gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضربه القيمه المضافه (VR-٢٠٢٠-٢٢) القرار رقم (١٢١-٢٠١٨-٧) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخير في التسجيل، المواعيد النظاميه، طلب التسجيل الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - اسست المدعيه اعتراها علي ان الشركه قامت بالتقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في تاريخ ٢٠١٧/١٠/٣١ م وقامت الهييه بطلب عده طلبات حتي يتم قبول طلبه - اجابت الهييه: بان الاصل في القرار الحده والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس - ثبت للدايره: ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود خلل في نظام الهييه العامه للزكه، وحيث تبين بان تاخر المدعيه في التسجيل يرجع الي تاخرها في انهاء كفاءه اجراءاتها المتعلقه بمستحقات الزكاه انهاء اجراءات الرقم المميز السابق قبل وقت كاف من نفاذ النظام - مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢ وتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: (١/٥) ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ب تاريخ ١٥٤١/١٠٥ ومدللك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (…) سجل تجاري رقم (…) ضد الهييه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه : برقم و-tتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... تقدمت بلالحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربيه القيمه المضافه حيث جاء فيها: "1- قامت الشركه بالتقديم بطلب التسجيل في ضربه القيمه المضافه في تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٠١٢ م و قامت الهييه بطلب عده طلبات حتي يتم قبول طلبه. ٢- بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٠١٢ بطلبات جديده تتمثل في ان السجل لدي رقم واضاف بانه قام بمراجعه الهييه العامه للزكه والدخل بما يفيد فصل الفرع عن السجل الرييسي. ٣- بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٦ م تم استلام اشعار جديد بضروره ارغاق عقد التاسبس، وقام بذلك. ٤- تم اعاده الاشعار المشار اليه في الفقره السابقه اكثر من مره وذكر بانه ارسل مندوب الي الهييه واضاف بانه توجد مشاكل في النظام، وبعد الانتهاه من المشاكل في النظام تمت اعاده تقديم الطلب مره اخري بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٦ م وتم اشعاره بانه سيمتم اكتساب قيمه تقديريه للزكه لফصل الفرق عن السجل الرييسي، وبتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٦ م تم السداد وايقاف الفروع وبعد ذلك تم صدور رقم مميز، ويطلب اغاء القرار الصادر بحقه". وبعرض للغه الدعوي علي المدعي عليه اجبت بمذكره رد دجاء فيها: "١- الاصل في القرار الحصه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.٢- بالاطلاع علي ما تقدم به المكلف، فيënح ان السبب الحقيقي في صدور الغرامه علي المكلف ناتج عن تاخره في انهاء كافه اجراءاته المتعلقه بمستحقات الزكاه انهاء اجراءات الرقم المميز السابق قبل وقت كاف من نفاذ النظام، فضلا عن قيام الهييه بنشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه والتي ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام والثلاثه، فلا يمكن تصور ان المكلفه منذ حوالي شهر اكتوبر ميلادي الي نهايه شهر ديسمبر من عام ١٧ م يستطع التسجيل لا سيما وانه خلال تلك الفترات تم قبول االف الطلبات. ٣- ان طلب المكلف اجراء قرار الغرامه قد لا يستند وفقا للقواعد العامه علي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللواتح او الخطا في تفسيرها او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند علي تقصيره في فهم النظام والحرص علي اكمال مستنداته بوقت كاف قبل حلول الاجل النظاميه. ٤- ان مجرد اعداء وجود مشاكل فنيه منقوص ومصارع بنجاع عشرات الالاف من طبقات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزمويا بالهمله النظاميه ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي". وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٠٥/٠١/٢٧ م، عقدت الداره جاستها لنظر الدعوي، بحضور بموجب الوكاله الشرعيه وكيل الشركه، و周三ر كل مظلان عن المدعي عليها وسبقال وكيل الشركه المدعيه عن صفه سلطان مذكره الدعوي ذكر انه موظف لدي الشركه المدعيه في وقت تقدم الدعوي. وفي يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٠٥/٠٥ م، افتتحت الداره جاستها الثانيه للنظر في الدعوي، حفر الوكيل الشرعي وحظر كل متمل عن المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الغاء الغرامه المقرره بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال للاسباب الوارده تفصيله في لايحه الدعوي. وسؤال ممثله الهييه عن جوابها؟ ذكرا ان ردها تقدم بالردود السابقه علي لايحه الدعوي، ويرغبا Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام في اضافه ان المدعيه كانت مؤسسه وتحولت الي شركه بتاريخ ١٣١٧/٠٣/١٢ م، و كانت ممارسه للنشاط بصوره فعليه ما يستWOب عليها التسجيل في الوقت المحدد. وبسؤال وكيل المدعيه فيما اذا كان لديه ما يود اضافه، قدم مستندا ذكر انه بدايه تاريخ التسجيل متضمنا ردا من الهييه باستكمال النواقص بتاريخ ١٣٩/٠٢/٢٠ ه الموافق ٢٠١٧/١١ م، وبعرض المستند علي ممثلا الهييه ذكرا ان المستند المقدم لا علاقه له في ضريبه القيمه الخاصه، وانا هو متعلق بالزکاه. وبسؤال طرفي الدعوي فيما كان لديهما ما يودان اضافه، تمسك وكيل المدعيه بان الخطاب كان يخص ضريبه القيمه المضافه حيث ذلك الوقت المحدد للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، واكتفي بما قدم، واضافا ممثلا الهييه تاكيدهما علي ان الطلبات المقدمه متعلقه بالزکاه وتم تزويد الدايره باول اشعار تاريخ التسجيل في ضريبه القيمه المضافه والذي افرق مستنده وكان بتاريخ ٢٠١٨٠١٠٠٤. الاساب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥١٥٠٠ واتعديلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥٠٠ واتعديلياته، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠٤ و الانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدييه تهدف من دعواها الي اضاءه قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من الزناعات الداخله ضمن اختصاري لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨٨/١١/٠٢ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المージيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٧ مقدمت اعتراضها بتاريخ و من حيث الموضوع، فانه يتامل الدارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لايجاد وتقدم ما لديهما، ثبث للتداره بان المعي عليها اصدرت قراها حد المديعه بفرض غرامه التاخر في التسجيل ببلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال". وذلك لتاخر المديعه في بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال". وذلك لتاخر المديعه في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، وحيث برت المديعه ذلك ان الرقم المميز الخاص بالمؤسسه قبل تحول كيانها الي شركه مازال قايم لوجود خلال في نظام الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث ان المديعه لم تقدم ما يثبت وجود خلال في نظام الهييه العامه للزکاه، وحيث تبين بان تاخر المديعه في التسجيل يرجع الي تاخرها في انهاء كافه اجراءاتها المتعلقه بمستحقات الزكاه وانهاء اجراءات الرقم المميز السابق قبل وقت كاف من نفاذ النظام، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه المحبه والسلمه وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكافعه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكرته المديعه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لا يعد مبررا نظاميا يضي بعدم مشروعيه قرار الفراعه حيث ان قرار المدعي عليها بفرض الفراعه فرض الفراعه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. القرار قرت الدايره بالاجماع التي: اولا: من الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه المWOPSIEه: ويعتبر هذا القار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين، £