uqn_gov_sa · regulation · processed · 12 chunks
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزاره: وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الوزير: وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الشخص ذو الاعاقه: كل شخص لديه اضطراب، او قصور طويل الامد في الوظايف الجسديه، او العقليه، او الذهنيه، او الحسيه، او النفسيه، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركه بصوره كامله وفاعله في المجتمع علي قدم المساواه مع الاخرين. البرامج الاجتماعيه: مجموعه من البرامج التي تقدم من خلالها الخدمات الاجتماعيه للاشخاص ذوي الاعاقه لتنميه مهاراتهم الاجتماعيه وتدريبهم علي الاستقلاليه قدر الامكان في وظايفهم الحياتيه اليوميه لتحقيق مشاركتهم الفاعله في بييتهم المحيطه وتكاملهم مع اسرهم والمجتمع المحيط بهم. وتشمل البرامج الاتيه: برنامج الرعايه الاجتماعيه اليوميه، وبرنامج الرعايه الاجتماعيه المنزليه، وبرنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقه. برنامج الرعايه الاجتماعيه اليوميه: مجموعه من الخدمات الاجتماعيه التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقه في المنشات في مدد محدده خلال اليوم. برنامج الرعايه الاجتماعيه المنزليه: مجموعه من الخدمات الاجتماعيه التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقه في مقرات سكنهم في مدد محدده خلال اليوم. برنامج الايواء للاشخاص ذوي ال اعاقه: مجموعه من الخدمات الاجتماعيه التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقه في مقرات الاقامه المؤقته او مقرات السكن الدايم لهم. المنشات: اي منشاه غير حكوميه مرخصه من الوزاره لمزاوله نشاط تقديم البرامج الاجتماعيه للاشخاص ذوي الاعاقه. الترخيص: وثيقه تصدرها الوزاره لمزاوله انشطه تقديم البرامج الاجتماعيه للاشخاص ذوي الاعاقه. المرخص له: من يحمل ترخيصا سواء كان شخصا ذا صفه طبيعيه او اعتباريه. اللايحه: اللايحه التنظيميه للمنشات الاجتماعيه غير الحكوميه للاشخاص ذوي الاعاقه. القواعد التنفيذيه: القواعد التنفيذيه للايحه. يحظر علي المنشاه ممارسه النشاط قبل الحصول علي الترخيص. يحدد الوزير بقرار منه المقابل المالي للتراخيص. تحدد القواعد التنفيذيه الاشتراطات اللازمه لاصدار تراخيص مزاوله انشطه تقديم البرامج الاجتماعيه للاشخاص ذوي الاعاقه ومددها واجراءات تجديدها. 1- يجب ان يكون المرخص له ذو الصفه الطبيعيه سعودي الجنسيه، والا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 2- يجب ان يكون المرخص له ذو الصفه الاعتباريه سعوديا او حاصلا علي ترخيص استثماري سار في المملكه العربيه السعوديه وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي. تصنف المنشات التي تقدم البرامج الاجتماعيه للاشخاص ذوي الاعاقه علي النحو الاتي: 1- منشات متخصصه بمزاوله نشاط تقديم البرامج الاجتماعيه للاشخاص ذوي الاعاقه، وحاصله علي ترخيص مزاوله نشاط تقديم البرامج الاجتماعيه من الوزاره. 2- منشات تمارس انشطه غير موجهه للاشخاص ذوي الاعاقه، وحاصله علي ترخيص مزاوله نشاط تقديم البرامج الاجتماعيه من الوزاره. تلتزم المنشاه بالحصول علي الاعتمادات اللازمه للبرامج الاجتماعيه المقدمه وفق اللايحه التنظيميه للبرامج الاجتماعيه والمهنيه للاشخاص ذوي الاعاقه، قبل الحصول علي الترخيص. 1- تحدد القواعد التنفيذيه الاشتراطات الواجب توفرها في الكوادر الفنيه والاداريه بحسب تصنيف المنشات المشار اليها في الماده (السادسه) من اللايحه. 2- يشترط في مدير المنشاه المتخصصه بمزاوله نشاط تقديم البرامج الاجتماعيه للاشخاص ذوي الاعاقه ان يكون من ذوي الاختصاص في المجالات الصحيه او التاهيليه او الاجتماعيه او التربويه. تحدد القواعد التنفيذيه اشتراطات البنيه التحتيه للمنشات. يجوز للمنشاه تقديم برامج اجتماعيه متعدده في مقر واحد، ويجوز لها ايضا تغيير برامجها المقدمه وفق الضوابط والشروط التي تحددها القواعد التنفيذيه. للوزاره اسناد التحقق من استيفاء المنشاه لكافه الاشتراطات اللازمه للحصول علي الترخيص الي القطاع غير الحكومي تحت اشرافها. تحدد القواعد التنفيذيه اجراءات نقل ملكيه المنشاه، ومقرها، وتغيير نوعها. 1- تلتزم المنشاه في حال تعليق العمل فيها او اغلاقها او عدم الرغبه في تجديد ترخيصها او الغايه؛ بابلاغ الوزاره والاشخاص ذوي الاعاقه المستفيدين من خدماتها واولياء امورهم، مع الوفاء بالتزاماتها تجاه الاشخاص ذوي الاعاقه المستفيدين من خدماتها. 2- يلغي الترخيص للمنشاه في الحالتين التاليتين: ا- اذا توفي المرخص له. ب- اذا انتفي عن المرخص له احد شروط الترخيص. علي كل منشاه اخذ موافقه الوزاره عند تحديد اسعار البرامج الاجتماعيه التي تقدمها او تعديلها وفق المعايير المنصوص عليها في القواعد التنفيذيه. تلتزم المنشاه -المتخصصه بمزاوله نشاط تقديم البرامج الاجتماعيه للاشخاص ذوي الاعاقه- بالضوابط التي تحددها الوزاره قبل الاعلان عن اي نشاط يتعلق بالمنشاه، او بالاشخاص ذوي الاعاقه المستفيدين من خدماتها. تتولي الوزاره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه القيام بعمليات الرقابه، وتوضح القواعد التنفيذيه اليه الرقابه علي المنشات بما يضمن الالتزام بتنفيذ ما ورد في اللايحه وقواعدها التنفيذيه. ويجوز للوزاره اسناد الرقابه الي القطاع غير الحكومي تحت اشرافها. يعاقب من يخالف احكام اللايحه والقواعد التنفيذيه بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: 1- غرامه لا تزيد علي (300.000) ثلاثمايه الف ريال سعودي. 2- اغلاق المنشاه مؤقتا لمده لا تتجاوز (مايه وعشرين) يوما. 3- المنع من ممارسه اي نشاط يتعلق بتقديم البرامج الاجتماعيه لمده لا تتجاوز سنه. 4- الغاء الترخيص. ويجوز مضاعفه العقوبه المحكوم بها وفقا للفقرات (1) و(2) و(3) من هذه الماده في حال تكرار ارتكاب المخالفه. وتعد المخالفه مكرره في حال ارتكابها خلال سنه من تاريخ ارتكاب المخالفه الاولي. تتولي الوزاره توقيع العقوبات المنصوص عليها في الماده (السابعه عشره) من اللايحه وذلك وفقا لجدول يصدره الوزير، يتضمن تصنيفا للمخالفات والعقوبات المحدده لكل منها، وتعتمد هذه العقوبات بقرار من الوزير او من يفوضه. 1- يشكل الوزير بقرار منه لجنه (او اكثر) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزاره من قرارات توقيع العقوبات الصادره وفقا للماده (السابعه عشره) من اللايحه، ولا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه اعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعيه. 2- تحدد قواعد واجراءات عمل اللجنه ومكافات اعضايها بقرار من الوزير. 3- يجوز الاعتراض علي قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه. اذا تعرض اي من الاشخاص ذوي الاعاقه لضرر من المنشاه فله الحق في المطالبه امام المحكمه المختصه بالتعويض عن الاضرار التي تسببت فيها تلك المنشاه. يمنح صندوق التنميه الوطني -او اي جهه من الجهات التابعه له- للمنشاه المتخصصه بمزاوله نشاط تقديم البرامج الاجتماعيه للاشخاص ذوي الاعاقه قرضا ميسرا بنسبه (50%) من التكاليف الاجماليه لانشاء مشروعها المتصل بهذا النشاط؛ وفق ضوابط يقرها صندوق التنميه الوطني. يجوز للمنشاه -المتخصصه بمزاوله نشاط تقديم البرامج الاجتماعيه للاشخاص ذوي الاعاقه- استيجار اراض او مبان مملوكه للدوله داخل النطاق العمراني بحسب الاجراءات المتبعه في هذا الشان. للمنشات -المتخصصه بمزاوله نشاط تقديم البرامج الاجتماعيه للاشخاص ذوي الاعاقه- تقديم برامج اضافيه، كالبرامج التعليميه، او الصحيه، او الثقافيه، او الرياضيه، او غيرها من البرامج التي تناسب الاشخاص ذوي الاعاقه، شريطه اخذ الموافقات اللازمه من الجهه الحكوميه المختصه والاشراف عليها من قبلها. تحدد القواعد التنفيذيه فترات الدوام الرسمي للمنشات المتخصصه بمزاوله نشاط تقديم البرامج الاجتماعيه للاشخاص ذوي الاعاقه بحسب تصنيفها. تحدد القواعد التنفيذيه المدد الزمنيه لتنفيذ البرامج الاجتماعيه المعتمده من الوزاره والمقدمه في المنشات المرخصه من الجهه الحكوميه المختصه. تحدد القواعد التنفيذيه فيات الاشخاص ذوي الاعاقه الذين يمكنهم الاستفاده من المنشات بحسب انواعها وتخصصاتها وفقا لفياتهم العمريه ونوع الجنس. 1- اذا كان الاشخاص ذوو الاعاقه في المنشاه من الجنسين، فعلي المنشاه فصل الخدمات المقدمه للذكور عن الخدمات المقدمه للاناث فصلا تاما، مع توفير القوي التشغيليه اللازمه لذلك. 2- يحدد الوزير بالاتفاق مع وزير العدل العمر الذي لا يجوز فيه لاي من الجنسين خدمه الجنس الاخر. ويجوز للوزير استثناء الاشخاص ذوي الاعاقه من الذكور ممن تثبت تقاريرهم الطبيه -المعتمده من لجنه طبيه من اطباء استشاريين من ذوي الاختصاص- وجود مشكله نماييه تمنعهم من النضج الجسدي للوصول الي مرحله البلوغ. يصدر الوزير القواعد التنفيذيه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ صدور اللايحه، وتنشر في موقع الوزاره الالكتروني، ويعمل بها من تاريخ العمل باللايحه. تحل اللايحه محل اللايحه التنظيميه لمراكز تاهيل المعوقين غير الحكوميه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (291) وتاريخ 4 /9/ 1433ه. يعمل باللايحه بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.