moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2674 لعام 1441 ه المقامه من/ ناصر بن مطلق بن ناصر السبيعي هويه وطنيه (...) ضد/ عاتق سفر المقاطي العتيبي هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وفيها حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انه وفق اللايحه المتضمنه ان المدعي عليه اشتري من المدعي شركه ابشر وسم سجل تجاري رقم(...) بموج عقد البيع المؤرخ في 28/10/1437ه الا ان المدعي عليه بعد استلامه الشركه بجميع مستنداتها وسياراتها واختامها لم يسدد قيمه الشركه ولم ينقل ملكيتها ولا ملكيه السيارات وبعد دخول الوساطه لاعاده الشركه المدعيه وفسخ العقد تمت الموافقه من قبل المدعي علي طلب المدعي عليه وتم الفسخ بموجب العقد الموقع بتاريخ 14/04/1438ه والذي التزم المدعي عليه فيه باعاده السيارات والسجل التجاري والترخيص الا انه لم يسلمه السيارات حتي تاريخ وقع الدعوي وكما لم يلتزم بسداد المخالفات المروريه ومخالفات الزكاه والدخل والتامينات الاجتماعيه وطلب الزام المدعي عليه باعاده عشر سيارات اجره والزامه بسداد المخالفات وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليه استمهلت للرد الكترونيا وافهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات الكترونيا وقد تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره تتضمن اولا: يدعي المدعي انه بموجب العقد المبرم بين الطرفين قد تم الاتفاق علي بيع الشركه وتم تسليم المدعي عليه جميع اصولها ومستنداتها واختامها، فاين هي البينه علي هذا التسليم واين هي محاضر الاستلام وما يثبت علي تسلم المدعي عليه للاصول والمستندات هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فلا يتصور ان يقوم البايع بتسليم كافه اصول ومستندات الشركه دون استيفاء الثمن علي حد قوله. ثانيا: ان نشاط الشركه هو سيارات الاجره ومن المعلوم انه لا يمكن تشغيل هذه السيارات الا بموجب الترخيص الصادر من وزاره النقل وعليه فلا توجد اي صفه للمشتري في استلام وتشغيل السيارات الا بعد انتقال الملكيه وانتقال الترخيص للمشتري الجديد مما يبين ان السيارات لم تكن في حيازه المدعي عليه ولا تحت تصرفه. ثالثا: كما ذكر المدعي انه قد تم فسخ عقد البيع بموجب اتفاق الفسخ المحرر بتاريخ 14/ 4/ 1438 ه، هل يعقل ان يترك مالك الشركه عشر سيارات اجره لدي الغير لمده تجاوز الثلاثه اعوام؟ وهل يعقل ان يستطيع شخص تشغيل سيارات اجره دون تملكها او حمل تفويض من صاحبها طوال هذه المده دون التعرض للمساءله القانونيه والنظاميه. ان حقيقه الامر انه بموجب اتفاقيه الفسخ كان علي عاتق المدعي التزام برد مبلغ 88.000 ريال للمدعي عليه الا انه لم يلتزم بذلك مما حدا بالمدعي عليه لاقامه دعواه امام المحكمه التجاريه لالزامه برد المبلغ وقد صدر الحكم لصالحه مؤيدا من محكمه الاستيناف برقم 728 لعام 1440 وتاريخ 23/ 10/ 1440 ه وهو قيد التنفيذ الجبري بموجب طلب التنفيذ رقم 4140277748 وان دعوي المدعي هذه انما هي دعوي كيديه يحاول بها المدعي الضغط علي المدعي عليه للتنازل عن اجراءات التنفيذ ورفع الاوامر بمقتضي الماده 46 المطبقه بحق المدعي (المنفذ ضده).(مرفق 1) ان الدعوي بصورتها الماثله لا تعتبر قايمه علي اي سند شرعي او نظامي بالاضافه الي انها قاصره في تحريرها وبيان مقتضاها مما يجعلها حريه بالرد فقد جاء في قول النبي محمد عليه افضل الصلاه والتسليم "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" بناء علي ما تم ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي. الزام المدعي بمقابل اتعاب المحاماه وقدرها 50.000 ريال وفي جلسه تاليه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله هل سبق وان تم التطرق في القضيه السابقه للسيارات ذكر بانه لم يتم ذكرها وبسؤاله عن اوصاف السيارات وانواعها وموديلها ذكر بانها متنوعه فافهم بتحديدها وقرر المدعي وكاله بانه يحصر دعواه في اعاده السيارات محل الدعوي واجره حبسها كما قررت المدعي عليها وكاله بان موكلها ينكر استلام السيارات جمله وتفصيلا فافهم المدعي بتقديم بيان بالسيارات محل الدعوي ومحضر استلامها وما يثبت ذلك كما افهمت المدعي عليها وكاله بتقديم الجواب عما يقدمه المدعي وكاله وذلك عن طريق تبادل المذكرات وتقديم جميع الدفوع والبيانات في هذه الدعوي وقد قدم المدعي مذكره تتضمن الطلب الاول: الزام المدعي عليه برد ثمان سيارات، وهي علي النحو التالي كما في (المرفق 1 واما السيارتين التاسعه والعاشره فقد تم استلامها من حجز الشرطه حيث كانت محجوزه نتيجه تفريط المدعي عليه واهماله، ومرفق لكم امر اطلاق السيارتين في ورقه رسميه صادره من الشرطه (مرفق رقق2). مبررات الطلب الاول: اولا: ان المدعي عليه استند في مجلس قضايي (في دعوي سابقه اقامها ضدي) في القضيه رقم 728 لعام 1440ه (مرفق رقم 3)، الي ورقه فسخ العقد المؤرخه في 14/ 4/ 1438ه،(مرفق رقم 4) حيث ورد في الصفحه الثالثه من القضيه المشار اليها اعلاه ما نصه: (حيث ان العقد تم فسخه باتفاق الطرفين بموجب الاتفاق اللاحق والمحرر في 14/ 4/ 1438ه، والذي هو مستند هذه الدعوي واساسها)، وهذه الورقه التي استند اليها المدعي عليه في دعواه السابقه ضدي تنص علي ان يلتزم المدعي عليه باعاده السيارات، حيث ورد فيها ما نصه: (حيث اتفق الطرفان علي اعاده السجل والترخيص والسيارات الي الطرف الاول)، وهذا يتضمن اقرارا واضحا بانه قد استلم السيارات وانها في حيازته، لان الاعاده لا تكون الا بعد حيازه، وانكار المدعي عليه لاستلام السيارات جمله وتفصيلا؛ الان مع اقراره بذلك في مجلس قضايي سابق دليل علي التناقض والتلاعب، فكيف ينكر مضمون ورقه فسخ العقد مع انه استند اليها بشكل اساسي في دعوي سابقه مضبوطه وموثقه ضدي؟؟. ثانيا: اقرار المدعي عليه في مجلس قضايي سابق في القضيه 728 لعام 1440ه (المرفق رقم 3) انه بموجب اتفاقيه فسخ العقد اعاد السيارات ووصف انكارنا لذلك بالتملص وذلك في الصفحه الثالثه من القضيه المشار اليها اعلاه حيث قال: (وقد اقر المدعي عليه بمذكرته بانه قد قام بتسلم السجل والترخيص والمستندات الخاصه بالشركه مع انكاره استلام السيارات، وهذه انما هي محاوله من المدعي عليه للتملص) ثم هو الان ينكر انه استلمها مني جمله وتفصيلا؟؟ فكيف ينكر استلامها مني اصلا وهو يدعي انه اعادها بموجب فسخ العقد. ولا يخفي علي شريف علمكم ان تناقض اقوال المدعي عليه، وتكذيب بعضها لبعض في مجالس قضاييه موثقه ومضبوطه دليل كافي لابطال حجته ورد قوله، والحكم ضده. الطلب الثاني: تعويض المدعي نظير الفتره التي حبس المدعي عليه فيها السيارات وعطل منفعتها، وبيانها كالتالي: ا- تعويض مده حبس السيارات الثمان التي لا تزال في حيازه المدعي عليه (وهي المشار اليها في الطلب الاول اعلاه) من تاريخ عقد بيع الشركه المذكور في (المرفق رقم5) وهو: 28/ 10/ 1437ه حتي تاريخه. ب- تعويض مده حبس السيارتين التي تم استلاها من الشرطه، (وهي السيارتين المشار اليها في الطلب الاول اعلاه)، وذلك من تاريخ عقد بيع الشركه المرفق لكم في (المرفق رقم 5): 28/ 10/ 1437 الي تاريخ استلام السيارتين من الشرطه 22/ 4/ 1442ه، كما هو موثق في امر اطلاق السيارتين من حجز الشرطه المذكور في(مرفق2). مبررات الطلب الثاني: اولا: ان المدعي عليه قد استلم مني السيارات عند عقد بيع الشركه وحبسها عني طيله هذه المده، ولم يف بما تم الاتفاق عليه لا في عقد بيع الشركه ولا في اتفاقيه فسخ البيع، وقد حبس السيارات عني طيله هذه المده بغير وجه حق، ومن المتقرر عند الفقهاء ان من حبس مال غيره عنده بغير وجه حق، فانه يلزمه رده ورد اجره مثله طيله مده حبسه عن ربه. ثانيا: ان حبس المدعي عليه للسيارات وعدم تجاوبه ووفايه بما التزم به طيله هذه المده الحق الضرر بي وفوت علي الانتفاع بها، وفي هذا اضرار بالغ بي واستحلال لعين مالي ومنفعته بغير وجه حق، (تكمله كامل المذكره مرفقه علي ملف pdf من ضمن المرفقات نامل الاطلاع عليها مشكورين). وعقب المدعي عليه بمذكره تتضمن بخصوص ما ذكره المدعي في مذكرته في الفقره اولا وثانيا عن الاقرار الموجود في اتفاقيه الفسخ بتسليم المدعي عليه السيارات فهذا غير صحيح حيث ان المدعي عليه ينكر تماما وجود اي سيارات بحيازته تخص المدعي او الشركه المذكوره. فكيف للمدعي عليه ان يسلم المدعي ما هو ليس بحوزته او يقر به ؟؟ و ان صح كلام المدعي فاين ما يثبت ذلك ؟؟ فاين البينه ؟؟ حيث انه و حتي الان لم يتقدم المدعي باي بينه علي دعواه من ان المدعي عليه استلم السيارات او انها يحوزته بالرغم من طلب الدايره الموقره ذلك منه بالجلسه قبل السابقه و لحديث الرسول- صلي ﷲ عليه وسلم- "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر". ان المدعي عليه قد سلم ما لديه من اوراق ومستندات حال التوقيع علي اتفاقيه الفسخ المشار اليها حيث ان هذه الاوراق والمستندات هي ما تم استلامه فقط من المدعي لا غير وهذا ما قرره المدعي. ان المدعي عليه لا علاقه له من قريب او بعيد بالمخالفات المروريه او مخالفات الزكاه والدخل او التامينات الاجتماعيه حيث انها متعلقه بالسجل التجاري للشركه المشار اليها والتي لم تنتقل ملكيتها اليه ومن ثم فهو لا يسال عنها كما انها لم تشمل الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين الذي يستند اليها المدعي علي ان يلزم المدعي عليه باي التزامات تتعلق بسداد مخالفات او رسوم حكوميه و بناء علي ما ذكر اعلاه فاننا نتمسك بما ذكرناه سابقا في مذكراتنا منعا من الاطاله و التكرار علي فضيلتكم . الطلبات:- بناء عليه نلتمس من اصحاب الفضيله: اصليا: رد دعوي المدعي لافتقارها لاي بينه او دليل عليها. وفي جلسه تاليه وبحضور اطراف الدعوي قرر المدعي وكاله بان موكله يحصر دعواه باسترداد 8 سيارات تحت حيازه المدعي عليه وهي كتالي كيا ???? - ???? ا ح ق - جيلي ???? - ???? ا ح ق - جيلي ???? - ???? ا ح ق - النترا ???? - ???? ا ح ق جيلي ???? - ???? ا ح ق - النترا ???? - ???? ا ح ا - النترا ???? - ???? ا ح ا - النترا ???? - ???? ا ح ا ، كما يطلب موكلي اتعاب المحاماه في هذه القضيه قدرها 50.000 ريال وعليه رفعه الجلسه للمداوله . (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان الدعوي من ضمن الاختصاص النوعي للدايره استنادا الي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي يحصر دعواه باسترداد 8 سيارات تحت حيازه المدعي عليه وهي كتالي كيا - ا ح ق 2893 موديل 2012 من نوع كيا 2- ا ح ق 2894 موديل 2013 من نوع جيلي 3- ا ح ق 2895 موديل 2013 من نوع جيلي 4- ا ح ق 2896 موديل 2012 من نوع النترا 5- ا ح ق 2897 موديل 2012 من نوع جيلي 6- ا ح ا 2983 موديل 2011 من نوع النترا 7- ا ح ا 5984 موديل 2011 النترا 8- ا ح ا 5985 موديل 2011 النترا ، كما اتعاب المحاماه وبما ان المدعي عليه ينكر استلام السيارات وبما ان المدعي عليه استدل بفسخ العقد المبرم بينهما العقد المؤرخه في 14/ 4/ 1438ه في القضيه رقم 728 لعام 1440ه وبما ان وثيقه الفسخ تتضمن الالتزام باعاده السيارات، حيث ورد فيها ما نصه: (حيث اتفق الطرفان علي اعاده السجل والترخيص والسيارات الي الطرف الاول)، وبما ان الاقرار حجه قاصره علي المقر ولازمه له في حقوق العباد وبما ان انكار المدعي عليه لاستلام السيارات في هذه الدعوي مع اقراره بوثيقه الفسخ وما تضمنته ومنها اعاده السيارات لا يوجد له ما يسنده ولان المطالبه بالبينه علي التسليم لا تصح مع صدور الاقرار منه باستلام السيارات ، وبما ان المدعي احوج المدعي عليه للشكايه للحصول علي حقه وبما ان ذلك اضرار بالمدعي للحصول علي حقه ولما هو مقرر من جبر الضرر لقوله صلي ﷲ عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وبما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب الترافع فانها تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي :- اولا : الزام المدعي عليه عاتق سفر المقاطي العتيبي رقم الهويه : (...) باعاده السيارات المذكوره في اسباب هذا الحكم للمدعي ناصر بن مطلق بن ناصر السبيعي رقم الهويه : (...) ثانيا : الزام المدعي عليه عاتق سفر المقاطي العتيبي رقم الهويه : (...) بان يدفع مبلغ وقدره 30.000 ريال اتعاب ترافع وذلك لما هو موضح بالاسباب . عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضو فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس رييس الدايره عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2511 لعام 1442 ه المقامه من/ ناصر بن بن مطلق بن بن ناصر السبيعي هويه وطنيه (...) ضد/ عاتق سفر المقاطي العتيبي هويه وطنيه (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه/ عاتق سفر المقاطي العتيبي، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وانه وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، وختم لايحته بطلبه الغاء الحكم، وقبول التماس اعاده النظر، فحددت الدايره لنظره جلسه 18/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليه علي الحكم النهايي الصادر من هذه الدايره بجلسه 01/09/1442ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب الترافع وقدرها (30.000ريال) وذكر ان الالتماس تضمن وجود بينه قاطعه في الدعوي وان مقصده من ذلك وجود غش من المدعي حيث قدم الدعوي باسمه الشخصي وليس باسم شركه ابشر وسم ، وان البينات القاطعه وجود شهود ومستندات قد يترتب عليها تغيير الحكم تثبت عدم استلام المدعي عليه ، فعقب وكيل المدعي بان ما ورد في الالتماس غير صحيح ولا ينطبق عليه الاسباب النظاميه الوارده بالنظام ويتناقض مع ما ذكره الملتمس اثناء نظر الدعوي بشان استلام السيارات، فعقب الملتمس علي التاكيد بان السيارات بحوزه المدعي ولدينا الاثبات علي عدم استلام المدعي عليه للسيارات وان رفع المدعي للدعوي كان بطريقه فيها غش وخطا وفقا للتفصيل المبين في الالتماس وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان طلب وكيل المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه ( 2674 ) لعام (1441ه)، اصبح نهاييا بتاييده بحكم دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2511 لعام 1442ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (منطوق الحكم) عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه . عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري