ncar · law · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ( ) وتاريخ 21/ 1 /1402ه ان مجلس الخدمه المدنيه، بناء علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وبناء علي ما لاحظه مجلس الخدمه المدنيه خلال بحثه لموضوع طلب صرف رواتب المعلمه بالرياسه العامه لتعليم البنات السيده/ منيره محمد السنيدي خلال فتره مرافقتها لزوجها المريض - من ان هناك مواقف مشابهه قد تضطر فيها الزوجه الموظفه الي مرافقه زوجها المريض للعلاج في الخارج، مما يتعذر معه استمرار التزامها بواجبات الوظيفه، وتقديرا من المجلس لاحتمال حدوث حالات مشابهه مستقبلا. ولما كانت الفقره (ا) من الماده (28/ 17) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) وتاريخ 27/ 7 /1397ه - لا تعالج هذه الحاله لاقتصارها علي اشتراط ان يكون المريض احد اولاد الموظف او زوجته او من ينفرد باعالتهم من والديه او اخوانه، وان الضروره تدعوا الي تعديل هذا النص بما يتناسب مع الموقف المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الماده (28/ 17) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) وتاريخ 27/ 7 /1397ه. يقرر ما يلي: يعدل نص الفقره (1) من الماده (28/ 17) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) وتاريخ 27/ 7 /1397ه بحيث يصح نصها كما يلي: (1- ان يكون المريض احد اولاد الموظف او زوجته او زوج الموظفه او من ينفرد باعالتهم من والديه او اخوانه). نايب رييس مجلس الوزراء ورييس مجلس الخدمه المدنيه فهد بن عبدالعزيز