tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4256/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-02-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:70df8234-a922-48aa-bbbf-b6675b00f356 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
القرار في الالتماس المقدم من شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...)
علي الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم (4256/3/ق لعام 1435ه)
المقامه من المدعي/ (...)- هويه (...)
ضد المدعي عليها/ الشركه (...)- للوسايل الاعلاميه، (...) سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاثنين الموافق 14/6/1438ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ احمد بن خالد العبد القادر رييسا
القاضي/ عبد الله بن سلمان المعثم عضوا
القاضي/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا
وبحضور/ احمد بن محمد العتيبي، امينا للسر، وذلك للنظر في طلب الالتماس المحال اليها في 9/6/1438ه.
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذا الطلب بتقدم العضو المنتدب لطالبه الالتماس/ (...) الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بالالتماس الثالث لاعاده النظر علي الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 18/2/1437ه، تضمنت ان طالبه الالتماس بصفتها الشريك في المدعي عليها بعدد (2100) حصه من اصل (3000) حصه، يطلب فيها ادخالها في القضيه باعتبارها شريكه في المدعي عليها، ولم يسبق ادخالها في المنازعه، وساق المبررات المؤيده لطلبه في هذا الشان، وحيال ذلك اصدرت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف قرارها في القضيه رقم (1159/ق لعام 1437ه) باحاله الطلب الي هذه الدايره، استنادا علي الماده (200/ز) من نظام المرافعات الشرعيه، باعتبار ان طالبه الالتماس لم تمثل تمثيلا صحيحا في القضيه المفصول بشانها من لدن هذه الدايره، واحيلت القضيه الي هذه الدايره بالتاريخ الانف، وعقدت الدايره لنظرها جلسه اليوم الموافق 14/6/1438ه بحضور وكيل طالبه الالتماس/ (...) ووكيل المدعي/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) للنظر في هذا الطلب، والذي حظي بالقبول من محكمه الاستيناف بناء علي الفقره (ز) من الماده (200) من نظام المرافعات كونها لم تمثل تمثيلا صحيحا في هذه الدعوي، وبسؤال وكيل طالبه الالتماس عن طلباته احال علي اللايحه المقدمه منه، وما ورد في قرار محكمه الاستيناف المضمن اعلاه، وبعرض ذلك وكيل المدعي افاد بعدم صحه هذا الطلب، مشيرا الي ان المدعي عليها مثلت تمثيلا صحيحا من مديرها/ (...) وتمسك بنفاذ الحكم الصادر من هذه الدايره ، وبعرض ذلك علي مسامع وكيل المدعي عليها ايد هذا الطلب، معللا له بانفكاك ذمم الشركاء عن ذمه الشركه، ولا يسوغ ان يكون ممثل الشركه ذا صفه عن الشركاء، متمسكا بعدم الصفه في هذا الشان، وان طالبه الالتماس لم تمثل بشكل صحيح وفق ما حظي بقبول محكمه الاستيناف، وان الحصص بيد الشركاء وليس بيد الشركه المدعي عليها، وتمسك كل طرف بما قدم، واحال عليه، واكتفي الطرفان ورات الدايره مناسبه البت في هذا الطلب، ومن ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها الماثل حيال هذا الالتماس.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم ايراده سلفا، وحيث يكمن طلب الالتماس الثالث المثار الي نقض الدايره لحكمها الصادر في هذه القضيه، استنادا علي ان طالبه الالتماس لم تمثل بشكل صحيح في خضم هذه المنازعه، ومن ثم يحق له التدخل اختصاما في القضيه، بحسبان ما بنت عليه محكمه الاستيناف قرارها بالقبول وفي الماده (200/ز) من نظام المرافعات الشرعيه، واذ ان ما تقدمت به طالبه الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره، واختصاصها بحسبان ما نصت عليه الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث من المقرر ان الالتماس طريق استثنايي في مسار التداعي، لا يناوي مبدا سمو الاحكام القضاييه عن النظر فيه مره اخري، بيد انه لا يتاح الا في اطر ضيقه تحتم سبل المراجعه علي الحكم القضايي البات، وبما ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، فمن المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه لاسيما التي حازت الحجيه منها واكتسبت الحق، حتي يسترعي معها اعاده النظر في حدود ذلك بحيث تكون مسوغه في اعاده النظر في حكم قضايي حايز الحجيه، وذلك في ضوء التقيد بالاحوال التي تجيز لها التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، ولما كان البين من طلب الالتماس انه لم يتضمن اي جديد تنطبق عليه الحالات السالفه، ويناهض الحكم الحايز قوه الامر المقضي به، ذلك انه بشان ما اثارته طالبه الالتماس من عدم تمثيلها تمثيلا صحيحا، وبالتالي يتعين قبول تدخلها واختصامها في المنازعه باعتبارها شريكا في المدعي عليها، واذ لا ترقي هذه المطالبه لمصاف النظر، ذلك ان هذه الدايره وهي تبسط نظرها استبان لها عدم وجاهه ما ساقته طالبه الالتماس من مبررات، اذ البين ان اداره المدعي عليها مكونه من/ (...) و(...) ولهما كافه السلطات اللازمه لاداره الشركه مجتمعين ومنفردين، بحسبان ما افصح عنه البند (حادي عشر) لعقد تاسيس المدعي عليها المبرم بتاريخ 2/1/1431ه والمرفق باوراق طالبه الالتماس، وبما ان الثابت ان مدير المدعي عليها/ (...) هو كذلك نايب الرييس في طالبه الالتماس بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 20/9/1417ه والمذيل بصفته نايبا لرييس طالبه الالتماس المنوه عنها، مما يجعل الطلب المثار منها بدعوي عدم تمثيلها بصوره صحيحه لا يستقيم مع واقع النظر، ويناوي الحقيقه التي استبان للدايره من الاوراق، باعتبار ان نايب رييس طالبه الالتماس، هو مدير للمدعي عليها، ومن ثم لا يرقي هذا السبب لمصاف الاحوال التي يسوغ الالتماس حيالها، واضحي معه حري بالرد، وتطرحه الدايره من مقام الاعتداد، وتمضي الي رفضه، يعضد ذلك ان محكمه الاستيناف لم تقبل الالتماس الاول المثار من المدعي عليها، والذي اشتمل علي جمله من المبررات المسروده في هذا الطلب، ومما يؤيد ما خلصت اليه الدايره ان المبررات التي اسست بموجبها شركه (...) التجاريه التماسها المثار منها مردوده سلفا من محكمه الاستيناف بعدم قبول الالتماس الثاني في قرارها بالقضيه رقم (1159/ق لعام 1437ه) وتاريخ 8/11/1437ه والمثار من الشريك/ (...) والذي اقام التماسه علي سند من البيان انه لم يمثل بشكل صحيح في هذه القضيه، وبالتالي فهي من المسايل المطروقه سلفا، ومشموله باحكام الماده (204/1) من نظام المرافعات الشرعيه، ولذا فان الدايره تشيح بوجهها عن نظره، يسند ما خلصت اليه الدايره ان صفه نايب رييس طالبه الالتماس كمدير للمدعي عليها تفضي الي استنفاد المدد النظاميه المقرر بشانها في الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وهو ما استبان انحساره عن الانطباق في هذا الصدد، ويتعين معه الرد، مما يجعل طلب هذا الالتماس لا مبرر له، ولا يحفل بحظ من النظر، فلا اساس للاعتداد به، ولم تر فيه الدايره ما يدعوها الي العدول عن حكمها محل الالتماس، ومن ثم اعاده النظر في الحكم النهايي، مما يتعين معه والحال ما سلف ايراده الي رفض الدايره لطلب الالتماس
(لذلك)
قررت الدايره رفض الالتماس المقدم من/ شركه (...) التجاريه علي حكم الدايره النهايي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 18/2/1437ه، وباعلان منطوق القرار علي وكيل طالبه الالتماس ووكيل المدعي عليها قررا عدم القناعه، وقرر وكيل المدعي القناعه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
احمد بن محمد العتيبي
القاضي
 عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي
 القاضي 
 عبد الله بن سلمان المعثم
 رييس الدايره
 احمد بن خالد العبد القادر

الحكم في القضيه رقم 2888 لعام 1438ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) للوسايل الاعلاميه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/07/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي احمد بن عبد ﷲ الجعفري رييسا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
وبحضور حسام بن خالد القلعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/05/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في انه سبق ان صدر حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 18/2/1437ه المتضمن ما يلي: اولا: العدول عن حكمها الصادر في القضيه بتاريخ 9/6/1436ه. ثانيا: ثبوت شراكه المدعي بحصصه البالغه (749) من اصل (3000) في المدعي عليها، والذي تم تاييده من هذه الدايره، ثم تقدم (...) وكيلا عن (...) بصفته شريكا في الشركه (...) للوسايل الاعلاميه بطلب التماس اعاده نظر استنادا للفقره (2) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك بان المدعي اقام دعوي امام المحكمه التجاريه بالرياض في مواجهه المدعي عليها يطلب صرف الارباح ثم طلب ادخال باقي الشركاء والزامهم برد الارباح.
 (الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر تبين ان الملتمس لم يقدم ما يفيد بتاريخ علمه بالحكم محل الالتماس للنظر في المده النظاميه للتقديم فيكون حريا بعدم القبول شكلا، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله شكلا، والله الموفق.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول الالتماس شكلا، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
حسام بن خالد القلعي 
عضو
رياض بن صالح الفواز 
عضو
د. فهد بن عبدالرحمن الحمام
 رييس الدايره
احمد بن عبدﷲ الجعفري