ncar · regulation · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 971) وتاريخ 26/ 3 /1425ه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (971/ 425) وتاريخ 26/ 3 /1425ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (7 /ب/ 24295) وتاريخ 12/ 5 /1425ه - وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير الصحه رقم (1643 / 2755/1 / 29) وتاريخ 7/ 2 /1419ه المحال لمجلس الخدمه المدنيه بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (7/ 3101/ر) وتاريخ 4/3/1419ه بشان طلب معاليه الموافقه علي شمول فيات اخصاييي المختبرات والصيادله والكيمياييين الذين يعملون في مجال الطب الشرعي والفنيين والممرضين الذين يعملون في ثلاجات الموتي – بالبدل المخصص للعاملين في مجال الطب الشرعي، للمسوغات الوارده في العرض المشار اليه. وبعد الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (769/ 46) وتاريخ 4/ 1 /1425ه وعلي نتيجه الدراسه التي قامت بها اللجنه التحضيريه بمشاركه مدير عام الشؤون الاداريه والماليه بوزاره الصحه الوارده في محضر اللجنه رقم (1974) وتاريخ 7/ 3 /1425ه. وبعد الاطلاع علي (جدول البدلات) الملحق بلايحه الوظايف الصحيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/241) وتاريخ 28/ 3 /1412ه، وعلي محضر لجنه البدلات رقم (71) لعام 1412ه المتضمن تحديد مقدار عدد من البدلات للعاملين في المجال الصحي وبعد الاطلاع علي مذكره العرض رقم (3644) وتاريخ 20/ 3 /1425ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بنتيجه الدراسه التي قامت بها اللجنه التحضيريه بمشاركه مندوب لوزاره الصحه الوارده في محضر توصيتها المشار اليها – يقرر ما يلي: (اولا: شمول شاغلي الوظايف التي بمسمي (فني تمريض) و(اخصايي مختبر) و(صيدلي) العاملين في مجال الطب الشرعي – بالبدل النقدي المخصص للعاملين في مجال الطب الشرعي المحدد في جدول الرواتب الملحق بلايحه الوظايف الصحيه ومقداره (خمسون بالمايه (50%) للمستويات من (1-4)، واربعون بالمايه (40%) للمستويات من (5-7)، وذلك من راتب بدايه المستوي) بشرط ان تكون الوظيفه ضمن التشكيلات الاداريه المعتمده لادارات الطب الشرعي وان يمارس الموظف عمل الوظيفه المخصص لها البدل في مقرها بصفه فعليه. ثانيا: تقوم وزاره الصحه باتخاذ الاجراءات النظاميه نحو تعديل مسمي وظيفه (صيدلي) التي يعمل شاغلها في مجال الطب الشرعي الي مسمي (صيدلي شرعي). ثالثا: يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء). وترجو الامانه العامه تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المشار اليه وكامل الاوراق المتعلقه بالطلب المنوه عنها. وتفضلوا سموكم بقبول خالص تحياتي واحترامي،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه محمد بن علي الفايز