tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1597 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-02-03 date_hijri=1442-06-21 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1597 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وهو ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الكترونيه الي المحكمه التجاريه بالرياض يختصم فيها (...) صاحب مؤسسه(...)للتجاره تضمنت مطالبه المدعي عليه براس المال في المساهمه لدي مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها(...) المدعي عليه وانه ساهم لديه بمبلغ قدره مايه الف ريال بتاريخ 1420ه بموجب شهاده مضاربه اسهم رقم 70 صادره من مؤسسه المدعي عليه مرفقه ضمن ملف هذه الدعوي وخلص الي طلبه الزام المدعي عليه بان يعيد اليه راس ماله كاملا والمقدر بمبلغ قدره مايه الف ريال عباره عن راس المال حيث انه ساهم معه منذ فتره طويله ولم يلتزم له برد المال ولم يسلمه شيء من الارباح، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد هذه الجلسه بتاريخ 21 / 06 /1442ه المنعقده عن بعد عبر مسار الترافع عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 05/10/1441ه وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر ووصول رابط الجلسه اليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وحصر مطالبته في راس المال فسالت الدايره المدعي هل استلم من المدعي عليه اي مبلغ قال نعم استلمت مبلغا قدره اثنان وثمانون الف (82.000) ريال ثم حصر مطالبته في المبلغ المتبقي من راس المال وقدره ثمانيه عشر الف (18.000) ريال وطلب الحكم له بذلك، ورفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه:
(الاسباب)
حيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه المطالبه بالزام المدعي عليه باعاده راس المال كاملا والمسلم للمدعي عليه، وذلك في مساهمته مع المدعي عليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في المنازعات التجاريه المتفرعه عن نظام الشركات وان تكييف الدعوي مبني علي عقد شركه المضاربه الذي بين المدعي والمدعي عليها، وبما ان شركه المضاربه تعتبر من الشركات المشموله بنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه وفقا للماده (16) فقره (3) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي قد حصر مطالبته في المبلغ المتبقي من راس المال وقدره ثمانيه عشر الف (18.000) ريال وقرر انه استلم من المدعي عليه مبلغا قدره اثنان وثمانون الف (82.000) ريال، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور او من يمثله شرعا رغم تبلغه، عد بذلك مفرطا في اثبات حقه، واستنادا علي الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه تنص في فقرتها الثانيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، فان الدايره سارت في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وحيث ان ما قدمه المدعي من مستندات هي عباره عن شهاده المساهمه المرفقه بالقضيه مذيله بخاتم المؤسسه ((...)لتجاره) بمبلغ قدره مايه الف ريال والتي تثبت مساهمه المدعي مع المدعي عليه في مؤسسته، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته"، ولان الاصل عدم السداد وان الاصل في القابض لمال غيره الضمان، وحيث استقرت الاحكام القضاييه بعدم احتساب الارباح وان ليس للمدعي سوي راس المال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه حضوريا بالزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام(...)، رقم السجل المدني: (...) صاحب مؤسسه (...)للتجاره ان يدفع للمدعي(...)، رقم السجل المدني: (...) مبلغا وقدره 18.000 ثمانيه عشر الف ريال؛ لما هو مبين من اسباب.