tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / oil_gas

قضية المشروبات الغازية

gac_gov_sa · case · processed · 6 chunks

date_gregorian=2026-06-03 date_hijri=1425-05-04 document_type=case entity=document_number:م/25 entity=legal_basis:royal_decree:25 language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=oil_gas validity_confidence=0.0
في عام 2009م لاحظ -مجلس حمايه المنافسه- ارتفاع اسعار احد السلع لاثنين من اشهر العلامات التجاريه في مجال المشروبات 
 
الغازيه (بيبسي كولا، كوكاكولا)، حيث تم ملاحظه ارتفاع اسعار المشروب الغازي الشهير 330مل بنسب ه50%، وبشكل متزامن. 
 
بحيث اصبح سعر عبوه المشروبات الغازيه حجم 330مل ريال ونصف بدلا من ريال واحد. حيث اصدر مجلس المنافسه قراراه انذاك 
 
بالموافقه علي البدء باتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق. حيث ثبت في نهايه الامر وجود اتفاق علي 
 
رفع الاسعار بين العلامتين التجاريتين. (كارتل)

بدات الاتصالات بين الشركتين العملاقتين في مجال المشروبات الغازيه من خلال المراسلات عبر البريد الالكتروني، (عثر عليه 
 
مامورو الضبط القضايي اثناء التفتيش) وكان يهدف التواصل الي التاكد من ان الشركه المنافسه ستقوم برفع اسعارها خلال 3 
 
ايام من تاريخ رفع الشركه الاولي للسعر (جس نبض المنافس). والغرض يكمن في الا تستفيد الشركه الاخري (كوكاكولا) من رفع 
 
بيبسي كولا لاسعارها منفرده لرفع حصتها السوقيه جراء تحول كثير من المستهلكين من منتج بيبسي كولا الي منتج كوكاكولا. 
 
وعليه؛ فقد قررت بيبسي كولا امهال كوكاكولا 3 ايام لمجاراه رفع السعر الي (ريال ونصف) والا سيتم العوده للسعر السابق (ريال واحد).
 (هذا ما اوضحته المراسلات المتبادله عبر البريد الالكتروني بين بيبسي كولا ومعبايها في المملكه وعددهم 4 معبيين) وفي 
 
نهايه الامر رضخت شركه كوكاكولا وقامت برفع السعر في اليوم الثالث مما يؤكد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

بالنظر الي الماده الخامسه فقره (1) من نظام المنافسه والتي نصت علي:
"تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات او العقود بين المنشات، سواء اكانت مكتوبه ام شفهيه، وصريحه كانت ام ضمنيه - ان كان الهدف منها او الاثر المترتب عليها؛ الاخلال بالمنافسه، وبخاصه ما ياتي
:
 تحديد او اقتراح اسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع او الشراء وما في حكمها".ما الاجراء المتخذ في هذه القضيه؟
اصدر -مجلس المنافسه- قراراه باحاله القضيه الي لجنه الفصل بمخالفات نظام المنافسه
استنادا للفقره (3) من الماده التاسعه من النظام- الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/25) وتاريخ 4/5/1425ه- حيث اعد المدعي العام لوايح ادعاء ضد المنشات المخالفه،
وقد اصدرت لجنه الفصل بمخالفات نظام المنافسه قرارها رقم (131) بتغريم 5 منشات( بيبسي كولا ومعبايها + كوكاكولا) وتغريم كل منشاه بمبلغ 5 ملايين ريال مع نشر القرار علي نفقه المخالفين(التشهير) وقد قدمت الشركات بالتظلم من القرار امام المحكمه الاداريه، وبلغ عدد القضايا المرفوعه من قبلها امام الديوان 6 قضايا، وتم عقد 39 جلسه في العام 2015 قدم فيها 14 مذكره جوابيه. وقد اصدرت المحكمه الاداريه احكاما برفض تلك التظلمات. وتمت مصادقتها من محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض لتصبح الاحكام نهاييه واجبه النفاذ بحق المنشات.

ان الاتفاق والتنسيق بين المنشات المتنافسه محظور بموجب نظام المنافسه.
ان الاتفاق علي رفع الاسعار يعد ذا اثار مخله بالمنافسه بمجرد ارتكابها.
الاصل في الاسعار ان تكون وفقا لاليات السوق (العرض والطلب) ومبنيه علي التكاليف المستقله لكل منشاه علي حده، لا ان تكون بناء علي الاتفاق.
ضروره قيام المنشات بتصحيح اوضاعها بما يتوافق مع نظام المنافسه بعد صدوره. حيث لم تقم المنشات بتصحيح اوضاعها بعد دخول النظام حيز النفاذ عام 2006م
ان من صلاحيات مجلس اداره الهييه المبادره بدراسه اي قطاع في السوق واجراء التقصي والبحث وليس بالضروره تلقي ان تكون المبادره بناء علي شكوي من احد اطراف (مراقبه الاسواق).