moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٩٢٧٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الدعوي بما يلي: حضر وكيل المدعي/(...) المدونه بياناته اعلاه (بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه ورخصه محاماه رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال لصحيفه الدعوي والمتضمنه (الموضوع: لايحه دعوي مقدمه من المدعي/ (...) (بصفته صاحب مؤسسه (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للاعاشه، في الدعوي رقم (٤٥٧١٣٣٩٢٧٤) وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٥ه. بناء علي التعامل التجاري الحاصل بين الطرفين فقد قامت المدعيه بتوريد (مواد غذاييه جافه) الي الشركه المدعي عليها، وقد ترتب في ذمه المدعي عليها وفقا لمراجعه الدفاتر الماليه بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٣م مبلغ قدره (٢٧١,٦٧٤) مايتين وواحد وسبعون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال مستحق لصالح المدعيه، والثابت بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه ٣٠/١٠/٢٠٢٣م والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق١)، ومن ثم تكون حجه عليها ومرتبه لاثرها عملا بنص الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ..). وعليه قامت المدعيه باخطار المدعي عليها بالمطالبه بالمبلغ محل المطابقه (مرفق٢) عملا بنص الماده (١٩) بفقرتها رقم (١) من نظام المحكمه التجاريه ونصها "يجب في الدعوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، الا ان المدعي عليها لم تسدد ما عليها؛ مما حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي طالبه المبلغ محل الدعوي. واضافه لما تقدم واستنادا لنص الماده رقم (١٦٤) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي ... الخ" فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه. عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم ب: ١-الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ قدره (٢٧١,٦٧٤) مايتين وواحد وسبعون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال. ٢-الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه..) وبسؤاله عن بينته احال لمرفقات صحيفه الدعوي والمتضمنه مطابقه رصيد بكامل مبلغ المطالبه مذيل بختم المدعي عليها، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ قدره (٢٧١,٦٧٤) مايتين وواحد وسبعون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال. ٢-الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه، وحيث طلب المدعي وكاله السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ ولما قدمته وكيله المدعيه لمصادقه الرصيد والمذيله بختم المدعي عليه، وعليه واستنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) وبما انه ثبت للمدعي اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ماطل في اداءه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن اداءه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه ، وبناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل رقم: (...) بتسليم المدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٧١,٦٧٤) مايتين وواحد وسبعون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل رقم: (...) بتسليم المدعي(...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه ، وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم وبالله التوفيق.