moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 12506 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/12/20ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا وبحضور ياسر بن عبدالرحمن الاسمري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, مفادها ان موكله هو الوكيل الحصري لشركه (...) – شركه (...)- لبيع الدواجن داخل المملكه العربيه السعوديه, ثم تفاجا موكله بوجود اعلانات للمدعي عليها عن منتجات الشركه المذكوره علي خرايط قوقل ذاكره انها الوكيل الحصري للشركه (...), وحيث تبين اعتداء المدعي عليها علي موكله فيطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن الخساير, والتعويض عن الربح الفايت, واخذ تعهد علي المدعي عليها بعدم التعدي مره اخري, قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره وحددت لها الدايره عده جلسات, وبجلسه يوم الاربعاء 20/12/1440ه حضر وكيل المدعي, في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام "ابشر", وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه, ثم سالته الدايره هل موكله يملك العلامه التجاريه ام انه وكيل, فافاد: انه وكيل, وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه رات صلاحيتها للحكم, وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعي الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن الخساير, والتعويض عن الربح الفايت, وحمايه موكله من معاوده المدعي عليها الاعتداء عليه, وحيث نصت الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه من ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي وقيمتها, او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه, او الاهليه, او المصلحه, او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها, يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي, وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها", وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما, وعليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه, او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره, او الالتزام الذي حصل الاخلال به, مما يتبين من خلاله انه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنفي الصفه في التداعي, وحيث تبين للدايره ان المدعيه لا تربطها اي علاقه تعاقديه مع المدعي عليها, وانما علاقتها التعاقديه حسب افادتها مع شركه (...) – شركه (...)-, فبالتالي تنعدم الصفه بين المدعيه والمدعي عليها, وان كان للمدعيه ايه مطالبات فلها ان تقيمها علي الشركه الاجنبيه لمخالفتها احكام عقد الوكاله الحصريه بينهما, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اقامه الدعوي الماثله علي غير ذي صفه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...), سجل مدني: (...), ضد المدعي عليها/ شركه (...), سجل تجاري: (...). امينا للسر ياسر بن عبدالرحمن الاسمري عضو بكر بن خلف العنزي عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحكم في القضيه رقم 608 لعام 1441ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/03/10ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور محمد بن عبيد ال فهاد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تعدي علي وكاله حصريه والمطالبه بالتعويض، والذي اصدرت فيه الدايره الابتداييه حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/12/1440ه في القضيه رقم 12506 لعام 1440ه فيما قضي به، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر محمد بن عبيد ال فهاد عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه