا بانه شريك في المدرسه ولم يقابله من قبل والذي يراه هو (...) وسمع (...) يتحدث عن وجود مجلس اداره في المدرسه وهو لم ير هذا المجلس من قبل، واضاف بان (...) موظف في المدرسه ولكن بدون عقد عمل يوضح وضعه القانوني وهو مسجل بالتامينات ورفع دعوي عماليه يطالب المدرسه بمستحقات يدعيها ودعوي بالشراكه وافاد بان هذا ما يود الشهاده به ويشهد الله علي ذلك) وبعرض الشهادتين علي وكيل المدعي افاد بانه يسال الشاهدين هل ينفيان الشراكه بين المدعي و(...) فافادا بانهما لا يعلمان بوجود شراكه بينهما وقدم وكيل المدعي عليها مذكرتين والتي مفادها تعذر حضور الشاهدين اخرين غير هذين الشاهدين الذين ادلي كل منهما بشهادته، تم تزويد وكيل المدعين بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما استمهل للرد علي الشهادتين، وقدم وكيل المدعين مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها ان الخلاف الذي حدث بين موكليه وبين المدعي عليه قد بدا هذا الخلاف خلال السنتين الماضيتين عندما رغب الشركاء تحويل المؤسسه الفرديه الي شركه نظاميه وارفق صوره ضوييه من ذلك، حيث بدا المدعي عليه يماطل في ذلك، ثم تطور ذلك الي انكار الشراكه الذي استدعي الي قيام هذه الدعوي، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 7/11/1438ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده عدد من المرفقات والتي مفادها ان شهاده الشاهدان اخفت بعض الحقايق لوجود مصلحه مع المدعي عليه، وارفق وكيل المدعين مرفقين تدل علي وجود علم لدي الشاهد الاول/ (...) بوجود علاقه بين (...) و(...) مع اخيهم (...) بالعمل في المدرسه، حيث ذكر (...) في المرفق الاول "نظرا لغيابي عن المدرسه اعتبارا من 26/6/14305ه، ارجو التنسيق مع (...) و(...) بخصوص التنظيمات والارشادات التي يمكنك بموجبها اداره كل من مدرسه (...) مع (...) و(...) كل ما دعت الحاجه ولكم تحياتي" فهذا الخطاب لهو دليل علي وجود علم لدي (...) بوجود علاقه بين الاطراف، وكذلك ان المرفق الثاني هو باسم الشاهد الاول/ (...) و(...) ويدل هذا المرفق كذلك علي وجود علم عنده مسبقا، حيث ذكر في الخطاب "... يمكن حصر ذلك في تقرير واحد مختصر يرفع للاخ (...) كل 3 اشهر ...."، والمرفقين ممهوران بتوقيع المدعي عليه، كما ان المرفق الثالث ينقض شهاده الشاهد الثاني/ (...)، حيث يفيد المرفق الثالث ان في فتره عام 1402ه، كانت اداره المدرسه تدار من قبل ابناء الشركاء مثل: (...)، وهذا يخالف شهاده (...)، فشهاده الشاهدان مبنيه علي فتره قصيره ولا يعلمان ماذا حصل في الاعوام التي لم يقوما بالعمل بها، وختم لايحته بان شهاده الطرفين غير موصله لنفي الشراكه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه الثلاثاء 23/11/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعدد من المستندات والتي مفادها ان ما طعن به وكيل المدعين في الجلسه الماضيه في شهاده الشهود من مستندات تقدم بها وارفقها لا عبره لها في ذلك، وان ما تم تقديمه في الجلسات الماضيه من مستندات تخص موكله تدل علي ملكيته للمدرسه، وختم لايحته بطلب رد مزاعم وكيل المدعين، زود وكيل المدعين بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 13/1/1438ه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي عليها ان له حق طلب يمين الاستظهار من قبل المدعين، بما تخوله وكالته طلب اليمين وردها والامتناع عنها، فافاد بانه لا يطلبها من المدعين، ويكتفي بما سبق تقديمه، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي "اثبات شراكه المدعين 1- (...)- هويه وطنيه رقم (...)، 2- ورثه (...)- هويه وطنيه رقم (...)، مع المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، في مدرسه (...) لتدريب السيارات، سجل تجاري رقم (...) بنسبه الثلث لكل منهم"؛ وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه بعد الطعن فيه وتاييده من قبل محكمه الاستيناف وذلك بتاريخ 15/4/1439ه، وفي جلسه يوم الاحد 6/8/1439ه، حضر طرفي الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي عليه التماسه المكون من سته ورقات والتي مفادها ان هناك مستندات جديده لم يتمكن الورثه من الحصول عليها قبل صدور الحكم وهي مستندات مؤثره في القضيه ومنها مستند يحتوي علي ابراء ذمه المتوفي من قبل احدي المدعيات/ (...)، ووجود شهاده شاهد قد تؤثر في القضيه/ (...)، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها، استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 15/8/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده والتي مفادها ان ما قدمه وكيل المدعي عليهم لا يؤثر فيما توجهت اليه الدايره في حكمها وما قدمه وكيل المدعي عليهم ليس الا مماطله من قبلهم وختم وكيل المدعي بطلب الابقاء علي الحكم، زود وكيل المدعي عليها نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 5/9/1439ه، حضر المشار اليهما بعاليه، واكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعيين بما قدمه، وبعد ذلك قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده يطلب سماع الشاهد الذي لديه كما يطلب استخلاف محكمه ابها لسماع شهاده الشاهد كما يطلب ندب قاضي لسماع شهاده احد الشهود، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لسماع شهاده الشاهد كما قررت الدايره حجز القضيه لدراسه طلبي وكيل المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاربعاء 8/9/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه، واحضر وكيل المدعي عليه الشهود للادلاء بشهادتهما امام الدايره فحضر لاداء الشهاده الشاهد الاول/ (...) فشهد قايلا: (باني انتقل من اداره المرور الي مدرسه قياده السيارات في المنطقه الشرقيه واني كنت اعمل ضمن لجنه اختبارات الخاصه بمدرسه تعليم قياده السيارات (...) وان (...) لا اعرفه الا انه يدير المدرسه بالكامل ويتولي شؤونها فهو المدير وهو المسؤول عنها واما عن مليكه المدرسه فلا اعلم عنها وبهذا اشهد) وبالمناداه علي الشاهد الثاني حضر لاداء الشهاده/ (...) فشهد قايلا (اشهد بان (...) قام بتعييني مدير لفرع المدرسه في محافظه الخفجي في عام 1423ه كما ان جميع المخاطبات تتم عن طريق (...) بارسال عده رسايل لي لحضور الاجتماعات كما اني اطلب بعض المواد او الطلبات الخاصه بالمدرسه عن طريق (...) واما عن ملكيه المدرسه فلا اعلم عنها شيء وبهذا اشهد) وباطلاع وكيل المدعي علي شهاده الشهود اكتفي بما قدمه كما افاد وكيل المدعي عليه بانه يصر علي طلبه بندب القاضي لسماع شهاده الشاهد (...) في الدمام واما بشان الاستخلاف محكمه ابها فان الشاهد قد حضر وهو الشاهد الاول وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه ندب القاضي ودراسه احاله المستند الذي ادعاه المدعي عليه بالتزوير للجهات المختصه وفي جلسه هذا اليوم 9/11/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث قامت هذه الدايره بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه وما بني عليه من اسباب والتعرف علي ظروف الدعوي وملابساتها فحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي- من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وبما ان نظر هذا الالتماس ينعقد تحت ولايه هذه الدايره مصدره الحكم استنادا للماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه "يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم .."، وحيث انه بتامل الالتماس محل النظر لم تجد فيه الدايره ما من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، وخاصه وحيث ان الدايره استمعت الي شهاده الشاهدين في جلسه 8/9/1439ه، الذي طلب سماعهم وكيل المدعي عليها حيث ادلوا بالشهاده وشهدوا بان ملكيه المدرسه (محل النزاع) لا يعرفوا عنها شييا، واما بشان استخلاف محكمه ابها لسماع شهاده الشاهد فقد حضر الشاهد وهو/ (...)، واما بشان طلب وكيل المدعي عليها بندب قاضي لسماع شهاده شاهد فقد استمعت الدايره الي شهاده عدد من الشهود وان شهادتهما غير موصله، مما تري الدايره عدم وجود مبرر لندب قاضي لسماع شهاده الشاهد، ولم يقدم وكيل المدعي عليها دليلا اخر موصلا لاثبات ذلك، وغيرها من الاسباب المشار اليها في الحكم السابق. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الالتماس موضوعا المقدم من وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بتاريخ 6/6/1439ه علي حكم الدايره المؤرخ في 13/1/1439ه والمكتسب القطعيه بحكم محكمه الاستيناف رقم 173/ق/ لعام 1439ه بتاريخ 15/4/1439ه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره عبد العزيز بن سويد العنزي القاضي عبد الرحيم عايض العتيبي القاضي محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره عبد العزيز بن محمد العتيق الحكم في القضيه رقم 150 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) وابنايه هويه وطنيه (...) ضد/ مدرسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/01/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور علي بن عبدالمحسن الحميدي المحسن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الطلب، والمؤيد من لدن هذه الدايره بتاريخ 5/3/1440ه، ثم تقدم وكيل المدعي بطلبه هذا راغبا اضافه نص لمنطوق الحكم المؤيد وهو " بنسبه الثلث لكل منهم والزام المدعي عليه باضافه اسماء الشركاء في سجل المدرسه التجاري وتصاريحها النظاميه" وباطلاع الدايره علي هذا الطلب اصدرت قرارها الماثل. (الاسباب) ولما كان طلب المدعين لم يستند علي مسوغ نظامي، يجيز تعديل صيغه منطوق الحكم بعد تاييده، ولما كانت الاضافه المطلوبه تمثل طلبا موضوعيا، وحيث نصت الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي انه (اذا حكمت محكمه الاستيناف بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته محكمه الدرجه الاولي، فلمن لم يقبل طلبه ان يتقدم به الي محكمه الدرجه الاولي، وفقا لاحكام الماده (الخامسه والسبعين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الطلب المقدم من وكيل المدعين. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر علي بن عبدالمحسن المحسن عضو خالد بن سعود الرشود عضو احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني