moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه السلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470755089 لعام 1444ه المدعي: شركه رنت تو يو المحدوده المدعي عليه: شركه الاسلوب الذكي للاتصالات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلستها التحضيريه كلا من: 1- ابراهيم علي خفير القرني، هويه وطنيه رقم (...)، وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (443482706)، وتاريخ 03/ 07/ 1444ه، الصادره عن الموثق عبد المجيد عايض سعيد القحطاني، ترخيص رقم (4412374). 2- عبد العزيز خالد محمد الحسن، هويه وطنيه رقم (...)، وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (442451168)، وتاريخ 05/ 05/ 1444ه، الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه، وذلك بتقديم وكيل المدعي صحيفه دعوي الكترونيه الي هذه المحكمه جاء فيها: (انه بتاريخ 09/ 09/ 1443ه الموافق 10/ 04/ 2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: ام جي فايف صينيه وبيانات وصف العين المؤجره: سيارات، لمده (١٢) سنه ميلاديه، وقيمه الاجره (317.928) ثلاثمايه وسبعه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، بثمن اجمالي قدره (...) ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (11.146) احد عشر الفا ومايه وسته واربعون ريالا، الحاله بتاريخ 14/ 11/ 1443ه، المسدده بتاريخ 15/ 11/ 1443ه، والدفعه الثانيه قيمتها (35.531) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا، الحاله بتاريخ 04/ 10/ 1443ه، المسدده بتاريخ 08/ 11/ 1443ه، والدفعه الثالثه قيمتها (27.865) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا، الحاله بتاريخ 11/ 11/ 1443ه، المسدده بتاريخ 25/ 01/ 1444ه، والدفعه الرابعه قيمتها (28.139) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريالا، الحاله بتاريخ 07/ 12/ 1443ه، والدفعه الخامسه قيمتها (28.139)ثمانيه وعشرون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريالا، الحاله بتاريخ 09/ 01/ 1444ه، والدفعه السادسه قيمتها (28.139) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريالا، الحاله بتاريخ 04/ 03/ 1444ه، والدفعه السابعه قيمتها (28.139) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريالا، الحاله بتاريخ 06/ 04/ 1444ه، والدفعه الثامنه قيمتها (13.081) ثلاثه عشر الفا وواحد وثمانون ريالا، الحاله بتاريخ 06/ 05/ 1444ه، والدفعه التاسعه قيمتها (6.578) سته الاف وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريالا، الحاله بتاريخ 12/ 05/ 1444ه. والمبالغ حاله السداد هي (247.150) مايتان وسبعه واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 20/ 05/ 1444ه الموافق 14/ 12/ 2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 09/ 09/ 1443ه الموافق 10/ 04/ 2022م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 09/ 09/ 1443ه الموافق 10/ 04/ 2022م حتي 20/ 05/ 1444ه الموافق 14/ 12/ 2022م. 2- خطا المدعي عليها المتمثل في تلفيات واضرار في السيارات عند استلامها، وذلك بتاريخ 20/ 05/ 1444ه، مما تسبب باضرار متفرقه في السيارات المؤجره ومرفق صور التلفيات، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر تلفيات متفرقه في المركبات المؤجره، ومقدار التعويض المطلوب (34.670) اربعه وثلاثون الفا وستمايه وسبعون ريالا. 3- قيام المدعي عليها بعدم التنفيذ، حيث ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبالغ التي في ذمتها من قيمه استيجار السيارات من قبل موكلتي، وقد ترتب اجراء فسخ العقد بمبالغ وقدرها (120.999) مايه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا، ومبلغ التاخر عن سداد الفواتير الشهريه بمبلغ (2%) بمبلغ (7.856) سبعه الاف وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وفقا للعقد المبرم. 4- اضرار تقاضي متمثله باللجوء الي المحامي؛ مما ادي الي دفع مصاريف محاماه وتقاضي، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- الاجره المتبقيه وقدرها (98.334) ثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا، عن الفتره من 09/ 09/ 1443ه الموافق 10/ 04/ 2022م الي 20/ 05/ 1444ه الموافق 14/ 12/ 2022م. 2- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٤,٦٧٠) اربعه وثلاثون الفا وستمايه وسبعون ريالا. 3- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ. 4- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال. هذه دعواي). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه هذا اليوم 15/ 08/ 1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله المشار علي بيانتهم اعلاه، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه دعواه، وبعد اطلاع الدايره عليها تبين ان الدعوي غير محرره؛ اذ انه لم يرد فيها مبلغ اجمالي في صحيفه الدعوي، كما انه ذكر فيها ان مده الاتفاق علي التاجير ثلاثه اشهر، بينما فتره المطالبه وفقا لطلبه هي تقارب سته اشهر، وعليه طلبت منه بيان المبالغ عن الفتره المؤجره والمبالغ المستلمه وبيان ما سبق ذكره، فذكر ان اجمالي استحقاقات موكلته عن عدد السيارات المؤجره وهي (18) سياره، ثم ذكر انه يطلب امهاله وتاجيل الجلسه لتقديم تحرير اخر لدعواه؛ فرفضت الدايره امهاله. وقررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها باجره السيارات المتبقيه وقدرها (98.334) ثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا، عن الفتره من 09/ 09/ 1443ه الموافق 10/ 04/ 2022م الي 20/ 05/ 1444ه الموافق 14/ 12/ 2022م، وتعويضها عن التلفيات واضرار في السيارات عند استلامها بمبلغ اجمالي قدره (34.670) اربعه وثلاثون الفا وستمايه وسبعون ريالا، وفسخ العقد المبرم بين الطرفين، مع تحميلها اتعاب المحاماه وقدرها (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عقد اجاره بين تاجرين؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وعن قبول الدعوي ولما كان تحريرها من الامور الهامه والتي لا يمكن للدايره السير فيها قبل تحريرها اذ ان الحكم مترتب عليها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه -نصت علي انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما انه تبين للدايره ان دعوي المدعيه غير محرره؛ لخلوها من بيان المبلغ الاجمالي اذ ان المدون فيها ان المبلغ (...) وخلوها من بيان المبالغ عن الفتره المؤجره والمبالغ المستلمه، واضطرابها بمطالبتها بمده اجره تزيد عن الفتره التي تذكر ان السيارات مؤجره فيها، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه اعاده تحريرها وبما انه عجز عن ذلك، وبما ان الاصل في الدعاوي ان تقام محرره معلومه، ولما كانت الدعوي الماثله من الدعاوي اليسيره التي يجب الفصل فيها في الجلسه الاولي، كما انه لا يجوز تاجيلها الا في حال الاقتضاء وبعد التحقق من المسايل الاوليه طبقا لنص الماده الرابعه والاربعين بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه:" تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما" والماده السابعه والاربعين بعد المايتين والتي نصت علي انه: "1- للمحكمه - بعد التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه التحضيريه - ان تؤجل الجلسه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما، وعلي المحكمه ان تبين سبب التاجيل في محضر القضيه"، وبما ان تاجيل الجلسه في حال الضروره طبقا لاحكام المواد المشار لها لا يكون بعد التحقق من المسايل الاوليه واستيفايها للشروط الشكليه، وبما ان تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي لا يمكن للدايره السير في الدعوي وطلب الاجابه دونه، وبما ان وكيل المدعي عجز عن التحرير بطلب المهله؛ لذا الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: ب عدم قبول الدعوي رقم 4470755089 والله الموفق. رييس الدايره القضاييه ابراهيم بن مقرن العبدالمنعم