tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430853614 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-05-16 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2fdb1594-a7f1-4198-a6db-e46454a27c76 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470914220 لعام 1444 ه

المدعي:
شركه مصنع (...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) الزراعيه
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن اسمده ومواد زراعيه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (64،820) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها سددت (32،410) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (32،410) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في 20/09/1444ه حضر وكيل المدعيه وقدم وكاله رقمها (...) وبالتحقق منها وجد انها منتهيه بالنظام ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها وعليه اجلت الجلسه لامهال المدعي بتصحيح وكالته وفي جلسه هذا اليوم بتشكيل الدايره تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي... وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم وجود مصالحه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكليه قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، واستنادا الي قواعد التوزيع الداخلي، وبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344)، وتاريخ 26/10/1441ه والتي حدد المنظم لها شروطا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوي شكلا، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي قبل قيد الدعوي، وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعيه لما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي الماثله، وفقا للماده (59/1) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي نصت علي 1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام وصريح هذه الماده يوجب علي المدعيه تقديم الوثيقه وهو ما يقع عبء علي عاتقها استنادا لذات الماده في فقرتها (۲) حيث نصت علي انه: تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (۱) من هذه الماده الامر الذي يوجب علي الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي التزاما بما نصت عليه الماده المذكوره انفا وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه؛ لعدم استيفاء ما اشير اليه انفا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.