tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430444074 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=document_number:addba9d7-7805-4434-bef2-6612b32f69dd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439039842 لعام 1443ه
 
المدعي:
سعود بن عبدالعزيز بن سعد المقهوي 
المدعي عليه:
مطلق عبدالله حسين الشمري
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (15.000.000) ريال للفتره من 1440/10/12ه حتي 1443/4/1ه هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات ثم حصر المدعي دعواه بارباح قدرها (15.750.000) ريال فاحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه 1444/1/26ه حضر طرفا الدعوي واكتفي الطرفان بما قدماه وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 1444/4/8ه حضرت وكيله المدعي/ ارجوان عبدالله بن علي الغامدي بموجب الوكاله رقم (432704092)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ علي جابر سالم الفيفي بموجب الوكاله رقم (435792991)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه والاطلاع علي الحكم الصادر من المحكمه العامه وعلي دعوي المدعي عليه رات صلاحيه القضيه للحكم، وبعد المداوله رفعت الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الموضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان طبيعه التعامل بين الطرفين بناء علي العقد المرفق والمؤرخ في 1440/10/12ه هي شراكه المدعي بصفته صاحب مؤسسه الفرسان للحراسات الامنيه مع المدعي عليه وان الشراكه لغرض تشغيل واداره المؤسسه وان المدعي عليه لديه القدره والكفاءه لتمويل واداره هذا النشاط. وحيث ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، استنادا الي منطوق ومفهوم الفقره الثالثه والرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت دعوي المدعي تخص شراكه ليست نظاميه كما انها ليست مضاربه، حيث ان الثابت اشتراك الطرفين في بذل المال، فالمدعي بذل حصه عينيه وهي مال عيني متقوم من خلال ملكيته للمنشاه والاسم التجاري والترخيص ونحوه، والمدعي عليه بذل حصه نقديه، وحيث عرف الفقهاء – رحمهم الله- شركه العنان بان يشترك اثنان في مال لهما علي ان يتجرا فيه، والربح بينهما، جاء في الانصاف للمرداوي –رحمه الله- "قال الزركشي: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان، ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه، انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب" (5/408)، ولما كانت المنازعه حسب دعوي المدعي في شركه عنان، عليه فان الدايره تنتهي الي عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بهذا النوع من الشراكه، وما ينشا عنه من نزاع، والي انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوي الي المحاكم العامه، حيث نصت الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..."؛ واما القضيه السابقه المحكوم فيها من المحكمه العامه بالاحساء بعدم الاختصاص النوعي بموجب الحكم الصادر بتاريخ 1443/2/21ه في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه فموضوعها مختلف عن هذه الدعوي حيث ان المدعي يطالب فيها بالزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسحوبه من حساب المؤسسه بقيمه (2.500.000) ريال ودفع المخالفات الصادره من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ووزاره الداخليه بقيمه (216.765) ريال وايقاف سند تنفيذي لسند لامر بقيمه (500.000) ريال، وذلك لقيام المدعي عليه بمجموعه من المخالفات واستغلاله الوكالات الصادره من المدعي لمصلحته الشخصيه وتحويل اموال المؤسسه الي حسابه الشخصي وحسابات مؤسسات تجاريه يملكها، اما هذه الدعوي فهي تخص المطالبه بارباح الشراكه، وعليه فان هذه القضيه لم يسبق الحكم فيها بعدم الاختصاص النوعي ولا ينطبق عليها ما جاء في الماده (78/1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي؛
نص الحكم:
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439039842 لعام 1443ه
 
المدعي:
سعود بن عبدالعزيز بن سعد المقهوي 
المدعي عليه:
مطلق عبدالله حسين الشمري
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر بطلب بالزام المدعي عليه بان يدفع له ارباح الشراكه التي بينهما بمبلغ (15.000.000ريال)، واحتياطا بتعيين محاسب قانوني للوقوف علي طبيعه النزاع وفحص الاوراق والعقود والحسابات البنكيه للمؤسسه، وتعيين نصيب موكله من الارباح، والزام المدعي عليه بها. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه - ناظره القضيه- اصدرت حكمها المؤرخ في 12/07/1443ه والقاضي بعدم قبول الدعوي رقم (439039842) المقامه من المدعي/ سعود بن عبد العزيز بن سعد المقهوي ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ مطلق عبد الله حسين الشمري ذي الهويه الوطنيه رقم (...). مسببه ذلك بعدم تحرير الدعوي وتحديد المطالبه. ثم تقدم ممثل المدعي باعتراضه علي الحكم في 04/08/1443ه، مسببا اعتراضه بان موكله قدم المستندات اللازمه وان طلب المحاسبه كان في سبيل الطلب الاحتياطي وان موكله قدر المطالبه بمبلغ (15.000.000ريالا) وان للدايره ندب خبره وفق الماده (110) من نظام المرافعات الشرعيه. واختتم بطلب قبول الاستيناف والزام المستانف ضده بدفع مبلغ (15.750.000ريالا) حصته في الارباح خلال فتره (12/10/1440ه الي 01/04/1443ه وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه بتاريخ 10/11/1443ه حضرها الطرفان، وباطلاعها علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاستيناف، قررت رفع الجلسه للمداوله. واصدرت حكمها بالغاء حكم الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في 12/07/1443ه والقاضي برفض هذه الدعوي، واعاده ملف القضيه لها للفصل في الموضوع. وسببت ذلك ان المدعي قد حدد طلبه في ارباح الشراكه، وقيمتها بالمبلغ الذي انتهي اليه، وقدم المستندات من عقود وكشوف حسابات، وكان علي الدايره سؤال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه اعمال للماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه وحصر مطالبته وفحص المستندات، وندب خبره محاسبيه حال الحاجه لذلك، ومن ثم الفصل في المنازعه. وباعاده ملف القضيه للدايره الابتداييه عاودت النظر فيها ثم اصدرت حكمها الصادر في 27/04/1444ه والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وسببت ذلك ان دعوي المدعي تخص شراكه ليست نظاميه، كما انها ليست مضاربه، حيث ان الثابت اشتراك الطرفين في بذل المال، فالمدعي بذل حصه عينيه وهي مال عيني متقوم من خلال ملكيته للمنشاه والاسم التجاري والترخيص ونحوه، والمدعي عليه بذل حصه نقديه، وحيث عرف الفقهاء – رحمهم الله- شركه العنان بان يشترك اثنان في مال لهما علي ان يتجرا فيه، والربح بينهما، جاء في الانصاف للمرداوي –رحمه الله- "قال الزركشي: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان، ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه، انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب" (5/408)، ولما كانت المنازعه حسب دعوي المدعي في شركه عنان، عليه فان الدايره تنتهي الي عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بهذا النوع من الشراكه، وما ينشا عنه من نزاع، والي انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوي الي المحاكم العامه، حيث نصت الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..."؛ واما القضيه السابقه المحكوم فيها من المحكمه العامه بالاحساء بعدم الاختصاص النوعي بموجب الحكم الصادر بتاريخ 1443/2/21ه في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه فموضوعها مختلف عن هذه الدعوي حيث ان المدعي يطالب فيها بالزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسحوبه من حساب المؤسسه بقيمه (2.500.000) ريال ودفع المخالفات الصادره من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ووزاره الداخليه بقيمه (216.765) ريال وايقاف سند تنفيذي لسند لامر بقيمه (500.000) ريال، وذلك لقيام المدعي عليه بمجموعه من المخالفات واستغلاله الوكالات الصادره من المدعي لمصلحته الشخصيه وتحويل اموال المؤسسه الي حسابه الشخصي وحسابات مؤسسات تجاريه يملكها، اما هذه الدعوي فهي تخص المطالبه بارباح الشراكه، وعليه فان هذه القضيه لم يسبق الحكم فيها بعدم الاختصاص النوعي ولا ينطبق عليها ما جاء في الماده (78/1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. ولم يلاق الحكم قبول المدعي، فتقدم بصحيفه استيناف، ذكر فيها وجود قصور في التسبيب وخطا في الاستدلال وان الحكم لم يستعرض ما دفعت به والرد عليه بشكل كاف، وان الثابت حسب مرفقات القضيه وجود عقد شراكه، وان المعترض ضده اتبع وسايل التضليل لايهام المحكمه بعلاقه وهميه خلاف الواقع. وطلب قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم محل الاعتراض، واعاده القضيه لمواصله النظر فيها من جديد. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف هذه، باشرت نظرها بجلسه اليوم 02/06/1444ه المرييه، حضرها الطرفان وكاله المشار اليهما الكترونيا، وقرر كل طرف الاكتفاء، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاستيناف، قررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
باحاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه. ومن حيث الموضوع: فلم تجد الدايره فيما اثاره المستانف ما يحول دون تاييد الحكم محل الاعتراض محمولا علي اسبابه الكافيه، سيما وان الاعتراض قد خلي من اعتراضه علي وصف الشراكه ونوعها الذي بنت عليه الدايره الابتداييه حكمها، وبحسبان الماده (204) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره الي تاييد الحكم محل الاعتراض، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في 27/04/1444ه والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.