tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430604145 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-04-28 document_type=ruling entity=document_number:4fd14f73-ceab-4b45-b2d3-52a9603c1207 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470319914لعام1444ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في 28/4/1444ه وفيها: حضر وكلاء طرفي الدعوي، وقد تم تحضيرهما الكترونيا، ثم سالتها الدايره وكيله المدعيه عن حقيقه دعوي موكلتها، فذكرت بان هناك مصادقه رصيد من المدعي عليها بمبلغ 182.597 ريالا، وذلك قيمه توريد بضاعه عباره عن قطع غيار، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب علي الدعوي طلب مهله للجواب علي الدعوي والتاكد من المصادقه، فامهلته الدايره لتقديم جوابه عبر النظام مرفقا بها المستندات وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه، وطلبت من وكيل المدعيه الرد علي هذه المذكره الجوابيه خلال الخمسه الايام التاليه مرفقا بردها المستندات المطلوبه، فاستعدا جميعا بذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت: بالاشاره الي الموضوع اعلاه …. والي الدعوي المقدمه من المدعي مطالبا بالزام موكلي بتسليم مبلغ وقدره 182597 حيث نبين ان الدعوي غير صحيحه جملتا وتفصيلا وموكلي ليس له علاقه او تعاقد وينكر التوقيع او التعاقد كما ان المصادقه المقدمه ليست صحيحه وتم توقيعها من عامل ليس له علاقه بالمحاسبه والختم كان بالمحل ونبين ان العقد يبين صحه الدعوي ويبين الدعوي فالمتعارف عليه والمعمول به بين التجار حجه والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم نصت الماده السابعه، والخمسون من نظام المحاكم التجاريه (فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف. وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما.) و استعمال الناس حجه يجب العمل بها. والتعاقد بين التجار امر يبني عليه التعامل ويبني عليه الحقوق والاصل في التعامل التعاقد فنا موكلي يطلب من المدعي تقديم مستند التعاقد ومستند طلب التوريد ومستند الاستلام والتسليم فنا البينه المقدمه نطعن بها ونبين انها ليست صحيحه ولا تثبت التعامل او التعاقد او التوريد نصت الماده السادسه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه (لاي من الاطراف حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات ذات صله بالدعوي او الاطلاع عليها، وفق الضوابط الاتيه:
ا- ان تكون المستندات محدده بذاتها او انواعها- ان تكون للمستندات علاقه بالتعامل التجاري، او تؤدي الي اظهار الحقيقه فيه، نطلب الحكم برد الدعوي واخلا موكلتي من هذه القضيه لانتفاء العلاقه التعاقديه ، وفي جلسه هذا اليوم: حضر طرفي الدعوي، وقد تم تحضيرهما الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب التاخر في ايداع المذكره المطلوبه حيث اودعها الليله السابقه لهذه الجلسه، فذكر بان ذلك عايد لموكلته حيث هي من اخرته لتقديم جوابه، فذكرت له الدايره بان هذا الصنيع منه غير مقبول، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه الرد علي ما جاء في جواب المدعي عليه، فذكرت بالمصادقه بحد ذاته دليل علي انه يوجد مبلغ في ذمه المدعي عليها وموقعه ومختومه باسم المدعي عليها حتما من قام بختمها موكل بذلك وله الصلاحيه ومخول، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودون اضافته، فقررت وكيله المدعيه بالاكتفاء، ثم ذكر بان يطالب بعقد التوريد وان المصادقه غير صحيحه، ويطلب التثبت والتحقق، ثم قرر الاكتفاء بذلك، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ (182،597) مايه واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال؛ وذلك قيمه توريد بضاعه عباره عن قطع غيار لصالح المدعي عليها، وتستند لصحه دعواها علي المصادقه المرفقه بملف الدعوي، وبما ان المدعي عليها تدفع بان المصادقه المقدمه ليست صحيحه وتم توقيعها من عامل ليس له علاقه بالمحاسبه والختم كان بالمحل، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده(29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، فالمدعي عليها لا ينازع علي صحه الختم الممهور علي المصادقه بل ينازع بان قام به عاملا لديه وان الختم موجودا في المحل التجاري، وهذا الدفع منها غير مقبول، وذلك اعمالا للقاعده: مسؤوليه المتبوع عن اعمال التابع ، وحيث وضعه للختم في المحل وقيام العامل باستعماله، تفويضا ضمنيا من المدعي عليها له بذلك، ولم تقدم المدعي عليها البينه علي خلاف ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه.
نص الحكم:
الزام مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات، سجل تجاري (...) بان تدفع ل:/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (182،597) مايه واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٣١٩٩١٤لعام١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات

الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (١٨٢،٥٩٧) مايه واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال؛ وذلك قيمه توريد بضاعه عباره عن قطع غيار لصالح المدعي عليها، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات، سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٨٢،٥٩٧) مايه واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٤١٠٧٣٢٠٨٦) وتاريخ ٢٥ / ٠٦ /١٤٤٤ ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (حيث نبين ان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا وموكلي ليس له علاقه او تعاقد وينكر التوقيع او التعاقد كما ان المصادقه المقدمه ليست صحيحه وتم توقيعها من عامل ليس له علاقه بالمحاسبه والختم كان بالمحل ونبين انه لا يوجد عقد يبين صحه الدعوي ويبين الدعوي فالمتعارف عليه والمعمول به بين التجار حجه والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم نصت، الماده السابعه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه (فيما لم يرد فيه نص خاص، اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف. وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما) واستعمال الناس حجه يجب العمل بها، والتعاقد بين التجار امر يبني عليه التعامل ويبني عليه الحقوق والاصل في التعامل التعاقد فلذا موكلي يطلب من المدعي تقديم مستند التعاقد ومستند طلب التوريد ومستند الاستلام والتسليم لذا البينه المقدمه نطعن بها ونبين انها ليست صحيحه ولا تثبت التعامل او التعاقد او التوريد نصت الماده السادسه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه (لاي من الاطراف حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات ذات صله بالدعوي او الاطلاع عليها وفق الضوابط الاتيه:
ا- ان تكون المستندات محدده بذاتها او انواعها -ان تكون للمستندات علاقه بالتعامل التجاري او تؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. كما ان المدعيه لم تقدم اصل التعامل وصحته واثبات وجود العلاقه التجاريه التي تبين صحه ذلك كما ان الدايره لم تسبب الحكم ولم تصل الي القناعه في اثبات العلاقه التجاريه حيث ان الختم والتوقيع كان من عامل متفق مع مندوب من شركه المدعيه والدعوي كيديه ومصطنعه وليس هناك اساس للتعاقد او العلاقه التجاريه قال تعالي:(يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين) ارشاد وتوجيه الي ادب وخلق قويم ينبغي علي المؤمن ان يتحلي به وان ينتبه اليه وهو عدم التسرع في الحكم والحكم علي الناس بمجرد خبر فاسق حتي يتاكد الخبر ويتثبت من صدقه وهذا الارشاد يضفي الكثير من الامان الاجتماعي وصفاء القلوب ويشيع الاطمينان في المجتمع المسلم. اسباب الموجبه لرد الحكم محل الاعتراض:
١- انتفاء العلاقه والتعاقد التجاري.
٢- عدم صحه البينه المقدمه وعدم بيان ذلك حيث ان البينه المقدمه ليست موصله ونطعن بها وبصحتها ونبين انها موقعه من شخص ليس له صلاحيه واثبات ذلك ارسال المستند من المدعي لموكلي خالي من مبلغ مثبت او اثبات كشف لمحتوي البضاعه المدعي بها. ٣-عدم تسبيب الحكم وعدم وصول القناعه الكامله للدايره. وانتهي في اعتراضه الي طلب:
قبول الاعتراض شكلا لتقديمه بالموعد المحدد وقبوله موضوعا ورد الدعوي واخلاء موكلتي من هذه القضيه لانتفاء العلاقه التعاقديه).
وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...) ثم عقب وكيل المستانف بكلام شفهي مفاده التاكيد علي ما ورد في صحيفه الاعتراض وعدم صحه المطابقه كما يوجد تضليل علي المصادقه والمبلغ يختلف والمحاسب ليس موظف عند موكلي وعلي المدعيه تقديم ما يثبت وجود التعاقد ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا يغير من ذلك ما ذكره من كون المحاسب ليس موظفا عند موكله ؛ ذلك انه سبق وان قرر ان المصادقه وقعت من عامل ليس له علاقه بالمحاسبه والختم موجود بالمحل وفضلا عن رجوعه عن الاقرار بكون العامل موظفا عنه وهو لا يقبل في حقوق العباد فان ذلك لايعفي موكله من مسؤوليته عن محله واختامه، كما ان مجرد وضع الختم في المحل يعد بمثابه التفويض الضمني لاستخدامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٣١٩٩١٤) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٩ / ٠٥ /١٤٤٤ه القاضي بالزام مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات، سجل تجاري (...) بان تدفع ل:/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٨٢،٥٩٧) مايه واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.