tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447201042 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-08-21 date_hijri=1443-11-14 document_type=ruling entity=document_number:77490c87-5e90-4946-84b0-8b85e87ce64b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٢٥٤١ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
شركه (...) المعدنيه

المدعي عليه:
مجموعه (...) السعوديه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٧م تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٢٤٢,١١٤.٨٠) ثلاثه ملايين وميتان واثنان واربعون الفا ومايه واربعه عشر ريالا وثمانون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٢٤٢,١١٤.٨٠) ثلاثه ملايين وميتان واثنان واربعون الفا ومايه واربعه عشر ريالا وثمانون هلله، وقدمت سندا لطلبها المتضمن مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٨م علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختم طرفي الدعوي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت علي لايحه الدعوي وطلباتها بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦٤٨,٤٢٢) ستمايه وثمانيه واربعون الف واربعمايه واثنان وعشرون ريال المتمثله (٢٠%) من قيمه المطالبه. وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من ممثله المدعي عليها ارفقت جوابها المتضمن بان النموذج الحسابي المقدم من المدعيه لاكثر من مشروع، حيث ان للمجموعه اكثر من تعامل مع الشركه المدعيه، وطالبت بالزام المدعيه بحصر دعواها في مشروع واحد وعقد واحد وذلك لتعدد القطاعات واختلاف السجلات والالتزامات والعقود المبرمه بين الطرفين، والزام المدعيه بتقديم العقد المذكور في الدعوي لمعرفه مدير المشروع ومدي استحقاقهم للمطالبه. وبعرض ذلك علي ممثله المدعيه ارفقت جوابها المتضمن بان طبيعه عمل موكلتها مع المدعي عليها بان تقوم موكلتها بتوريد البضايع المطلوبه منها ومن ثم تقوم المدعي عليها بسداد قيمتها، وما ذكرته المدعي عليها من وجود اكثر من تعامل مع موكلتها صحيح ولكن تم سداد هذه العقود والاتفاقيات، وفي عام ٢٠١٩م تم ايقاف الاعمال المطلوبه من موكلتها وقامت المدعي عليها بتسليمها شهاده رصيد بالمبالغ التي تستحقها موكلتها وهي بذمه المدعي عليها ولم تقم بسدادها، والمدعي عليها لم تنكر صحه الشهاده ولا صحه المبلغ المذكور، وان العقود تم الانتهاء منها وتبقي من قيمتها مبلغ المطالبه، وتمسكت بطلباتها السابقه. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه بالكامل، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها في هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٢٤٢,١١٤.٨٠) ثلاثه ملايين وميتان واثنان واربعون الفا ومايه واربعه عشر ريالا وثمانون هلله لقاء اعمال لصالح المدعي عليها، و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٤٨,٤٢٢) ستمايه وثمانيه واربعون الف واربعمايه واثنان وعشرون ريال لقاء اتعاب المحاماه، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٨م علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها وقد تضمن مبلغ المطالبه، ولما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها لم تنكر في جوابها ما هو منسوب اليها في الوثيقه المقدمه، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه، وعن اتعاب المحاماه، فانه ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاءها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعيه للمبلغ الوارد بمنطوقه كاتعاب محاماه، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: مجموعه (...) السعوديه المحدوده،بالسجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه: شركه (...) المعدنيه بالسجل رقم: (...) مبلغا وقدره:ثلاثه ملايين وميتان واثنان واربعون الفا ومايه واربعه عشر ريالا وثمانون هلله (٣,٢٤٢,١١٤.٨٠)، بالاضافه لمبلغ وقدره: مايتان وسبعه وعشرون الف ريال (٢٢٧,٠٠٠)، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.