tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530269822 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-10-14 date_hijri=1445-03-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٢٨٣٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي :
شركه (...) للاستثمار التجاري
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في سبق تقدم المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه جاء نصها: انه بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: عدد ٥٠ سياره (...)موديل ٢٠٠٩ لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٦٩.١٠٠) تسعه وستون الفا ومايه ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (٣.٣١٦.٨٠٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وسته عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٦٩.١٠٠) تسعه وستون الفا ومايه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٦ه، المسدده بتاريخ ١٤٣٠/١٢/٠٥ه والمبالغ حاله السداد هي (٢.٤٨٤.١٩٩) مليونان واربع ميه واربعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/١٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/١٢ه، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٦ه حتي ١٤٣٤/١١/٠٩ه. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها ( ٢.٤٨٤.١٩٩) مليونان واربع ميه واربعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه: ١- عقد تاجير المنتهي بالتمليك المبرم بين الطرفين، ٢- طلب شراء سيارات من المدعي عليها وبختمها المصادق عليه من غرفه الرياض موجه للمدعيه. ثم عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٥ه وفيها لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبالاطلاع علي خانه التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليه، ثم ولاجل التحقق من المسايل الاوليه فقد جري من الدايره الطلاع علي الدعوي ومرفقاتها وتحققت الدايره مبدييا من اختصاص الدايره، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن لجوء موكلها للمصالحه فذكرت انها لم تلجا للمصالحه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بسداد اجره السيارات المتبقيه وقدرها (٢.٤٨٤.١٩٩) مليونان واربع ميه واربعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان النزاع القايم بين تاجرين في تعامل تجاري؛ لذا فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا النزاع استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن قبول الدعوي و لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات واشتراطات وفق النظام، ولما كانت الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه نصت علي:(تحدد اللايحه الاتي: ١- اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول.) وبما ان الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه نصت علي انه : (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د - الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء)، ولما كان العقد التي تستند عليه المدعيه في دعواها نص في الماده الرابعه عشره منه علي حل النزاع وديا قبل احالته للجهه القضاييه في حال فشل الحل، ولما خلت صحيفه الدعوي ومرفقاتها مما اشترطته المواد انفه الذكر، كما ان المدعيه اقرت بعدم لجويها للمصالحه قبل قيد الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.