tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530823222 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-02-27 date_hijri=1445-08-17 document_type=ruling entity=document_number:cb22398b-c1e7-4a4c-a24d-3bf2e5fa3288 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570969798 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 1442/07/26ه الموافق 2021/03/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ورق صحي مناديل) عدد (1) (ورق صحي مناديل) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/26ه الموافق 2021/03/10م بثمن اجمالي قدره (28,942.05) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و خمسه هلله سدد منه (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد ورق صحي مناديل)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). 2- اضرار تقاضي ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (18,942.50) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و خمسون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,800.00) الف وثمان ميه ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (98444634)وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجابت بتعذر ذلك، ثم سالتها الدايره عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (18,942.50) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله. 2-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,800.00) الف وثمان ميه ريال. هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في طلب تعامل بالاجل ومصادقه رصيد هكذا اجابت، ثم جري سؤالها عن محل المنازعه فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن المطالبه بثمن عقد توريد، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه وكاله تذكر تعاقد موكلتها مع المدعي عليها، علي ان تقوم بتوريد ورق صحي-مناديل-، وان المدعي عليها استلمت كامل المبيع، وان المتبقي من الثمن بلغ (18.942.50) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله، وقدمت في سبيل اثبات صحه دعواه مصادقه رصيد مختوم من قبل المدعي عليها وطلب تعامل بالاجل، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (18.942.50) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,800.00) الف وثمان ميه ريال ، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.)، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ولما نصت عليه الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم.)، ولان المدعي عليها لم تحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعيه، وقد قررت علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، والتي نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام.)، واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصها: (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك.)، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) كما نصت الفقره الثالثه من نفس الماده ما نصه: (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.)، ولان الاصل عدم السداد؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، واستنادا الي الماده الخامسه والاربعون بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه التي نصها: (يلزم المشتري اداء الثمن قبل تسلم المبيع؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.)، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه ولمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المطالب به وتري فيه جبر الضرر الحاصل، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها ((...) شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) المحدوده (...) مبلغا قدره (ثمانيه عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ( الف وثمان ميه ريال) تمثل التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم