moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في توريد وتركيب ماده جي ار سي للواجهات الخاصه بمشروع فلل (...)، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٣,٠٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٩٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم توريد المواد حسب المواصفات المتفق عليها. ٢- اضرار تقاضي. ٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم مطابقه المنتج المورد للمواصفات المتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، مما تسبب ب(توقف تنفيذ العقد وعدم اعاده المبلغ المستلم)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الغش) ومقدار التعويض المطلوب (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. ثم ختم لايحته بطلب فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الغش) لقاء فسخ عقد مقاولات والزام المدعي عليه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي و التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. وقدم سندا لدعواه: (عقد مكتوب والمواد المورده). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٤ باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٤، وفيها حضر المدعي المثبته بياناته اعلاه، كما حضر وكيله (...)كامل المدونه بياناته بمحضر الجلسه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارسل عبر المحادثه الكتابيه ببرنامج (التيمز) ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في توريد وتركيب ماده جي ار سي للواجهات الخاصه بمشروع فلل (...)، ومده العقد (٩٠) تسعون يوما، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٣,٠٠٠) مايه وثلاثه وعشرون الف ريال سعودي، وقد سدد المدعي منها مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ شيء من العمل المتفق عليه سوي انها قامت بتركيب عينه، وكانت عليها ملاحظات من قبل المدعي فطلبت زياده مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال زياده علي ما دفعه المدعي من مقدم العقد وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعوي وبالفعل تم دفعه للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بالعمل مما اضطر المدعي الي كسر ما عملوه بعد توقفهم عن العمل في المشروع بشهرين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م وهو تاريخ مخاطبتهم باعاده المبلغ؛ نظرا لعدم التزامهم بالعقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم توريد المواد حسب المواصفات المتفق عليها. ٢- اضرار تقاضي ٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم مطابقه المنتج المورد للمواصفات المتفق عليها والتوقف عن تنفيذ العقد حتي هذا الوقت)، وذلك نطلب من فضيلتكم: ١- فسخ العقد. ٢- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المقدم وقدره ثلاثون الف ريال. ٣. الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره خمسه الاف ريال"، وقال: هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته علي صحه دعواه اجاب قايلا: بينتي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ الموافق ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، والمذيل بختم المدعي عليها وتوقيع مفوضها (...)، وسند صرف برقم (...) بتوقيع مفوضها (...) وهو الموقع علي العقد نفسه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعوي، وحواله بنكيه بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعوي، وفاتوره صادره من شركه (...)بسداد اتعاب قضيه مؤسسه (...)للمقاولات من المدعي، هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٧ /٠١ /١٤٤٥ ، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله (...)-المثبته بيانتهما في الجلسه السابقه- ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، وقد قررت الدايره سابقا السير في الدعوي حضوريا في حقها بعد تبلغها، وقد رفعت الجلسه السابقه من اجل الدراسه، بعد ذلك جري عرض صيغه اليمين المتممه علي المدعي، ونصها: "والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني تعاقدت مع المدعي عليها -مؤسسه (...)للمقاولات- علي ان تقوم بتوريد وتركيب ماده جي ار سي للواجهات الخاصه بمشروع فلل (...)لمده تسعين يوما تبدا من تاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م مقابل مبلغ قدره (١٢٣,٠٠٠) مايه وثلاثه وعشرون الف ريال سعودي، ووالله العظيم ان المدعي عليها استلمت مني مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، ولم تقم بتنفيذ شيء من العمل المتفق عليه حتي هذه الساعه سوي انها قامت بتركيب عينه لم تكتمل، والله العظيم" فاقر المدعي قايلا: لا مانع لدي من اليمين علي الصيغه -اعلاه-، هكذا اقر. بعد ذلك تلفظ المدعي -بعد الاذن له وتذكيره بعظم ذنب اليمين الكاذبه وعقوبتها في الدنيا والاخره- قايلا: "والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني تعاقدت مع المدعي عليها -مؤسسه (...)للمقاولات- علي ان تقوم بتوريد وتركيب ماده جي ار سي للواجهات الخاصه بمشروع فلل (...)لمده تسعين يوما تبدا من تاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م مقابل مبلغ قدره (١٢٣,٠٠٠) مايه وثلاثه وعشرون الف ريال سعودي، ووالله العظيم ان المدعي عليها استلمت مني مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، ولم تقم بتنفيذ شيء من العمل المتفق عليه حتي هذه الساعه سوي انها قامت بتركيب عينه لم تكتمل، والله العظيم" هكذا حلف. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا. وبالنظر للموضوع، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها والمشار اليه اعلاه، والزامها برد المبلغ المسلم للمدعي عليه -جراء التعاقد- وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال بالاضافه الي الزامها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ الموافق ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، والمذيل بختم المدعي عليها وتوقيع مفوضها (...)، وسند صرف برقم (...) بتوقيع مفوضها (...) وهو الموقع علي العقد نفسه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعوي، وحواله بنكيه بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعوي، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغها عن طريق التبليغ الالكتروني؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي العقد المحرر وجدت النص علي كون مده تنفيذ المشروع هي (٩٠) يوما من تاريخ التعاقد، وبما ان هذا يعد شرطا معتبرا من مصلحه احد المتعاقدين، وبما ان المده المذكوره مضت، ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ ما التزمت به حسب الظاهر للدايره، ولكون هذا الامر يعد سببا من اسباب انقضاء العقد، وبما ان الاصل عدم التنفيذ الا ان يثبت خلافه، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين بناء علي الماده (٩٣) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي في هذه الدعوي قد ترجح في جانبه الاصل فوجب ان تشرع اليمين في حقه، ولكون المدعي اصاله قد ادي اليمين علي صحه دعواه وفقا لما ورد بالوقايع؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٠٥) من نظام الاثبات، ونصها: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله). واما فيما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت في سداد ما عليها للمدعي، مما اضطره الي رفع الدعوي وتحمل مصاريف التقاضي، وكان بامكانها سداد المبلغ قبل لجوء المدعي للقضاء، وبما ان وكيل المدعي قدم فاتوره تفيد تغرم موكله بسداد اتعاب المحاماه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي مستنده في ذلك علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبناء علي ذلك فان الدايره تقدره بما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: ثبت لدي الدايره انقضاء العقد المذكور في دعوي المدعي، والزمت بموجبه المدعي عليها: (...)بصفتها صاحبه مؤسسه (...)للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي لصالح المدعي: (...)صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي لصالح المدعي تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبه حكمت، ويعد هذا الحكم غير قابل للاستيناف عليه؛ عملا بالماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.