moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 6910 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) واخر هويه وطنيه (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدمت الي هذه المحكمه وكيله المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء في مضمونها قايلا: "انه تم استقدام المدعي عليهما للمملكه لتبادل الخبرات والاستشارات التجاريه واداره المشاريع، وتم اعطايه مبلغ اجمالي قدره (432.999) ريال، الا ان لم يقم بشيء مما وعده، كما انه عبث بمشاريع المؤسسه واخذ احدي المشاريع القايمه، وقام بالاتفاق مع مؤسسه اخري قايمه، وقام بمحاوله فك ابلاغ الهروب، بعد ان تم الابلاغ عليه بالهروب، بل وحاول اختراق حساب المؤسسه، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (432.999)، وانهاء عقد المشاركه والتشغيل وفسخه" وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، بالوكاله رقم (...) وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمشار اليها بعاليه، وباطلاع الدايره سالته عن طبيعه المبالغ المسلمه للمدعي عليه فافاد بانها قيمه اتعابه كما افاد بانه تم احضار المدعي عليه علي كفاله مؤسسه المدعيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليهما بدفع ما هو مبين في صدر الوقايع، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليهما برد المبالغ المسلمه لهما نظير قيامهم باداره مشاريع المؤسسه، لكونهما لم يلتزمان بالاعمال المتفق عليها والاخلال ببعض المشاريع وكذلك الاتفاق مع شركات منافسه، وحيث سالت الدايره المدعي وكاله عن غرض المبالغ المسلمه للمدعي عليه فافاد بانها قيمه اتعاب، وباطلاع الدايره تبين ان العلاقه بين الطرفين يحكمها عنصر التبعيه بكون المدعي عليه يعمل في اداره مشاريع مؤسسه المدعيه وتحت كفالتها، وكذلك يتقاضي مقابل ذلك اجره عمل خاص مقابل العمل لدي المدعي عليها، مما يتحقق معه عنصر التبيعه والاجر، الامر الذي يكون معه النزاع الثاير بين الطرفين متولدا من العلاقه العماليه بين الطرفين، مما تكون معه العلاقه التعاقديه خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وبما ان هذه المسايل والخلافات المتعلقه بهذه العلاقه تنتظم النزاعات الثايره حيالها ضمن الماده (34) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، والتي قررت الاختصاص للمحكمه العماليه، الامر الذي ينحسر معه اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي، بانعقاد الاختصاص للمحكمه العماليه، مما تنتهي معه الدايره بالحكم بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد