moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470278709 لعام 1444 ه المدعي: الشركه الدوليه للاجهزه الالكترونيه مساهمه مقفله المدعي عليه: تموينات السعر الاقتصادي للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مستحضرات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل 27/07/1440ه بثمن اجمالي قدره (11,266.17) احد عشر الفا وميتان وسته وستون ريال وسبعه عشر هلله، سددت منه (5,766.17) ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (5,500) خمسه الاف وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه متضمنه اجمالي مبلغ المطالبه وقدره (11,266.17) احد عشر الفا وميتان وسته وستون ريال وسبعه عشر هلله وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. 2- طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه وممهور بختم الاطراف. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/27 ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان موضوع الدعوي مطالبه بمتبقي من قيمه مبيع، وبعد الاطلاع علي مصادقه الرصيد وجدت الدايره انها بمبلغ (11,266) احد عشر الف وميتان وسته وستون ريال، وبسؤال وكيل المدعيه عن الفارق بين مبلغ المطالبه وبين مصادقه الرصيد، وهل سلمت موكلته كل المبيع؟، اجاب قايلا: المدعي عليه سددت الفارق والمتبقي هو مبلغ المطالبه، وقد سلمت موكلتي كل المبيع. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (5,500) خمسه الاف وخمس ميه ريال. وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده 16-1 من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغها، وفي انتظار المدعي عليها حتي تحضر او تجيب ضرر علي المدعيه ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: ( لا ضرر ولا ضرار )، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وبناء علي مانصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وبما ان ممثل المدعيه استند في دعواه علي مطابقه المدعي عليها علي الرصيد اجمالي الرصيد مبلغا وقدره (11,266.17) احد عشر الفا وميتان وسته وستون ريال وسبعه عشر هلله، وبما ان المدعي عليه لم يقدم جواب علي الدعوي، وكذلك تخلف عن الحضور، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وتنبه الدايره الي وجود تكرار في نص منطوق الحكم تعذر اصلاحه، حيث ان الدايره انتهت الي الحكم بمبلغ 5500ريال فقط. نص الحكم: الزام المدعي عليها / تموينات السعر الاقتصادي للمواد الغذاييه صاحبه السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه / الشركه الدوليه للاجهزه الالكترونيه مساهمه مقفله، صاحبه السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 5500 خمسه الاف وخمس ميه ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها تموينات السعر الاقتصادي للمواد الغذاييه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه الشركه الدوليه للاجهزه الالكترونيه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (5,500) خمسه الاف وخمس ميه ريال، وبالله التوفيق.