moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3383 لعام 1442 ه المقامه من / شركه (...) اتصالات سجل تجاري (...) ضد / (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات غير ذلك (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي معاذ بن خالد بن مطلق المطلق عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه (تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي في تاريخ 28 / 5 / 2013م بناء علي (استماره خطوط (...) اعمال واوامر شراء) تلتزم موكلتي مع المدعي عليها علي قيام موكلتي بتقديم خدمات الانترنت للمدعي عليها، وقد قبلت موكلتي هذا الالتزام ونفذته علي اكمل وجه للمدعي عليها واجمالي ما قامت به موكلتي مبلغ قدره (3.277.263) ثلاثه ملايين ومايتان وسبعه وسبعون الف ومايتان وثلاثه وستون ريال. وقامت موكلتي بمطالبه المدعي بالمبلغ المستحق لها في ذمتها منذ تاريخ نشوء الحق في تاريخ7 / 12 / 2020م الا انها لم تستجب لذلك) ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب: 1 / الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (3,277,263) ثلاثه ملايين ومايتان وسبعه وسبعون الف ومايتان وثلاثه وستون ريال. 2 / الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (525,000) خمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كانت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه قد نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث تبين للدايره بعد اطلعها علي ملف الدعوي عدم اخطار المدعيه للمدعي عليها وفقا لما نص عليه النظام فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي . عضو معاذ بن خالد بن مطلق المطلق عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث رييس الدايره جمال بن فاضل العمري