moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470916180 لعام 1444 ه المدعي: شركه مصنع عسق للبلاستيك المدعي عليه: مصنع اسامه علي براهيم الشيبان للبلاستيك الوقايع: تتحصل وقايع هذا الطلب في ان وكيل المدعي عليه تقدم الي هذه المحكمه بطلب التماس برقم: (4510173806) وتاريخ 29/01/1445ه، لاعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم: (4470916180)، المنتهي الي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: واحد وخمسون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريالا وستون هلله (51.237.60)، وقدم في اسباب طلبه مذكره جاء فيها انه وقع غش من المدعيه يؤثر علي الحكم الصادر من الدايره، وذلك في ادعاء التعاقد ووجود علاقه تجاريه مع مصنع موكلي، اذ ان التعامل ونشوء الحق كما تذكر المدعيه قبل انشاء المصنع العايد لموكلي، وفي سبيل نظر طلب الالتماس حددت له الدايره له جلسه وباشرت النظر علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم/ فهد بن سليمان محمد الربعي، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (45546589) وتاريخ 19/1/1445ه، كما انضم وكيل المدعيه/ عبدالله بن احمد بن رشيد الرشيد، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (444502259) وتاريخ 4 / 9 /1444ه، وبسؤال طالب الالتماس عن طلبه احال علي ما ورد في طلب الالتماس المقدم في النظام، ثم سالته الدايره عن سبب تقديم الالتماس فذكر انه قدم مستندات ووقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم ويطلب الاطلاع عليها والعدول عن الحكم السابق حيث ان المدعي عليه لا وجود له وقت التعامل الوارد في دعوي المدعيه وذلك حسب ما ورد في طلب التماس اعاده النظر والمستندات المرفقه به، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اولا: الجواب الشكلي ان ما اورده الملتمس لا تنطبق عليه المواد الوارده في الماده 200 من نظام المرافعات، لكون ما تقدم به ليس امرا جديدا وكن يستطيع تقديمه لو التزم حضور الجلسات والجواب عن الدعوي، كما ليس صحيحا ان الملتمس قد قدم التماسه خلال المده النظاميه الوارده في الماده 201 من نظام المرافعات حيث ان علمه بما قدمه قد جاوز الثلاثين يوما (30) ودليل علمه السابق هو ان ما قدمه في التماسه سبق وان قدمه في اعتراضه علي الحكم الابتدايي والذي حكمت دايره الاستيناف برده. ثانيا: الجواب الموضوع سبق وان بينت موكلتي في دعواها ان التعامل قايم مع مالك المصنع ولا ضير في اختلاف انشاء السجل الذي قدمه وذلك وفقا لتعميم نايب وزير العدل رقم (13/ ت/ 7598) وتاريخه 24/3/1440 بان ذمه المؤسسه مرتبطه بذمه صاحبها ولا تنفك عنها، ثم ان الملتمس قدم سجلا فرعيا ولم يقدم السجل الرييسي لمعرفه الارتباط بين الذمم وتطلب موكلتي الزام الملتمس تقديم ذلك اما اصل التعامل فقد سبق وبينته موكلتي في دعواها واوردت الحوالات الماليه المتعلقه به والتي لم يجب عنها الملتمس حتي حينه وعليه فان موكلتي تطلب رد طلب الالتماس شكلا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر ان الملتمس ضده فاجانا بهذا الرد في هذه الجلسه، ونطلب امهالنا الي الجلسه القادمه فطلبت منه الدايره تقديم رده في هذه الجلسه، قرر بانه يجيب عما ذكره الملتمس ضده بان النظام لم يشترط لحاله الغش ان يكون جديدا، كما ان الالتماس قدم خلال المده وذلك لما بيناه في مذكرتنا بان الحكم الملتمس عليه لم يكتسب النهاييه الا بقرار محكمه الاستيناف بعدم القبول وقبل ذلك ليس نهاييا فلا يلتمس عليه كما ان لايحه طرق الاعتراض نصت علي انه يكفي افاده الملتمس بالغش وقد بينا ذلك في مذكرتنا بطلب الالتماس، ما ذكره الملتمس ضده من انه لا ضير في اختلاف السجل فهذا مردود عليه بان وضع السجل التجاري هو الذي اثر علي الحكم من ناحيه الاختصاص النوعي التجاري وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر من الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعي عليه طلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في القضيه رقم: (4470916180)، المنتهي الي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: واحد وخمسون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريالا وستون هلله (51.237.60)، وبما ان الماده - المايتان - من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه حصرت طلبات الالتماس علي الاحكام النهاييه علي حالات هي: اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور، او اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، او اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، او قضي باكثر مما طلبوه، او اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، او اذا كان الحكم غيابيا، او اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، كما نصت الماده الاولي بعد المايتين علي ان مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس …، مما يتبين معه ان الملتمس تجاوز المده المحدده لطلب الالتماس المنصوص عليها، مما يجعل طلبه غير متوافق مع ما نص عليه نظاما استنادا للماده – السادسه والثامنون – من نظام المحاكم التجاريه، والماده – السادسه والعشرون بعد المايتين – من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما يتعين معه الحكم برفض طلب الالتماس. نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، فقد حكمت الدايره: رفض طلب الالتماس المقدم من/ اسامه بن علي بن براهيم الشيبان هويه وطنيه رقم (...) صاحب مصنع اسامه علي براهيم الشيبان للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم (4470916180)، وذلك لما هو مبين الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.