tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430759425 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-07-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:14734b0a-6f63-4ed5-9ee3-310fcbc7099c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470757811لعام1444ه
المدعي: عبدالله احمد عبدالرحمن الجمعه
المدعي عليه: 
عبدالله محمد عبدالله الصمعاني
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها:
 الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (١٨%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٥٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه غير محدد من قبل الطرفين، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/١٠/٢٣ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (اخلال المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله)، ونوعها (شراكه)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وختمت صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه:
 برد قيمه راس المال وقدره (٥٥٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه:
(عدم قيام المدعي عليه بالعمل) استنادا علي (عدم تجاوب المدعي عليه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لا اعلم)، هذه دعواي .
ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر وكيل المدعي علي احمد عبدالرحمن الجمعه بموجب الوكاله رقم (443768865) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ 20 / 07/ 1445 ه وانها صادره من (عبدالله احمد عبدالرحمن الجمعه) بصفته المدعي وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (40/300) والتي تنتهي بتاريخ 22 / 05 / 1445 ه،كما حضر وكيل المدعي عليه وسيم خالد علي الحسين بموجب الوكاله رقم (444431381) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ 29 / 11 / 1444 ه وانها صادره من (عبدالله محمد عبدالله الصمعاني) بصفته المدعي عليه وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بانه محامي متدرب، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعواه قدم لايحه نصها:
 فضيله رييس وقضاه الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه في بريده سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد،،، الشكل:
اتقدم انا المحامي علي بن احمد الجمعه سجل مدني رقم (...) ترخيص محاماه رقم (300/40) بدعوي نيابه عن موكلي عبدالله بن احمد الجمعه هويه وطنيه رقم (...)؛ بموجب الوكاله رقم (443768865)، ضد عبدالله بن محمد بن عبدالله الصمعاني هويه وطنيه رقم (...)، بخصوص شركه مضاربه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من اختصاص المحاكم التجاريه؛ بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والتي تنص علي انه:
(تختص المحكمه بالنظر في الاتي:..... 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، وبهذا تكون الدعوي مقبوله شكلا. الدعوي:
في البدايه تواصل المدعي عليه مع موكلي وعرض عليه ان يسلمه راس مال ليضارب به في عمل تجاري بعايد تقريبي قدره ثمانيه عشر بالمايه، وقد سلم موكلي المدعي عليه راس المال البالغ خمسمايه وخمسون الف ريال علي دفعتين، الاولي من حسابه البنكي وقدرها خمسمايه الف ريال بتاريخ 24/5/2022م، والثانيه من حساب اخيه البنكي وقدرها خمسون الف ريال بتاريخ 24/5/2022م، ومنذ استلام المدعي عليه لراس مال موكلي لم يسلم موكلي اي ارباح، ثم تواصل معه موكلي وطلب رد راس ماله الذي استلمه، فاخبره انه اشتري به ارض بثمن قدره خمسمايه وعشره الاف، مخالفا بذلك ما تم الاتفاق عليه، اصحاب الفضيله وحيث ان موكلي سلم راس ماله للمدعي عليه ليضارب به بالتجاره، وحيث ان المدعي عليه خالف ما تم الاتفاق عليه، وحيث ان عقد المضاربه من العقود الجايزه؛ فاني اطلب منكم ما يلي:
الطلبات:
اولا: فسخ عقد المضاربه المبرم بين موكلي والمدعي عليه.
ثانيا: الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلي مبلغا قدره (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ قدره خمسون الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه.
ثالثا: الزام المدعي عليه بتكاليف التقاضي،، والله ولي التوفيق،، مقدمه المدعي وكاله المحامي / علي بن احمد الجمعه ا.ه. وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ التعاقد ذكر ان بدايه الشراكه بتاريخ 24/5/2022م ولم نتفق علي مده الشراكه واما نشاط الشراكه فلم يحدد وانما اتصل المدعي عليه علي موكلي واخبره ان لديه مشروع سيربح منه موكلي 18% ولم يبين نوع النشاط وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قدم لايحه نصها:
 فضيله رييس الدايره التجاريه الاولي بمدينه بريده حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: اجابه علي ما ورد في دعوي المدعي اجيب عنها مستعينا بالله علي النحو التالي:
اولا: ان ما ورد فيها غير صحيح والصحيح هو بالدفع التالي الشكلي: • ان الشراكه بين المدعي و موكلي هي ان يتشاركا في شراء ارض محدده وبنايها بان يقوم المدعي بدفع مبلغ وقدره 550.000 ريال لموكلي لشراء الارض الواقعه في مدينه بريده في حي الحمر ومن ثم يقوم موكلي بالعمل عليها وبنايها، ومن ثم فالاتفاق كان علي ان يكون المال من كليهما والعمل من احدهما فالتكييف الفقهي الصحيح لهذا العقد لا ينطبق علي شركه المضاربه باي وجه من الوجوه، ويكون بذلك التكييف الصحيح هو شراكه في ارض محدده وتنطبق بذلك الوصف علي احكام شركه العنان الفقهيه، •
ثانيا: ان الشراكه منصبه علي عقار محدد وينعقد بذلك الاختصاص لنظر هذا النزاع للمحاكم العامه وفق التعميم الصادر من المجلس الاعلي للقضاء رقم 979/ت والذي اشار في البند الحادي عشر منه علي انه اذا كانت الشراكه في عقار معين فلا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه في نظر هذا النزاع ثانيا الجواب الموضوعي:
اولا: ان موكلي اشتري العقار المحدد بين الطرفين الواقع في حي الحمر بموجب الصك رقم 362516006021 وتاريخ 28/10/1443ه،بالمبلغ الذي قام بتحويله المدعي وفق ما تم الاتفاق عليه، ومن ثم بدء موكلي بالعمل علي تجهيز العقار واستكمال المتطلبات الحكوميه حيث ان الارض لا تحمل رقم قطعه وخلال هذه الفتره واثناء العمل تفاجا موكلي بان المدعي يطالب بانهاء الشراكه والعين موجوده دون وجود اي اسباب بذلك.
ثانيا: ان المدعي حاول التصرف في العقار محل الشراكه ويفاوض فيها وقد عرضها للبيع لاكثر من شخص دون الرجوع الي موكلي ويوجد لدينا بينه علي ذلك.
ثالثا: وحيث ان موكلي شرع بالعمل علي راس المال ومازال قايما ويتعذر قسمته في الوقت الحالي وانه يتعين علي المدعي الانتظار حتي اكتمال العمل المتفق عليه ووفق ما تم التعاقد بشانه، وليس لدي موكلي من انهاء الشراكه وبيع الارض محل الدعوي ولذا ولجميع ما ذكر اطلب من فضيلتكم الاتي:
1- شكلا الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذا النزاع.
2- وفي الموضوع رد دعوي المدعي.
وفقكم الله ورعاكم... ا.ه. وبسؤال المدعي عن هل سبق وان رفعتم دعوي بهذا الموضوع اجاب قايلا لم نقم بذلك وبناء علي ما سبق قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولكون المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه باعاده قيمه راس المال وقدره (550000) خمسمايه وخمسون الفا ريال، ولما قرره المدعي وكاله من عدم علم موكله بنوع نشاط الشركه حال التعاقد، وحيث دفع المدعي عليه بانه بذل المال والعمل وان الاتفاق كان علي ان يكون المال من كليهما والعمل من احدهما، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه محصور بما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والتي قصرت اختصاص المحاكم التجاريه –فيما يخص الشراكات- بنظر المنازعات الناشيه عن نظام الشركات بالاضافه الي النزاعات المتعلقه بشركه المضاربه، والمضاربه هي:
 ان يدفع رجل ماله الي اخر يتجر له فيه، علي ان ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه (المغني 5/19 - كشاف القناع 3/5)، ما يعني ان المال من طرف، والعمل علي الطرف الاخر، وبالنظر في القضيه الماثله يتبين ان المال مقدم من الاطراف جميعا، فتخلف معه شرط من شروط المضاربه وهو: ان يكون المال من طرف، والمسمي الصحيح للشركه بين اطراف الدعوي انها من شركات العنان، يدل علي ذلك ما جاء في كشاف القناع حيث جاء فيه عند تفصيله لانواع الشركات:
 احدها: شركه العنان،... (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه. احدهما... والشاهد مما سبق انه نص علي ان من انواع شركه العنان ان يدفعا المال معا وان ينفرد احدهما بالعمل؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي نوعيا، وانها من اختصاص المحاكم العامه، كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده رقم (٣١) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم).
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوي نوعيا، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم