moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٢٤٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه قد اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات لمده (٤) اربعه اشهر هجريه، بثمن اجمالي قدره (١٨١,١٨٢) مايه وواحد وثمانون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٤٥,٤٥٥) خمسه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٤٥,٤٥٥) خمسه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٤٥,٤٥٥) خمسه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٤٥,٤٥٥) خمسه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه والمبالغ حاله السداد هي (١٨١,١٨٢) مايه وواحد وثمانون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م حتي ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٨١,١٨٢) مايه وواحد وثمانون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال ، وقدم مستندا لطلبه تمثل في كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢١ م ومصادق عليه من المدعي عليها والرصيد فيه اعلي من مبلغ المطالبه ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ه مفادها حضر المدعي وكاله المدونه بياناته بعاليه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وقد احال المدعي وكاله الي صحيفه الدعوي وذكر بان المعدات عباره عن تريلات ورافعات كما ذكر انه يوجد خطا في صحيفه الدعوي وهو زياده في مبلغ المطالبه والصحيح ان مبلغ المطالبه (١٨١,١٨٢) مايه وواحد وثمانون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال ويوجد كذلك اخطاء في بعض التواريخ وقد استلمت المدعي عليها العين بتاريخ ١/٩/٢٠٢٠م واعادوها بتاريخ ١/٢/٢٠٢١ م وقد تبقي في ذمتهم من الاجره المبلغ الذي نطالب به في هذه الدعوي ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فقررت النطق به الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان كشف الحساب المقدم من المدعي مصادقا عليه من المدعي عليها والرصيد فيه اعلي من المبلغ المدعي به ولكون ذلك يعد بينه موصله اذ ان البينه كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهي الارادات (٦/ ٥٥٠) او ادعي علي مستتر .. وله بينه .. سمعت وحكم بها .. واما سماع البينه علي المستتر فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري .. وليلا يجعل الاستتار وسيله الي تضييع الحقوق ولما جاء في الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات: (٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) من اجل ذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٨١,١٨٢) ميه وواحد وثمانون الف وميه واثنان وثمانون ريال والله الموفق