moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2519 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات والخدمات الصناعيه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بالبطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل بالدمام برقم (...) في تاريخ 26/7/1440ه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وبعد عقد عده جلسات لابلاغ المدعي عليها، وتحرير الدعوي، وفتح القضيه بعد شطبها للمره الاولي، وفي جلسه يوم الاثنين 1/9/1440ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه وطلبت منه الدايره تحرير دعواه فقدم مذكره مكونه من صفحه واحده مرفق بها مستندين اثنين تضمنت ان المدعي عليها قامت باستيجار سبع شاحنات( تريلات بالسطحات) من المدعيه بايجار يومي قدره ستمايه وخمسون (650) ريالا لكل شاحنه، منها ثلاث شاحنات لمده (21) يوما، واربع شاحنات لمده (22) يوما، وكذلك مصروفات الديزل بمبلغ قدره الفان ومايه (2100) ريال، وبذلك يصبح اجمالي قيمه الايجار مايه الف ومايتان وخمسون (100.250) ريالا، اوصلت منها المدعي عليها خمسين الف (50.000) ريال بالشيك رقم (166) المسحوب علي مصرف (...)، وتبقي في ذمتها جراء ذلك مبلغ قدره خمسون الفا ومايتان وخمسون (50.250) ريالا، اطلب الحكم حضوريا بالزام المدعي عليها سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها هذه دعواي، وقدم في سبيل اثبات دعواه: 1- كشف حساب يبين عدد الشاحنات المستاجره، وقيمه الايجار، والمبلغ المستحق علي المدعي عليها . 2- صوره فاتوره العميل موضحا بانه قد تم تسديد (50.000) الف ريال فقط من اصل المطالبه، واستلام الاصل من المدعي عليها، والتوقيع بالعلم، فتم رفع الجلسه لدراسه اوراق القضيه، وفي جلسه يوم الاثنين 28/10/1440ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وقد استبان للدايره بعد دراسه القضيه، والاطلاع علي ما قدمته المدعيه ان بيناتها غير موصله للمطلوب، حيث لم تقدم المدعيه عقود الايجار الخاصه بالشاحنات السبعه – محل الدعوي- فضلا عن تقديم ما يثبت استلام المدعي عليها لها، وتسليمها للمدعيه بعد انتهاء مده التاجير، حيث تلحظ الدايره ان غايه ما قدمته المدعيه هو صوره لكشف وفاتوره علي مطبوعاتها، ومن صنعها، ولا يسوغ شرعا، ولا نظاما صنع الدليل من تلقاء النفس والاحتجاج به علي الاخرين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لمراجعه موكلته في ذلك، وفي جلسه يوم الاثنين 26/11/1440ه افتتح المحضر لاثبات اعتذار وكيل المدعيه عن حضور هذه الجلسه، بموجب اعتذار خطي بواسطه قيد المحكمه ، تم ايداعه بملف الدعوي، وفي جلسه يوم الاثنين 17/1/1441ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وقدم مذكره جوابيه مكونه من صفحتين، ومرفق بها عشر مستندات عباره عن مصورات لمحادثات منسوبه للمدعي عليه اصاله، وفي جلسه يوم الاثنين 29/2/1441ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقد استبان للدايره بعد دراسه القضيه، والاطلاع علي ما قدمته المدعيه ان بيناتها غير موصله للمطلوب، لذا فقد سالت وكيل المدعيه هل لديه بينات اخري علي صحه دعوي موكلته؟ فقال : ليس لدي موكلتي سوي ماقدمت، وموكلتي تطلب يمين المدعي عليه اصاله النافيه لصحه دعواها، فقررت الدايره بعث رساله الكترونيه بواسطه النظام لابلاغ المدعي عليه اصاله بتوجه اليمين النافيه عليه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بالبطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل بالدمام برقم (...) في تاريخ 5/4/1441ه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه السابق قد طلب يمين المدعي عليه اصاله النافيه لدعوي موكلته، وكذلك اكد علي طلبها الوكيل الحاضر، وقد تم ابلاغ المدعي عليه اصاله بواسطه التبليغات الالكترونيه للحضور لاداء اليمين النافيه، وذلك في تاريخ 1/3/1441ه، ولكنه تخلف عن الحضور الي جلسه هذا اليوم حيث طلب وكيل المدعيه من الدايره المضي في نظر هذه الدعوي، والفصل في موضوعها، واكتفي بما قدمه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي طلبها الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره خمسون الفا ومايتان وخمسون (50.250) ريالا المتبقي من قيمه ايجار سبع شاحنات ( تريلات بالسطحات)، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه وفي عمل ذي طبيعه تجاريه ؛ فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه،كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي القرارات والتعليمات المنظمه للدواير القضاييه واختصاصاتها، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها؛ فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لما كان من الثابت تبلغ المدعي عليه لشخصه بهذه الدعوي المرفوعه ضده، بموجب التبليغات الالكترونيه بواسطه المحكمه، في تاريخ 5/6/1440ه، وتاريخ 22/10/1440ه، وتاريخ 6/1/1441ه، ولما طلب وكيل المدعيه من الدايره السير في نظر هذه الدعوي، والحكم له حضوريا بالمبلغ المدعي به، واستنادا الي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ) قررت الدايره السير في نظر هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها حضوريا، وطلبت من وكيل المدعيه البينه علي صحه دعواه، وباطلاع الدايره علي ما قدمته المدعيه من بينات رات انها غير موصله للمطلوب، وسالت وكيل المدعيه هل لديه بينات اخري علي صحه دعوي موكلته؟ فقال: ليس لدي موكلتي سوي ما قدمت، وموكلتي تطلب يمين المدعي عليه اصاله النافيه لصحه دعواها فقررت الدايره بعث رساله الكترونيه بواسطه النظام لابلاغ المدعي عليه اصاله بتوجه اليمين النافيه عليه، وحيث ثبت للدايره صحه تبلغ المدعي عليه بتكليفه للحضور شخصيا، وبذل اليمين النافيه لصحه دعوي المدعيه، وذلك في تاريخ 1/3/1441ه، بيد انه لم يحضر، ولم يتقدم للدايره بمعذره تبيح له التخلف عن الحضور، مما تعده الدايره نكولا وامتناعا عن اداء اليمين النافيه لصحه دعوي المدعيه، رغم ان فيها تقويه لجانبه – ان حلف- وظاهر الحال يسند موقفه، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما: ( لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) ؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين، لذا فان الدايره وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به للمدعيه، وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات والخدمات الصناعيه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسون الفا ومايتان وخمسون (50.250) ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وسيتم تسليم نسخه من الحكم للطرفين في يوم الثلاثاء 20/4/1441ه لتقديم المدعي عليها اللايحه الاعتراضيه ومدتها ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي من تاريخ الاستلام، فان لم يتم التقدم باللايحه خلال هذه المده المحدده نظاما فان الحق في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعيه وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 671 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات والخدمات الصناعيه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل التدقيق، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (50.250) ريالا باقي قيمه ايجار سبع شحنات (تريلات بالسطحات)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (50.250) ريالا للمدعي، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه المتضمن بان تغيبه عن الجلسات في القضيه بسبب ظروفه المحاطه به وليس نكولا وانه مستعد لاداء اليمين بان ليس في ذمته اي مبلغ. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 5/4/1441ه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.