tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630259509 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-10-09 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:f410f4b3-addb-4e79-b158-318ad2000e78 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (فواكه وخضروات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/٠٧ه بثمن اجمالي قدره (٩,٣٧٠.١١) تسعه الاف وثلاثمايه وسبعون ريال واحد عشره هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بان المدعي عليها الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقوقها، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٣٧٠.١١) تسعه الاف وثلاثمايه وسبعون ريال واحد عشره هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٧م، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره (٩,٣٧٠.١١) تسعه الاف وثلاثمايه وسبعون ريال واحد عشر هلله، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٢ه وفيها: حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩,٣٧٠.١١) تسعه الاف وثلاثمايه وسبعون ريال واحد عشره هلله؛ لقاء توريد فواكه وخضراوات، بالاضافه الي اضرار التقاضي مبلغ وقدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي ان: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع: ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي مصادقه المدعي عليها بختمها علي الرصيد، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (٢١) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه: "...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي وفقا لما قدمته المدعيه من مستندات، ولما كانت مصادقه الرصيد حجه علي المدعي عليها؛ استنادا لما ورد في الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه ونصها: "يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم" وعليه فان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليها، وتغيب المدعي عليها قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعيه. واما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، ولما كانت المدعي عليها الجات المدعيه الي المرافعه والمدافعه في هذه الدعوي، ولان ذلك يلحق الضرر، ولان المباشر للخطا ضامن وان لم يتعمد الاساءه، ولان التعويض عن الخطا ولو كان الخطا غير مقصود لا يشترط فيه التعمد او الكيديه، ما دام قد ثبت حصول الخطا والحاقه الضرر بالغير، ويقدر التعويض بقدره المناسب، ومصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه الدعوي من مرافعه ومدافعه، والمطالبه باضرار التقاضي انما هي من قبيل دعاوي التعويض، وبالتالي فمناط الالزام بها متوقف علي توافر اركان التعويض في المطالبه، ولما كان المتقرر نظاما وقضاء بان اركان التعويض ثلاثه؛ وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، ولثبوت الخطا من المدعي عليها تجاه المدعيه، وقد نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي ان: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ولما كان الثابت للدايره ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، وبالتالي فان الركن الثاني وهو الضرر قد تحقق وقوعه علي المدعيه بالجايها الي توكيل محام ليتولي الترافع عنها، ولما كانت المدعيه قد تكبدت المصاريف بسبب هذه القضيه فيكون ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر قد توافر في الدعوي الماثله؛ مما تري معه هذه الدايره توافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها تستحق المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه بان: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-"، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير، وبما لها من سلطه تقديريه تري ان مبلغ (١٠٠٠) الف ريال مناسب لما بذلته المدعيه في هذه الدعوي من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظرها، وفيه موازنه بين ركن الضرر وعدم الحيف، وتنتهي الي قبول طلب المدعيه جزييا. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (٩,٣٧٠.١١) تسعه الاف وثلاثمايه وسبعون ريال واحد عشره هلله، ل/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: الزام شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (١٠٠٠) الف ريال، ل/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) لقاء اضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.