tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2025 271425

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/14 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:minister_decision:512 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CAR-2026-271425
الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-271425

المقامه

من مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)
لمالكها .... هويه وطنيه رقم (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المستانفه
المستانف ضدها

انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/02/04م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الاستاذ /
الاستاذ/
الدكتور/

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-247787) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من مالك المؤسسه المستانفه - اصاله عن نفسه - / .... هويه وطنيه رقم (...).

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المؤسسه المستانفه قد تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن
اللجنه الجمركيه الابتداييه برقم (CSR-2022-4658)، القاضي بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات
التابعه لذلك علي النحو الوارد في اسباب ومنطوق القرار الذي يحال اليه منعا للتكرار، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه
الابتداييه قرارها رقم (ITR-2024-240058) القاضي بعدم قبول التماس اعاده النظر، وحيث لم يلق القرار قبولا لدي
المؤسسه، تقدمت باستينافها علي القرار الابتدايي (ITR-2024-240058) وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه
الاستينافيه بالرياض قرارها رقم (CR-2025-240909) القاضي بالغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه
الجمركيه الابتداييه لنظرها من جديد. وبعرض الدعوي امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض اصدرت
قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي:

" قبول التماس اعاده النظر شكلا المقدم من / ... (سجل تجاري رقم (...)، وفي الموضوع رفضه وانفاذ القرار الصادر
من اللجنه الجمركيه الابتداييه برقم (CSR-2022-4658)."

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بمخالفه القرار
للايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام الصادره بقرار وزير العدل رقم (512) وتاريخ 1445/1/5ه، حيث اغفل القرار
المستانف الرد علي الدفوع الجوهريه المقدمه في الدعوي، كما يدفع مالك المؤسسه بتلاعب المخلص الجمركي باسم

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-271425 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 271425-2025-PC

المؤسسه ومحاوله ادخال بضايع لا تخص المؤسسه وتسهيل المنفذ الجمركي له ذلك الامر، وبتزوير التعهد السندي
المرتبط بالدعوي، واختتمت بطلب قبول الاستيناف ونقض القرار الابتدايي مع ايقاف التنفيذ علي ما يترتب عليه،
واثبات تزوير التعهد السندي ووكاله التحليل المرتبطه بالدعوي.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه
التاكيد علي ان جميع المستندات المقدمه جاءت باسم المؤسسه وسجلها التجاري، ولا يمكن التخلف عن مسؤوليتها
ودفعها علي المخلص الجمركي، واختتمت بطلب الحكم برفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف
ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقديمه في لايحه الاستيناف.

وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/02/04م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من
قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر
في الاستيناف المقدم من .. مالك مؤسسه ... علي القرار رقم (247787-2025-CSR) وتاريخ 2025/10/22م، الصادر
عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف،
عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/11/02م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/11/03م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي
جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر
مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي عدم الادانه الا في حال وجود ملاحظات
جوهريه وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام
الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25-01-1443ه، الا ان ذلك لا يعفي المستورد
من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه وهو ما كان عليه الصنف محل الدعوي، وحيث ان البيان

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-271425 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 271425-2025-PC

الجمركي بتاريخ 1435/11/10ه، و المخالفات المرتبطه بالصنف محل الدعوي مخالفات جوهريه تتمثل في عدم
مطابقه العينه للمواصفات من حيث مقاومه الموصل و الشكل والابعاد والارتفاع بدرجه الحراره والتشغيل الطبيعي
الامر الذي يترتب عليه صحه ادانه المستورد بالتهريب الجمركي، غير ان اللجنه الاستينافيه قد لاحظت بان اللجنه
الابتداييه قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد وفقا للفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك
الموحد، وهي الفقره التي تطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه؛
الامر الذي يتعين معه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار
الابتدايي والتي نصت علي ان : " اما السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه "الرسوم" المستحقه
ولا تزيد علي قيمه البضاعه، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او باحدي هاتين العقوبتين."، الامر الذي
يتقرر معه احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه لعدم وجود ما يستدعي تشديد العقوبه،
وحيث كان الامر كما ذكر، عليه فقد خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

القرار

قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه / .... سجل تجاري رقم (...)، وفي
الموضوع الحكم بالاتي:

اولا: ادانه / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه / .... سجل تجاري رقم (...)، بالتهريب الجمركي.
ثانيا: الزامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للصنف المخالف مبلغا قدره (9,000) تسعه الاف ريالا.
ثالثا: الزامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا وقدره (90,000) تسعون الف ريالا، ليصبح اجمالي المبلغ
المطالب به مبلغا قدره (99,000) تسعه وتسعون الف ريالا.

ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ /..

رييس اللجنه
الاستاذ/
..

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 3